New Proposed Draft Law for Road Safety
Below is the link to the proposed draft legislation that is yet to be voted on, which, once implemented, should help reduce the number of tragedies and accidents on Lebanon's road, while simultaneously easing up the traffic congestion dilemma and setting a holistic public transportation plan
Mecanique
Below is a link to a table showing the dates for paying the 2011 mecanique
NEW TRAFFIC LAW
1الجمهورية اللبنانيةمجلس النواب)3103/01/ )قانون رقم 342 تاريخ 33)3103/01/ )ج. ر. رقم 44 تاريخ 34قانون السير الجديدمادة وحيدة: - صدّق اقت ا رح قانون السير الجديد كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.قانون السير الجديدالمادة ال ولى:يخضع تنظيم السير واستعمال الطرقات العامة وتدريب السائقين وامتحانات السوق وشروطالمتانة في المركبات والسلامة العامة لأحكام هذا القانون، والجدا ول والملاحق المرفقة به،والشرعة اللبنانية لحقوق المشاة.: المادة 2يُقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني الآتية:-1 الطريق: كل سبيل مفتوح لسير المشاة والحيوانات ومختلف أنواع المركبات.-2 ال وتوست ا رد: كل طريق وملحقاته وسائر الإنشاءات والتجهي ا زت الفرعية التابعة له كالمداخلوالمخارج وم ا ركز الم ا رقبة والصيانة ... الخ، يحظّر الدخول إليه والخروج منه من غيرالمداخل والمخارج المخصصة لهذه الغاية، ويعّرف عنه بمرسوم إعلان المنفعة العامة، أوبمرسوم تصديق التخطيطات.-3 المع بد: القسم من الطريق المعدّ لسير المركبات.-4 المسلك: جانب من المعبّد معدّ لسير المركبات في وجهة واحدة.-5 المسرب: قسم من المسلك يسمح عرضه بمرور المركبات لتسير متتابعة وتكون جوانبهمحدّ دة بوضوح. ويمكن أن يكون المسرب مخصصاً لسير الد ا رجات الهوائية وأن يرتفع عنالطريق أو ينفصل عنها إنفصالاً بيّن اً. كما يمكن أن يتميز بمواصفات اضافية في حالخصص لسير مع يّن.-6 الرصيف: قسم من الطريق مخصص لسير المشاة.2-7 مستخدم الطريق أو "المنتفع": كل مستعمل للطريق، كالمشاة وسائقي مختلف أنواعالمركبات وسائقي الحيوانات.-8 منطقة مأهولة: كل مجموعة من المباني المتلاصقة أو المتقاربة القائمة على جانب واحدمن الطريق أو على جانبيها.9 - التقاطع: كل مساحة إلتقاء لطريقين أو أكثر، أو لطريق مع مقطع سكة حديد.-11 المستديرة: كل تقاطع يتوسطه مساحة دائرية يتم السير حولها بعكس عقارب الساعة.-11 المركبة: كل وسيلة للنقل ذات عجلات تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية.-12 المركبة الآلية: كل مركبة تسير بواسطة محرك معدة للنقل أو جرّ المقطو ا رت أو نصفالمقطو ا رت.-13 السيارة: كل مركبة آلية ذات ثلاث عجلات أو أكثر مصممة للسير على الطرقات العامةويزيد وزنها فارغة عن / 044 كلغ معدّة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وكل مركبة معدةلنقل الأشخاص إذا كانت متصلة بتيار كهربائي وغير مقيدة بخط حديدي، وكل مركبة آليةغير معدّة لنقل الأشخاص أو الأشياء ولكنها مجهّزة بآلات ميكانيكية ذات استعمال خاصبإستثناء المركبات الز ا رعية والأشغال العامة.-14 المركبة الز ا رعية "ج ا رر ز ا رعي": مركبة آلية صنعت خصيصاً لجرّ أو تحريك معداتمخصصة للإستثمار الز ا رعي.-15 آلة ز ا رعية متحركة: آلة يمكنها أن تتجول بوسائلها الخاصة مخصصة للإستثمارالز ا رعي.-16 مركبة أشغال عامة: مركبة آلية صنعت خصيصاً لمشروع أشغال عامة أو لجرّ أو تحريكمعدات مخصصة للأشغال العامة، ولا تستعمل لنقل المواد والبضائع على الطرقات،ويمكن تسجيلها لصالح القطاع العام أو الخاص.17 - معدات أشغال عامة: معدات مصنوعة خصيصاً لمشروع أشغال عامة ولا تستعمل لنقلالبضائع والمواد والأشخاص على الطرقات ويمكن أن تعود ملكيتها للقطاعين العام أوالخاص.-18 "القاطرة والمقطورة ونصف المقطورة":أ- المقطورة: كل مقطورة لنقل الأشياء أو الأشخاص صممت وصنعت لتجرها مركبةاخرى تعمل في نفس الغاية دون أن يستند أي جزء منها على القاطرة.ب- نصف المقطو ا رت: كل وسيلة لنقل الأشياء أو الأشخاص مجهزة بمحور خلفي أوأكثر ودون محور أمامي صممت وصنعت لتجرها مركبة أخرى بشكل يجعل جزء اً منثقلها مستند اً إلى المركبة القاطرة.3ج- مقطو ا رت ونصف مقطو ا رت ز ا رعية: مركبات مربوطة بج ا رر ز ا رعي تستعمل لنقلالمحصولات والمواد والمعدات اللازمة للز ا رعة إلى مشروع ز ا رعي أو منه وتستعمل عندالإقتضاء لنقل عمال هذا المشروع.د- مقطورة أشغال عامة: كل مقطورة غير معدّ ة لنقل الاشياء أو الاشخاص مجهزةبمحور أو أكثر تجرها مركبة أشغال عامة.ه- "القاطرة ": مركبة آلية مصممة ومجهّزة لتجر خلفها مقطورة.و- أ رس قاطرة : مركبة آلية مصممة ومجهّزة لتجرّ خلفها نصف مقطورة.-19 د ا رجة آلية: كل مركبة آلية ذات عجلتين أو ثلاثة ولا يزيد وزنها فارغة على أربعمايةكيل وغ ا رم.-21 د ا رجة هوائية: كل مركبة ذات عجلتين أو ثلاث أو أربع وغير مجهزة بمحرك، وانما تسيربقوة ا ركبها.-21 التوقف: الوقوف فترة محدودة من الوقت تستلزمها ضرو ا رت السير أو إن ا زل الركاب أوإصعادهم أو إف ا رغ البضائع أو تحميلها.-22 الوقوف: التمركز في مكان ما لمدة تتجاوز فترة التوقف، أو ترك المركبة دون سائقها.-23 الوقوف لقاء بدل: التمركز في مكان محدّ د لوقت محدد وذلك لقاء بدل معيّن.-24 الادارة المختصة: هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.-25 المصلحة المختصة: مصلحة تسجيل السيا ا رت والآليات.-26 المجلس: المجلس الوطني للسلامة المرورية.-27 اللجنة: اللجنة الوطنية للسلامة المرورية-28 الامتيا ا زت: الامتيا ا زت المتعلقة بالمصلحة العامة.-29 قوة المحرك: هي مقياس سير للمركبة الآلية تحتسب على أساسه رسوم السير السنويةوترتبط مباشرة بمواصفات المح رك، وهي ليست القوة الفعلية للمحرك.-31 الوزن الفارغ: هو وزن المركبة الآلية وهي فارغة مع العدّة واطار الإحتياط وجهاز الإطفاء،معبأة خ ا زناتها بالوقود والسوائل، جاهزة للاستعمال والسير.-31 الوزن الاجمالي الفني: هو الوزن الأقصى للمركبة الآلية المحدّ د من قبل الشركة الصانعة.-32 الوزن الاجمالي: هو وزن المركبة أو مجموعة المركبات وهي فارغة مضافاً إليه وزنالحمولة المرخص بنقلها فيها والمدوّن على رخصة سير المركبة .-33 الوزن المحوري القصى: يمثل الحدّ الأقصى للوزن المفروض لتأمين سلامة السيروالطرقات.4-34 الحمولة: هو وزن ما ينقل بواسطة المركبة الآلية، وهو نتيجة حاصل الطرح ما بين الوزنالاجمالي والوزن الفارغ مضافاً اليه / 57 كلغ/ خمسة وسبعون كيلوغ ا رماً )وزن السائق(.-35 المحور: هو جزء من المركبة الذي يحمل على طرفيه الإطا ا رت الخاصة بسيرها.-36 الوزن المحوري الفني: هو الوزن الأقصى المحدّ د من قبل الصانع لكل محور من محا ورالمركبة الآلية.-37 الوزن المحوري: هو الوزن الأقصى المسموح به قانوناً لكل محور من محا ور المركبة وهولا يتعدى الوزن المحوري الفني.-38 المسافة المحورية: هي المسافة القائمة ما بين محورين متجا ورين.-39 المحور المزدوج: محور مؤلف من محورين مرتبطين ارتباطاً ميكانيكياً وثيقاً مما يجعلهماغير مستقلين ويشكلان بالتالي محو ا رً واحد اً.-41 المحور الثلاثي: محور مؤلف من ثلاثة محا ور متجا ورة مرتبطة ارتباطاً ميكانيكياً وثيقاً ممايجعلها غير مستقلة وتشكل بالتالي محو ا رً واحد اً.-41 الإرتفاع الإجمالي: هو إرتفاع أعلى نقطة على المركبة عامودياً من سطح الطريق.-42 العرض الاجمالي: هو المسافة العرضية الأفقية الفعلية لأبعد نقطتين على جانبي المركبةالآلية ما عدا الم ا ريا والهوائيات.-43 الطول الإجمالي: هو طول المركبة أو مجموعة المركبات بين أقصى نقطة في بدايتها وتلكفي مؤخرتها.-44 مصباح تنبيه: جهاز يضيء بأنوار متقطعة يوضع على سطح بعض الآليات المعطاةأفضلية تبعاً لمهامها الخاصة.-45 اشارة متحركة: إشارة مضاءة بنور متقطع تركب على حامل معدني يمكن وضعها علىالطريق تستخدم للتنبيه أو لتغيير وجهة السير تحاشياً للحوادث.-46 جهاز تحديد السرعة: جهاز موجود في المركبة الآلية يشير إلى سرعتها.-47 جهاز إطفاء: قارورة إطفاء لإخماد الح ا رئق في المركبة الآلية.-48 جهاز معاينة المكابح: جهاز يستخدم لمعرفة مدى صلاحية المكابح.-49 جهاز قياس الحمولة: جهاز يستخدم لبيان وزن الحمولة أو جهاز قياس حجمها.-51 جهااز م ا رقباة الناوار: جهاز يستخدم لمعرفة قوة الأنوار ومدى تناسبها مع كشف الرؤيةللطريق.-51 جهاز فحص نسبة الكحول: جهاز يسخدم لمعرفة نسبة الكحول في الدم.-52 جهاز فحص التلوث: جهاز يسخدم لقياس نسبة المواد المنبعثة من العادم .-53 جهاز فحص الإطا ا رت: جهاز يستخدم لفحص سماكة المطاط "الغوما" على الإطا ا رت.5-54 المصابيح: ما يبعث النور أو الضوء.-55 مخففات السرعة: هي ما يُقام على المعبّد لتخفيف السرعة أو الحدّ منها.-56 العاكسات: صفائح تعكس الأنوار الموجهة إليها فتن به السائق إلى وجود سيارة امامه ليلاًوتكون على شكل مثلثات وغيرها، تثبت على السيارة من الأمام والخلف والجانبين.-57 مركبة " أ ت ڤ - A T V ": كل مركبة آلية ذات أربع عجلات يزيد وزنها فارغة عنأربعماية كيلو غ ا رم، تعتبر بمثابة سيارة أو يقلّ وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غ ا رم، تعتبربمثابة د ا رجة آلية.-58 الخط:رسم من الدهان أو أي مادة أُخرى له دلالة معينة على الطريق حسب شكله أو مكانهأو لونه.-59 الفاصل: كل ما يشاد على المعبّد من الحجر أو الإسمنت أو المعدن أو أي مادة أُخرىويرتفع عن المعبّد ليفصل بين إتجاهات السير.-66 كتف الط ريق: ممر جانبي للمعبد يستخدم للوقوف الاضط ا رري ولسيا ا رت الاسعاف.-61 جزيرة: كل ما يشاد على الطريق ويمكن ان يرتفع عن مستوى المعبّد ويفصل بين مسلكيالطريق أو المسارب مثل: جزيرة وسطية ألخ.-62 مركبة النقل العام: كل مركبة آلية خاصة أو عامة معدّ ة لنقل الركاب بالاجرة أو لقاء تعرفة.-63 معاينة ميكانيكية خاصة: معاينة كشف مطابقة السيا ا رت لمواصفات الصانع.الباب الا ولالقواعد العامة للسير على الطرقاتالفصل الا ولأحكام عامة للمشاةالمادة 3 :- 1 يُعتبر في حكم المشاة:أ- الأشخاص الذين يج رون عربة طفل أو كرسي مريض أو معوق أو أي عربة أخرى صغيرةدون محرك.ب - الأشخاص الذين يجرّون د ا رجة هوائية أو د ا رجة ذات محرك باليد.-2 يحظّر إستخدام الأرصفة بما يعيق سير المشاة. ويمكن لذوي الحاجات الخاصة الذينيتجول ون في عربة خاصة تسير بسرعة الخطى أن يسلكوا الأرصفة أو جوانب الطريق، وهم فيهذه الحالة يعتبرون مشاة.6-3 إذا خُصص قسم من الطريق لفئة معينة من مستخدمي الطريق، تح تّم على هذه الفئة أنتلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه.: المادة 4على المشاة أن يعتمدوا الأرصفة أو المم ا رت أو الجسور أو الانفاق المخصصة لهم، وفي حالعدم وجودها، عليهم أن لا يعبروا المُ عبّد أو يتخطوه، إلا بعد التث بت من إمكانهم القيام بذلك بدونأي خطر، وفي حال وجودها، تكون أفضلية المرور لهم عند عدم وجود إشارة ضوئية أو رجل أمنلتوجيه السير.: المادة 5- 1 يسمح للمشاة التجول في أج ا زء أخرى من الطريق، شرط اتخاذ تدابير الحيطة والحذر وذلكعندما يستحيل عليهم سلوك الأماكن المخصصة لهم أو في حال عدم وجودها.- 2 على المشاة الذين يعبرون المعبّد، استخدام المم ا رت المخصصة لهم في حال وجودها حتىمسافة مئة وخمسين مت ا رً، وعليهم أن يأخذوا بعين الإعتبار، الرؤية والمسافة التي تفصل بينهموبين المركبة ومدى سرعتها.- 3 في حال وجود إشا ا رت ضوئية، على المشاة أن يعبروا المعبّد على ممر المشاة عند اضاءةالاشارة المخصصة لهم.-4 في حال وجود عنصر من قوى الأمن الداخلي أو الشرطة البلدية ينظم عبور المعبّد، علىالمشاة أن يتقيدوا بإشارته.-5 على المشاة أن يعبروا المعبّد ب ا ز وية مستقيمة.-6 على المشاة أن يعبروا مُ عبّد التقاطع أو المستديرة أو الساحة على الممرّ المخصص لذلك،وفي حال عدم وجود الممر، عليهم أن يدوروا حول التقاطع أو المستديرة أو الساحة ويعبرواالطرقات المحيطة بها بعبورهم العدد اللازم من الطرقات.: المادة 6على المشاة الذين يسيرون على المعبّد أن يعتمدوا الطرف الأيسر من الطريق، بإتجاه سيرهم،وعليهم أن ينتحوا أقصى الطرف الأقرب إليهم لدى سماعهم تنبيه أي مركبة أو حيوانات تدنومنهم، وكذلك في المنعطفات ومفارق الطرقات ورؤوس المنحد ا رت ولدى الاقت ا رب من هذه المواقع،وبصورة عامة في كل محلّ تكون فيه الرؤية غير كافية.7: المادة 7-1 يحظّر على المشاة السير أو التوقف على الجسور وفي الأنفاق إلا عند حصول حادث طارئ.-2 يحظّر على المشاة استخدام الأرصفة أو المعبّد بغية الصعود إلى المركبات الآلية ضمنمسافة خمسة وعشرين مت ا رً عن المستدي ا رت والتقاطعات والمنعطفات ورؤوس المرتفعات والاشا ا رتالضوئية.: المادة 8على المشاة السائرين في مجموعات منظمة، أن يستعملوا ليلا ضوءاً أبيض أو أصفر في الأماموضوءاً أحمر من الخلف يمكن مشاهدتهما بشكل واضح على بعد مائة وخمسين مت ا رً خلال رؤيةصافية.: المادة 9لا تطبّق أحكام هذا الفصل على تشكيلات القوى المسلحة وعلى مواكب المشاة السائرة بشكلمنظم أو مواكب الجنا ا زت وعلى رجال القوة العامة أثناء تأديتهم وظائفهم. إنما يجب على هذهالتشكيلات والمواكب أن تلتزم جانب المعبّد بحيث تترك الجانب الآخر منه ح ا رً قدر الإمكانلمرور مركبة على الأقل. وعليها إذا كانت مكونة من عدة فرق أن تترك بين الفرقة والأخرىمجالاً يكفي لتلاقي المركبات.: المادة 16على الأشخاص الذين يعملون في الليل على الطرقات، أن يرتدوا ست ا رت عاكسة للنور لتلافيتعرضهم لحوادث الصدم.الفصل الثانيأحكاام عاماة لسير المركباات: المادة 11يجب ان يكون لكل مركبة سائق يحمل رخصة سوق صالحة.8: المادة 12على سائق المركبة في حالة السير العادي، أن يلتزم المسرب الأيمن من المعبّد وعليه أن يلتزمأقصاه في الحالات التالية:1- عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة مستخدم طريق آخر.2- عندما يريد مستخدم طريق آخر أن يتجاو زه.3- عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية.4- عندما يكون مضط ا رً لقيادة مركبته لفترة مؤقتة دون السرعة المعمول بها على الطريق،وعليه في هذه الحالة استخدام أضواء التنبيه لكي لا يتفاجأ به مستخدمو الطريق الآخر ون.وفي جميع الحالات على سائقي مركبات النقل المشترك والشاحنات التي يكون وزنها الاجمالي5,7 طن وما فوق والمركبات التي تنقل مواد خطرة إلت ا زم المسرب الأيمن من المعبّد.: المادة 131- إذا كان المعبّد مقسوم اً إلى مسلكين محددين بخطوط متواصلة أو فواصل، يحظّر علىالسائق السائر على مسلك منهما اجتياز هذه الخطوط أو الفواصل أو السير عليها.-2 إذا كان المعبّد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط صف ا رء متقطعة يجب على السائق فيحالة السير العادي أن يستعمل المسلك الأيمن، وأن لا يجتاز هذه الخطوط إلا بقصد التجا وزوفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب.3- إذا كان المسلك محدّ داً بخط أصفر متقطع محا ذ لخط أصفر متواصل، يمكن اجتياز الخطينمن ناحية الخط المتقطع ويحظّر الاجتياز من ناحية الخط المتواصل.-4 على سائق المركبة الت ا زم وسط المسرب المحدّ د بخطوط طولية متواصلة أو متقطعة، ويحظّرعليه السير فوق هذه الخطوط أو عليها.: المادة 14على السائق الذي يتأهب لإدخال تغيير هام في سرعة مركبته أو حيواناته أو في اتجاهها، أنيتأكد مسبقاً من إمكانية إج ا رء ذلك من دون خطر وأن ين به إلى الأمر غيره من سالكي الطريق.: المادة 15-1 على السائق قبل الشروع بإج ا رء منا ورة، أو الخروج من بناية أو عقار أو رتل من المركباتالمتوقفة، أو السير إلى الو ا رء، أو القيام بإنتقال جانبي، أن ين به سائر مستخدمي الطريق إلى9العملية التي ينوي القيام بها، وأن لا يباشر تنفيذها إلا بعد التأكد من إمكانية إج ا رئها دون خطريهدّ د سلامة الأخرين من مستخدمي الطريق.2- على السائق أن يخفف سرعته أو أن يتوقف ليسمح بمرور المشاة والمعوقين.3- على السائق عند مصادفته أي خطر على السلامة العامة أثناء قيادته على الطريق،استعمال أضواء التنبيه لإنذار مستخدمي الطريق الآخرين.-4 على السائق أن يعطي أفضلية لمرور تلامذة المدارس عند دخ ولهم إلى مدارسهم أوخروجهم منها أو عند توقف باصات المدارس.: المادة 16يحظّر على أي كان:- 1 أن يقطع صفوف القوى المسلحة والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير.- 2 أن يتعلق بأج ا زء المركبة الخارجية ويصعد إلى المركبة أو ينزل منها وهي في حالةالسير.- 3 استعمال الم ا زلق الرياضية ذات العجلات على الطريق العام.- 4 إخ ا رج ال أ رس أو أي من أعضاء الجسم من السيارة بإستثناء ما هو منصوص عليه فيالفقرة الثانية من المادة 75 من هذا القانون، أو الجلوس على نوافذها أثناء السير.- 5 غسل المركبات أو أي عمل يؤدي إلى تسرّب أي سائل على الطريق العام.- 6 اصلاح المركبات على الطريق العام إلا في حالات الضرو رة القصوى بعد إلت ا زم أقصىاليمين واستعمال أضواء التنبيه ووضع مثلث تحذير وفقاٌ للمادة 58 من هذا القانون .: المادة 17يحظّر على سائقي المركبات:- 1 قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى نصف غ ا رم لكل ليتر دم ) 4.7 غ/ ل( أو4.27 ملغ/ليتر في الهواء المزفور، على ان تنخفض هذه النسبة الى صفر غ ا رم لكلليتر دم أو ما يوازيها في الهواء المزفور وذلك للسائقين الذين لم تمضِ ثلاث سنوات علىاستلامهم رخصة السوق ولسائقي الباصات ومركبات النقل العام والشاحنات التي يزيدوزنها عن 5.7 طن والمركبات التي تنقل مواد خطرة، أو القيادة تحت تأثير المخد ا رت، أوالتم نع عن الخضوع لفحص نسبة الكحول أو المخد ا رت، أو نقل زجاجات أو عبواتكحول غير مقفلة من مصنعها داخل المركبة.10-2 أن يوقفوا محركات مركباتهم عن الدو ا رن بقصد تسييرها في المنحد ا رت بقوة اندفاعها.-3 أن يسيروا جنباً الى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد إلا في حال التجا وز.-4 أن يقوموا بمنا ورة التدوير في وسط الطريق العام ضمن المناطق المأهولة.-5 أن يسيروا في غير الإتجاه المحدّ د للسير.-6 استعمال أي من أجهزة الاتصالات أثناء القيادة.: المادة 18يحظّر على سائقي الد ا رجات الآلية والد ا رجات الهوائية وم ا رفقيهم:- 1 أن يستعينوا بغيرها من المركبات في سبيل جرّ د ا رجاتهم أو دفعها.- 2 قيادة الد ا رجات الآلية أو A T V )أ. ت. ف.(، أو الهوائية، دون إعتمار خوذة واقيةمربوطة بإحكام، تقيهم الصدمات أثناء القيادة، تحدّد مواصفاتها بق ا رر يصدر عن وزيرالداخلية والبلديات.: المادة 19يحظّر على سائقي مركبات النقل بالأجرة:-1 أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف منأجل استجلاب الركاب أو إن ا زلهم.-2 أن يطلبوا أسعا ا رً تتعدى التعرفة المفروضة.- 3 الأكل أو التدخين خلال نقلهم للركاب.: المادة 21يحظّر على سائقي الباصات التلهي بالحديث مع أي كان أو الأكل أو التدخين خلال نقلهمللركاب.: المادة 21إذا قام على معبّد أو ساحة أو تقاطع طرقات، أي بناء أو نصب أو أثر أو مدارة أو مستديرةيحول دون استم ا رر المركبة في سير مستقيم، وجب على السائق أن يلف بمركبته من الجهةاليمنى، ما لم تكن هناك تعليمات مخالفة.11الفصل الثالثالسارعة: المادة 22- 1 على السائق أن يبقى، في جميع الحالات، يقظاً ومسيط ا رً على مركبته بشكل يمكّنه منإج ا رء جميع العمليات والمناو ا رت المتوجبة. وعليه، عند تحديد سرعة مركبته، أن يأخذ بعينالإعتبار وضعية الطرق وحالتها وحمولة مركبته، والأحوال الج وية وكثافة السير. وذلك لكييكون بإمكانه إيقاف مركبته ضمن مدى الرؤية المتوفرة له إلى الأمام أو قبل أي عائقيحتمل مصادفته. وعليه أن يخفف سرعة مركبته أو أن يوقفها كلما أ وجبت الظروف ذلكوخاصة عندما تكون الرؤية سيئة.- 2 يحظّر على السائق أن يتسبب بمضايقة سير سائر المركبات بتماديه في التمهل دون سببفي قيادة مركبته، أو في التأخر بالانطلاق عند تلقيه الاشارة النظامية.- 3 على سائق المركبة السائرة و ا رء مركبة أخرى أن يترك بين مركبته والمركبة التي تسبقهمسافة أمان كافية لتجنب الاصطدام في حال إقدام سائق هذه الأخيرة على تخفيف سرعتهاأو ايقافها بصورة مفاجئة. وتزداد مسافة الأمان بُعد اً نسبة لزيادة سرعة المركبة وبشكل يعادلالمسافة التي تقطعها المركبة خلال فترة ثانيتين على الأقل.- 4 خارج المدن، تكون مسافة الأمان المشار إليها في الفقرة الثالثة للمركبات أو مجموعة منالمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 7,5 طن أو يتجاوز طولها 7 أمتار، وتسيربالسرعة نفسها، 05 مت ا رً على الاقل . لا تنطبق أحكام هذه الفقرة على مركبات القوىالمسلحة .- 5 يجوز للسلطة صاحبة الصلاحية على منشآت الطرق تحديد مسافات أمان أطول بينالمركبات من أجل تخفيف المخاطر على هذه المنشآت تأمين اً لسلامتها .: المادة 23على السائق أن يخفف سرعة مركبته كلما دعت الظروف إلى ذلك، بنوع خاص في الحالاتالآتية:1- لدى اجتيازه المناطق المأهولة.2- خارج المناطق المأهولة:- في المنعطفات، والمنحد ا رت وأج ا زء الطريق الضيقة وتقاطعات الطرق.- عند الاقت ا رب من أ رس مرتفع.- لدى التلاقي مع مجموعة مدنية أو عسكرية من المشاة أو لدى تجا وزها.12- لدى التلاقي مع حيوانات جرّ أو حمل أو ركوب أو مواشي أو لدى تجا وزها.- عند الاقت ا رب من وسائل النقل العام في حال صعود أو نزول الأشخاص من هذهالمركبات.- عند الاقت ا رب من مناطق ورش الأشغال العامة على الطرقات.- عند الاقت ا رب من المم ا رت الخاصة بالمشاة.- عند عدم وضوح الرؤية بسبب المطر أو الضباب أو غيرهما من العوامل الطبيعية.- قرب المدارس والمؤسسات التعليمية.: المادة 24- 1 على السائق أن لا يتعدى السرعة القصوى أو يسير دون السرعة الدنيا المحدّ دة فيالأنظمة النافذة، ويستثنى من ذلك سائقو مركبات القوى المسلحة والإطفاء والإسعاف فيحال قيامهم بمهمة تستدعي التدخل السريع، وكذلك كل سائق سيارة ينقل جريحاً في حالةالخطر.- 2 يحظّر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة المعلن عنها علىالطرقات، أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.- 3 تحدّد السرعة القصوى للمركبات والمعدات الز ا رعية ومعدات الأشغال العامة على الطرقاتالعامة بثلاثين كيلومت ا ر في الساعة.: المادة 25يحظّر على جميع السائقين عرقلة سير المركبات الأخرى أو التسبب بما يهدد السلامة العامة، لاسيما:- 1 التوقف المفاجئ بدون سبب مشروع على المعبدّ .- 2 القيام بعمليات وحركات ومنا و ا رت ذات خطورة أثناء القيادة أو التسبب بأصوات تصدر عنإحتكاك الإطا ا رت بسطح الطريق.في حال تسبب السائق بعرقلة للسير بشكل خارج عن ا ا ردته، وجب عليه أن يُن بّه و ينذر غيره منمستخدمي الطريق إليها وفقا للمادة 75 من هذا القانون، وأن يتخذ الإج ا رءات اللازمة لإ ا زلةالأسباب المعرقلة لحركة السير في أسرع وقت ممكن.13: المادة 26-1 في حال عدم وجود لوحات تحدّد السرعة القصوى المسموحة، على الطرق المحلية والرئيسيةوالثانوية، وج ب على جميع السائقين عدم تجا وز السرعة القصوى على الشكل الآتي:أ- 144 كلم / س على الأ وتوست ا ردات.ب- 54 كلم / س خارج المناطق المأهولة.ج- 74 كلم / س داخل المناطق المأهولة.-2 بالنسبة إلى الطرقات الداخلية غير المصنفة، يمكن للسلطة المحلية المختصة، بق ا رر معلّلمنها، أن تخفّض الحدّ الاقصى للسرعة في المناطق المأهولة وذلك بحسب ما تقتضيه السلامةالعامة.-3 يمكن بق ا رر معلّل من وزير الأشغال العامة والنقل، خفض الحدّ الأقصى للسرعة على بعضطرقات المناطق المأهولة أو على أج ا زء منها وذلك حسب ما تقتضيه السلامة العامة.-4 تُحدّد السرعة القصوى، للشاحنات ومركبات النقل العام وللمركبات التي تنقل مواد اً خطرةوللسائقين الجدد الذين لم تمضِ ثلاث سنوات على إستلامهم رخصة السوق وعند هطول المطرأو عدم جفاف الطريق، بق ا رر يصدر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بناءًعلى اقت ا رح اللجنة.-5 عندما تكون الرؤية دون الخمسين مت ا رً يجب ان تخفَّض السرعة القصوى الى 74 كلمبالساعة على الطرقات كافة.الفصل ال ا ربعالتجاا وز والتالاقي: المادة 27يجري التلاقي بين سيارتين تسي ا رن بإتجاه معاكس، على يمين الطريق لكل منهما ويجري التجاوزعلى اليسار:-1 على السائق، في حال التلاقي أن يلتزم الجهة اليمنى من الطريق بقدر ما يسمح وجود سالكينآخرين عليها.-2 على السائق، قبل الشروع في منا ورة التجا وز أن يتأكد أنه يستطيع العودة الى المسرب الذييسير عليه، وأن يقوم بالتجا وز دون خطر، وأن لديه مسافة ووقت اً كافيين لذلك، وأن من يتبعه منالسائقين لم يباشر بعد عملية تجا وز مماثلة، وعليه تنبيه مستخدم الطريق الذي يريد تجا وزه.14-3 على السائق خلال التجا وز الإنح ا رف بالقدر الكافي إلى اليسار لتجنب إزعاج سائقي المركباتالتي يجري تجا وزها.وفي كل الحالات، يجب أن لا تقل المسافة الجانبية عن:أ- 57 سنتمت ا رً عن المشاة أو عن د ا رجة آلية أو هوائية أو حيوانات.ب- 74 سنتمت ا رً عند تجا وز المركبات الأخرى.-4 لا يجوز للسائق، في حال التجا وز أن يستعمل النصف الأيسر من المعبّد إلا إذا كان ذلك لايضايق السائرين في الإتجاه المعاكس.: المادة 28-1 خلافاً للقاعدة المبينة في المادة 25 من هذا القانون، يُسمح بالتجاوز على يمين المركبة إذاأشار سائقها إلى أنه ينوي التوجه إلى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القان ون.-2 يجري تجا وز المركبات التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبّد من الجانب الأيمنإذا كان المجال كافياً بين هذه المركبات وطرف المُ عبّد .ويمكن تجا وز المركبات المذكورة من الجانب الأيسر:أ- على الطرقات التي يكون فيها السير بإتجاه واحد.ب- على الطرقات الأخرى إذا كان التجا وز يسمح بتلاقي مركبة أخرى في القسم الحرّ من المعّ بد.: المادة 29-1 يحظّر تجاوز المركبات:أ- عند مقاطع الخطوط الحديدية غير المحروسة.ب- عند المنعطفات والتقاطعات، إلا إذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حقالأفضلية فيه.ج- إذا كان المقصود تجا وزه يتجاوز بدوره مركبة أخرى.د- في حال توقف رتل من السيا ا رت بسبب عرقلة السير أو بسبب وجود إشارة بتوقفها.ه- عند الاقت ا رب من معابر المشاة ومخففات السرعة.و- في جميع الحالات التي تكون فيها الرؤية غير كافية وخاصة عند هطول المطر أو وجودضباب.ز- عند المرور في الأنفاق الضيقة وعلى الجسور الضيقة ذات المسرب الواحد لكل إتجاه.ح- في جميع الحالات التي يحظّر فيها التجا وز بواسطة لافتات أو رسوم الطريق.15-2 إذا كان المعبّد غير مقسّم الى مسالك محددة بخطوط، حُ ظ ر التجا وز في المنعطفات وفيرؤوس المرتفعات وبصورة عامة إذا كانت الرؤية إلى الأمام غير كافية، إلا بشرط بقاء النصفالأيسر من المعبّد ح ا رً.3- إذا كان إتجاه السير مزدوجاً في معبّد يحتوي على مسربين بإتجاهين معاكسين مع مسربوسطي مشترك وكلها محددة بخطوط متقطعة، حُظ ر على السائق المتجا وز استعمال المسربالواقع إلى أقصى يساره ويسمح له بإستعمال المسرب المتوسط أثناء عملية التجا وز فقط.4- على السائق المتجا وز أن يعود حالاً إلى إلت ا زم يمينه بعد التأكد من إمكان إج ا رئه ذلك دون أيمحظور.: المادة 31-1 على السائقين الم ا رد تجا وزهم أن يلتزموا حالاً أقصى يمين الطريق دون زيادة سرعة مركباتهم.-2 في الحالات التي لا يسمح فيها شكل المعبّد أو حالته أو المجال الحرّ من عرضه بالتلاقي أوبالتجا وز بسهولة وسلامة تامة، يجب على سائقي المركبات التي يزيد عرضها أو عرض حمولتهاعلى المترين أو طولها على السبعة أمتار، إذا لزم الأمر، أن يتوقفوا أو أن يتنحوا جانب اً، لتسهيلمرور المركبات الأصغر حجم اً.-3 في الحالات نفسها إذا نبهت مركبة من مركبات القوى المسلحة أو الإطفائية أو الدفاع المدنيأو الإسعاف إلى اقت ا ربها وج ب على سالكي الطريق الآخرين أن يتنحوا جانب اً ويخفضوا سرعتهم،واذا لزم الأمر أن يتوقفوا، لتسهيل مرور هذه المركبات.-4 في الطرقات الجبلية أو ذات الإنحدار القوي، حيث يكون التلاقي صعب اً أو مستحيلاً، يجبعلى سائق المركبة المتجهة نزولاً أن يتوقف ا ولا ويتنحى بمركبته ليفسح المجال لمرور المركبةالمتجهة صعود اً.-5 إذا استوجب التلاقي القيام بعملية السير إلى الو ا رء يكون الت ا رجع إلى الو ا رء مفروضاً علىسائقي:أ- المركبة المنفردة مقابل مجموع المركبات.ب- المركبة الخفيفة مقابل المركبة الثقيلة.ج- الشاحنة مقابل الباص.د- المركبة المتجهة نزولاً إذا كانت المركبة الصاعدة من الفئة نفسها.16الفصل الخامستقااطع الطرقاات - أفضلياة المارور: المادة 31على سائق المركبة أو الحيوانات أن يتثبت عند إقت ا ربه من تقاطع طرقات من أن المعبّد الذي ينويقطعه حرّ ، وأن يسير بسرعة يُخفضها بنسبة إزدياد سوء الرؤية وعليه أن ين بّه عند الحاجة، إلىاقت ا ربه.: المادة 32-1 تت ا ر وح أفضليات المرور على تقاطعات الطرق بحسب نوع التقاطع والإشا ا رت واللافتاتوالعلامات المستخدمة في منطقة التقاطع:أ- تقاطع موجه بإشا ا رت ضوئية.ب- تقاطع موجه بلافتات وعلامات تحدّد أفضلية المرور.ج- تقاطع خا ل من إشا ا رت وعلامات ولافتات تحدّد الأفضلية، حيث تكون عادةً كمية وحركةالسير عليه خفيفة.-2 في حال إقت ا رب سائقين أثنين قادمين من طريقين مختلفين إلى تقاطع طرقات دون إشا ا رتتحدّد الأفضلية، وجب على السائق أن يفسح المجال لمرور السائق القادم عن يمينه. أما في حالكان التقاطع مؤلفاً من ثلاثة تفرعات يشكل اثنان منهما طريقاً مستقيماً، فتكون أفضلية المرورللسير على الطريق المستقيم والمستمر، وعلى السائق القادم من التفرع أو الداخل به إفساحالمجال.-3 على السائق القادم من طريق ذي سير عادي إلى طريق ذي سير هام، أن يفسح المجالللمركبات التي تسير على الطريق الثاني. وتحدّد الطرقات ذات السير الهام:أ- على الطرق الداخلية: بق ا رر من البلدية المختصة.ب- على الطرق المصنفة: بق ا رر من وزير الأشغال العامة والنقل.عند عدم تصنيف الطرقات بق ا رر من السلطة المختصة، تعتبر جميعها بدرجة واحدة من الأهميةوعندها يعمل بأحكام الفقرة / 2/ من هذه المادة.المادة 33 : في حالة المستدي ا رت:- 1 على السائق الداخل الى المستديرة أن يفسح المجال للمركبات الموجودة داخل المستديرة.- 2 يمنع تجا وز المركبات التي تسير ضمن المستديرة.17- 3 تُعطى الأفضلية للمركبة التي تشرع بترك المستديرة على باقي المركبات وعلى السائق أنيش غل ضوء الإشارة قبل ترك المستديرة وذلك بموا ا زة الطريق الذي يسبق المخرج.- 4 على السائق الذي يتأهب لدخول مستديرة والخ روج منها على مسافة أقل من نصفها أو الىالمسلك الذي يقابله، أن يلتزم يمينه ويكمل بإتجاه الطرف الأيمن للمستديرة.- 5 على السائق الذي يتأهب لدخول مستدي رة والخروج منها على مسافة تزيد عن نصفها، أن يلتزميساره ويكمل بإتجاه الطرف الأيسر للمستديرة.: المادة 34- 1 على مستخدم الطريق أن يتقيد، في جميع الحالات، بالتعليمات المحدّ دة بالإشا ا رت الضوئيةواللافتات الموضوعة على جوانب الطرق وتقاطعاتها، أو علامات سطح الطريق.- 2 يعتمد في الإشارة الضوئية الألوان الثلاثة: الأحمر والأصفر والأخضر. وعلى السائق أنيتقيد بتعليمات الإشارة الضوئية وفقا للمواد من 75 حتى 51 من هذا القانون.- 3 على مستخدم الطريق أن لا يلِج تقاطع الطرق، حتى وأن سمحت له بذلك الإشارة الضوئية،إذا كانت حالة السير ستلزمه بالتوقف في وسط التقاطع وازعاج أو إعاقة السير منالإتجاهات الأخرى.- 4 يحظّر على مستخدم الطريق التوقف في منطقة التقاطع، وعليه متابعة السير بسلوك أيمن الاتجاهات المتاحة والمسموحة بغية عدم إعاقة حركة المرور في التقاطع.- 5 على مستخدم الطريق أن يتقيد، في جميع الأحوال بأ اومر رجل الأمن المكلف بتوجيه المرورفي الحالات الإستثنائية، حتى ولو كانت هذه الأ اومر تختلف عن التعليمات المعطاةبالإشا ا رت الضوئية واللافتات، أو عن قواعد السير العامة.: المادة 351- على السائق، أن يعطي حق المرور لمركبات القوى المسلحة والإطفاء والدفاع المدنيوالإسعاف التي تنبه إلى اقت ا ربها باستعمال الأجهزة الخاصة لذلك.2- على السائق ان يُفسح المجال لمركبات النقل المشترك لتمكينها من إج ا رء العمليات اللازمةللإنح ا رف نحو مواقفها المحدّ دة أو انطلاقها منها.: المادة 36-1 عند وجود لافتة "قف" على تقاطع طرق يتوجب على السائق التوقف توقفاً تاماً على حدودالطريق الذي يسير عليه. وعليه أيضاً إفساح المجال للمركبات التي تسير على طريق أوطرقات أخرى، وأن لا يكمل سيره إلا بعد التأكد من إج ا رء ذلك دون خطر.18-2 عند وجود لافتة "تمهل" أو "إفسح الطريق" على تقاطع طرق يتوجب على السائق التمهللإفساح المجال للمركبات التي تسير على طريق أو طرقات أخرى، وأن لا يكمل سيره إلا بعدالتأكد من إج ا رء ذلك دون خطر.: المادة 37-1 على السائق الذي يريد الخروج من مكان غير مفتوح للسير العام أو من أرض ت ا ربية أو منمكان للوقوف على جانب الطريق، إلى طريق عام، أن يعطي الأفضلية لباقي المركبات، بعدالتأكد من إمكان إج ا رء ذلك دون خطر وبسرعة منخفضة جد اً.-2 على السائق الذي يتأهب لترك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع على يمينه، أن يلتزمالطرف الأيمن من المعبّد. وعليه في كل حال، أن يفسح المجال ويعطي الأفضلية للسيا ا رتالسائرة على هذا الطريق، وان يقوم بالإلتفاف اللازم بسرعة معتدلة، وبعد أن يتأكد من إمكانإج ا رء ذلك دون أي خطر أو إزعاج للآخرين.-3 على السائق الذي يتأهب لترك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع على يساره، أن يميلإلى اليسار دون أن يتعدى الخط الفاصل للمسلك الذي يسير فيه في حال كان المعبّدبإتجاهين. وعليه في كل حال، أن يفسح المجال ويعطي الأفضلية للسيا ا رت السائرة على هذاالطريق وان يق وم بالالتفاف اللازم بسرعة معتدلة، وبعد أن يتأكد من إمكان إج ا رء ذلك دون أيخطر أو إزعاج للآخرين.الفصل السادستقاطعاات الطرقاات مع السكك الحديدية: المادة 381- تعود أفضلية المرور عند وجود خط حديدي على الطريق، عرض اً أو طولاً، للمعدات التيتسير عاد ةً على الخط.وعلى كل مستخدم طريق، أن يُخلي الخط الحديدي، حالاً حين إقت ا رب المعدات المذكورة مفسحاً لهامجال المرور.2- إذا كان ممر الخط الحديدي على الطريق غير مُجهز بحاجز أو غير خاضع للح ا رسة وج بعلى سالك الطريق، لدى رؤيته أو سماعه الإشارة النظامية الدالة على وجود الممر، أن لايعبره إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان وأن ليس ما يشير إلى إقت ا رب قطار إليه.193- إذا كان الممر مجه ا زً بحواجز، يجب على مستخدم الطريق، أن لا يجتاز تقاطع الطريق معالسكك الحديدية، عندما تكون حواجزه أو نصف حواجزه، ممدودة على عرض الطريق أو فيحالة تحرك.-4 إذا كان الممر خاضعاً للح ا رسة، يجب على مستخدم الطريق التقيد بتعليمات حارس الممر،وفي جميع الحالات، عليه أن لا يجتاز تقاطع الطريق مع السكك الحديدية إلا بعد التأكد منالقيام بذلك دون خطر.5- يحظّر الوقوف على أقسام الطريق التي تشغلها أو تقطعها خطوط حديدية كما يحظّر تركالمركبات أو الحيوانات واقفة عليها، أو استعمال الخطوط الحديدية لتسيير مركبات غريبةعنها.-6 يجب على السائق عند الاقت ا رب من تقاطع الطريق مع السكك الحديدية:- أن يخفض من سرعته.- أن يمتثل لإشا ا رت ولافتات التوقف.الفصل السابعاستعماال المنبهاات: المادة 391- يحظّر استعمال المنبهات الصوتية إلا في الحالات الآتية:أ- إعطاء مستخدمي الطريق الآخرين التنبيهات الضرورية لتفادي وق وع الحوادث.ب- عند الحاجة إلى تنبيه مستخدمي الطريق الآخرين بعملية تجا وز خارج المناطق المأهولة.-2 فيما خلا مركبات مؤسسات القوى المسلحة والدفاع المدني والاطفاء والصليب الأحمرومؤسسات الإسعاف، خلال قيامها بمهمات تستدعي تدخلها السريع وعند وجود عوائقأمامها، يحظّر استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصاف ا رت.3- تُضبط الأجهزة المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه في حال استعمالها، وتتلف بعد ثلاثةأشهر من تاريخ تنظيم المحضر بإش ا رف المرجع المباشر لمنظمي المحضر، إن لم يكن قدصدر خلال المهلة المذكورة ق ا رر قضائي بإعادة الأشياء المصادرة إلى صاحبها.4- يشترط أن تكون إشارة التنبيه متقطعة وقصيرة وكثيرة الاعتدال. أما في الليل فتعطى التنبيهاتبواسطة الإشا ا رت الضوئية ولا تستعمل المنبهات الصوتية إلا عند الضرورة القصوى.5- للسلطات المحلية المختصة أن تق يد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة، أوأن تمنعها إلا في حالات الخطر الداهم.20الفصل الثامنالوقاوف والتوقاف: المادة 41يُحظّر:1- إيقاف أو ترك مركبة أو حيوان على الطريق إذا كان ذلك يشكل إعاقة أو إساءة استعمالالطريق.2- على السائق الإبتعاد عن محل وقوف مركبته بدون إتخاذ الإحتياطات اللازمة لإستد ا رك أيحادث قد ينتج عن غيابه.3- على ا ركب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها فيأماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. في حال عدم وجود هذه اللافتات أوالعلامات، يمكنه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته في الشوارع ذات الإتجاهين، ومنالجهة اليمنى أو اليسرى في الشوارع ذات الإتجاه الواحد. وفي جميع الأحوال على ال ا ركب أنيتأكد مسبقاً من إمكانية إج ا رء ذلك دون أي محاذير.: المادة 41-1 يجب إيقاف المركبة، أو الحيوان، على الطريق بصورة لا تنتج عنها أي مضايقة لحركةالسير، أو إعاقة للدخول إلى الأملاك المجا ورة. على أن يتم هذا الوقوف بإتجاه وجهة السيروبشكل مواز للطريق إلا في حال وجود علامات تخالف ذلك.2- يجب إيقاف المركبة أو الحيوان في جميع الأحوال في أقصى الطرف الأيمن من الطريق،بحيث يخلي أكبر قسم ممكن من المعبّد، إلا إذا كان هذا الجانب مخصص اً لسير خاص أوكانت حالة الطرف الأيمن من الطريق لا تسمح بذلك.: المادة 42يحظّر الوقوف:- 1 في الأماكن المشار إليها بلافتة ممنوع الوقوف.- 2 في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن مواقف المركبات المعدة للنقل العام.- 3 في الأماكن التي يعيق الوقوف فيها إقلاع مركبة أخرى متوقفة.- 4 في مم ا رت المشاة، والمداخل والمخارج لا سيما الم ا رئب والحدائق العامة والمعابد والمدارسوطوارئ المستشفيات.- 5 أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية أو خاصة.21- 6 على الأرصفة المعدّ ة لسير المشاة، وعلى الخطوط الحديدية وعلى المسالك المعدة للسيرالسريع.- 7 لأي مركبة في محل الوقوف المخصص لفئة من المركبات غير الفئة التي تنتمي إليها.- 8 للمركبات المعدّ ة للبيع أو عرضها بقصد التجارة، جديدة كانت أم مستعملة، على الطرقاتالعامة حتى في الأماكن المسموح فيها الوق وف.- 9 في الأماكن الواقعة قرب صنابير إطفاء الح ا رئق وعلى مسافة تقل عن خمسة أمتار من كلجهة منها.- 11 في الأماكن المخصصة لوقوف سيا ا رت المعوقين والمم ا رت الخاصة بهم.- 11 في الأماكن التي يحجب فيها الوقوف رؤية لافتات الطرقات والإشا ا رت الكهربائية.: المادة 43يحظّر الوقوف والتوقف:- 1 في الأماكن المشار إليها بلافتة ممنوع الوقوف والتوقف.- 2 في الأماكن الخطرة التي تهدد السلامة العامة.- 3 في الأماكن التي تكون فيها الرؤية غير كافية.- 4 على رؤوس المرتفعات وعلى المنعطفات والتقاطعات والمستدي ا رت والإشا ا رت الضوئية حتىمسافة 27 متر.- 5 على الجس ور وتحتها، وداخل الأنفاق وفي مداخلهما ومخارجهما حتى مسافة 27 متر وفيغير الأماكن المهيأة لذلك.- 6 على الباصات في غير الأماكن المعدّ ة لها لأخذ الركاب.- 7 على خطوط التوقف قبل الإشا ا رت الضوئية.- 8 على الخطوط المتقطعة الخاصة بعبور المشاة عند الإشا ا رت الضوئية.- 9 على جانبي المعبّد المحدد بخطوط طولية متواصلة بيضاء اللون.-11 في الأماكن التي تجري فيها أشغال عامة.- يُفرض على مالكي المركبات المخالفة، التي يستوجب سحبها استخدام ا رفعات قوى الأمن، أومن تكلفه، غ ا رمة مضاعفة عن الغ ا رمات التي يفرضها القانون كبدل لاستخدام ال ا رفعة، على أنتخصص قيمة الضعف لصالح صندوق الإحتياط في قوى الأمن الداخلي.22المادة 44 : الوقوف المتمادي-1 يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلةفي مكان واحد، لمدة تزيد عن ثلاثين يوماً، وان كان مكان الوقوف مسموح اً به قانون اً.- 2 يُعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الا ولى أعلاه بعقوبة مخالفات الفئة الثانية الواردة في هذاالقانون.- 3 إذا كان مالك المركبة الآلية غائب اً أو تمنع عن إ ا زلتها من المكان، تحتجز المركبة لمدةأسبوعين.- 4 تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بق ا رر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.الفصل التاسعالمركباات المهملة وانقاضها "المركباات المسحوبة من السير": المادة 45إن الأحكام المتعلقة بالمركبات المهملة وأنقاضها نصت عليها المادة الأ ولى من قانون النظافة1750 الآتي نصها: /5/ العامة الصادر بالمرسوم رقم 5577 تاريخ 27"يمنع على الشوا رع والساحات العامة وملحقاتها وجوانبها وأقنيتها حتى حدود الت ا رجع القانوني وفيمجاري المياه وضفافها وعلى الأملاك البحرية والأ ا رضي المشاعية للقرى وعلى أملاك الدولةوالبلدية الخاصة طرح أنقاض المباني وأتربة الحفريات والحجارة وغيرها والنفايات والفضلاتالز ا رعية والصناعية وطرح المركبات والسيا ا رت المهملة المشطوبة من مصلحة تسجيل السيا ا رتوأنقاضها وهياكلها وأج ا زئها.": المادة 46يعاقب كلّ من يخالف أحكام هذه المادة الواردة أعلاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون.1750/5/ النظافة العامة الصادر بالمرسوم رقم 5577 تاريخ 2723الفصل العاشراناارة المركباات واشا ا رتها: المادة 47-1 يجب على السائق، أثناء الليل، وفي النهار عند الاقتضاء ولا سيما في وقت الضباب أوهطول المطر الغزير أو الثلج أو لدى المرور في نفق:أ- أن يشعل أضواء الطريق أو أضواء التلاقي.ب- أن يشعل أضواء القياس الجانبية إذا كانت المركبة مجهزة بها وفقاً لاحكام المادة 147 منهذا القانون .-2 على السائق استعمال أضواء التلاقي في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلافي إبهار نظرالسائقين الآخرين، وخاصة:أ - لدى التلاقي.ب - لدى السير و ا رء مركبة أخرى بمسافة قصيرة.- 3 يحظّر استعمال اضواء الطريق:أ- لدى التلاقي.ب- في المناطق المأهولة عندما تكون الإنارة العامة كافية.ج- خارج المناطق المأهولة عندما تكون الإنارة العامة متواصلة بشكل يسمح للسائق الرؤية إلىمسافة كافية.د- عندما تكون المركبة متوقفة.: المادة 48-1 يجب، أثناء الليل، وفي النهار عند الإقتضاء، لا سيما وقت الضباب، أن يُدلّ إلى كل مركبةواقفة على طريق غير مجهزة بإنارة عامة أو مجهزة بإنارة عامة غير كافية مع الإحتفاظ بتطبيقالأحكام الخاصة المشار اليها في الأبواب الخامس والسادس والسابع والثامن من هذا القانون إمابأضواء القياس الأمامية والخلفية واما بأضواء الوقوف.-2 إذا كان طول المركبة أو مجموعة من المركبات يتجاوز ستة أمتار، أو كان عرضها يتجاوزالمترين، يجب الدلالة إليها، وهي واقفة، بأضواء القياس الأمامي والخلفي والجانبي.-3 إذا استحال، بنتيجة قوة قاهرة إيقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المواد 01 حتى 07أو في حال سقوط حمولة المركبة أو بعضها على الطريق، وجب على السائق، وخاصة أثناء24الليل، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة للدلالة إلى الع ا رقيل القائمة، ومنها وضع أضواء التنبيهومثلث التحذير وفقاً للمادة 75 من هذا القانون.: المادة 49-1 يحظّر تزويد الم ركبات، بإستثناء المركبات الممكن استعمالها لنقليات خاصة والتي يوضع لهانظام خاص، بأجهزة إنارة أو إشارة غير المبينة في هذا القانون.-2 لا تتنا ول هذه الأحكام أجهزة الإنارة الداخلية في المركبة، شرط أن لا تضايق هذه الأجهزةالسائقين الآخرين.-3 يحظّر على سائقي المركبات استعمال كل إشارة مضيئة أو عاكسة للنور مخصصة للدعايةبدون الحصول على إذن خاص بذلك من المرجع المختص شرط أن لا يسبب إستعمالها إزعاجاًلمستخدمي الطريق.: المادة 51يجب على السائق أن يتأكد من سلامة أضواء المكابح وأضواء الرجوع بشكل دائم.: المادة 51يجب على جميع السائقين استعمال أضواء الإشارة قبل كل منا ورة إنح ا رف أو إنعطاف للمركبةبمسافة كافية.: المادة 52يجب على سائقي المركبات الز ا رعية ومركبات الأشغال العامة والقاط ا رت استعمال أضواء التلاقيبشكل دائم.الفصل الحادي عشرأحكام عامة للمحافظة على السلامة العامة: المادة 53يحظ ر على أي كان:-1 أن يرمي أو يترك على الطريق العام ما من شأنه أن يعرقل حركة السير أو يسبب أخطا ا رًتهدد السلامة العامة كالنفايات والت ا رب والحجارة ومواد البناء وغيرها.وفي حال اضط ا رره لذلك، يتوجب عليه إ ا زلتها فو ا رً واذا تعذر ذلك، عليه ان يضع العلامات التيتشير إلى الخطر الناتج عنها حتى إ ا زلتها في أسرع وقت ممكن.25-2 أن يضع على الطريق العام أو أن يعل ق فوقه ا و ا رق اً أو أشياء على سبيل الدعاية والنشر.-7 أن يرمي النفايات وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها.: المادة 54يحظّر على أي كان أن يُلحق ضر ا رً بالطريق العام بأي وسيلة كانت أو أن يحفر طريقاً لأي دا عدون ترخيص مسبق من السلطة المختصة.ي ا رعى في تطبيق هذه المادة الأحكام المتعلقة بالأشغال على الطرقات العامة المنصوص عليها في777 و 744 من قانون العقوبات. ، المواد 777: المادة 55على القائمين بورش الأشغال على الطرقات العامة أن يتخذوا إج ا رءات السلامة اللازمة لتنبيهوحماية مستخدمي الطريق. تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بق ا رر يصدر عن وزيري الداخليةوالبلديات والأشغال العامة والنقل بناء على اقت ا رح اللجنة.: المادة 56على مستخدمي الطرقات فيما عدا حالات القوة القاهرة، أن يحصروا سيرهم في المم ا رت والمساربوالأرصفة المخصصة بسير الفئة التي ينتمون إليها.: المادة 57بإستثناء المركبات والآليات التابعة للقوى المسلحة، يحظّر استعمال الا وتوست ا ردات على الفئاتالآتية:- 1 المشاة وأصحاب الحاجات الخاصة.- 2 الحيوانات.- 7 المركبات غير المجرورة آلي اً.- 0 المركبات التي لا تتعدى سرعتها 74 كلم/ساعة.- 7 الج ا ر ا رت اولمركبات الز ا رعية ومركبات الأشغال العامة والمركبات الصناعية.: المادة 58في حال توقف المركبة لسبب طارىء خارج عن إ ا ردة السائق، وج ب عليه أن يبذل ما في وسعهلإخ ا رج المركبة من المعبّد الى كتف الطريق الخاص بالوقوف الإضط ا رري في حال وجوده، واذا26تعذر عليه ذلك، وجب استعمال أضواء التنبيه ووضع مثلث التحذير أمام أو خلف المركبة، تبعاًلوجهة السير، وعلى مسافة ثلاثين مت ا رً على الطرقات العادية وخمسين مت ا رً على الا وتوست ا رداتبحيث يمكن مشاهدة المثلث بشكل واضح في النهار وفي الليل. يمكن اطفاء اضواء التنبيه بعدوضع مثلث التحذير إذا كان مجال الرؤية كافي اً.وفي حال عدم إمكانية إحت ا رم مسافة الثلاثين مت ا رً داخل المناطق المأهولة يمكن وضع المثلث علىمسافة تقلّ عن ذلك لكن يجب أن تزيد عن عشرة أمتار.يمكن للسائق بالإضافة إلى ذلك استعمال وسائل تحذير أخرى كوضع ضوء يدوي ذات لونأصفر.: المادة 59يحظّر على جميع السائقين القيام بالعمليات التالية على الطرقات لا سيما الأوتوست ا ردات:- 1 إستعمال الجزيرة الوسطية بين المعبدين لا سيما للتوقف أو الوقوف أو الإلتفاف.- 2 الرجوع إلى الو ا رء.- 7 السير على كتف الطريق.- 0 الوقوف أو التوقف على المعبّد ولا سيما على كتف الطريق إلا في حالات الضرورةالقصوى.: المادة 61عند وجود لافتة على ا وتوست ا رد تشير إلى تحويلة أو إلى إتجاه نحو طريق آخر، على جميعالسائقين الذين يريدون الخروج فور رؤيتهم هذه اللافتة القيام بالإنح ا رف التدريجي إلى:- 1 إتجاه اليمين أو اليسار بحسب إتجاه التحويلة التي يرغب سلوكها.- 2 مسرب أو أحد مسارب السير المؤدي للطريق الآخر الذي يريد سلوكه عند مكان التفرّعويتعين إنهاء الإنح ا رف قبل تجا وز اللافتات الموضوعة في بداية المح ول أو مكان التفرّع.: المادة 61- 1 يحظّر نقل الأطفال الذين لم يبلغوا سنّ العاشرة من العمر بالمقاعد الأمامية للمركبات.- 2 يحظّر نقل الأطفال ما دون الخامسة من العمر من دون وضعهم بشكل سليم داخل كرسيالأمان المخصص لهم في المقعد الخلفي وربطهم بالح ا زم الموجود داخل هذه الكرسي. وتحدّددقائق تطبيق هذه الفقرة بق ا رر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء على اقت ا رح اللجنة.27- 7 يتوجب استعمال ح ا زم الأمان لكافة مستعملي المقاعد الأمامية والخلفية في أنواع المركباتكافة، والمجهزة بهذه الأحزمة من المصنع باستثناء عناصر القوى المسلحة عند تنفيذهم مهماتأمنية.: المادة 62يحظّر على السيا ا رت أن تتجول بدون أبواب أو بدون غطاء لغرفة المحرك، أو مفتوحة الأبواب أوالغطاء، أو بدون واقية الاوحال )الرف ا رف( للدواليب، كما يحظّر على سيا ا رت الشحن ترك البابالخلفي لصندوقها متدلي اً.يُسمح بنقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على مشبك مثبّت على سطح سيا ا رت الباص والسياحةشرط ان لا يتجاوز علوها المتر الواحد وأن لا يتعدى، في مطلق الحال، سطح السيارة الخارجي،بالإضافة إلى ضرورة ربط هذه الحمولة بشكل مُحكم سليم يؤمن مقتضيات السلامة العامة.الفصل الثاني عشراشا ا رت ولافتات وعلامات سطح الطريقالقسم ال ول - أحكام عامة: المادة 63إن شكل الإشا ا رت واللافتات والعلامات الواجب إستعمالها لاطلاع الجمهور على تدابير السيروالواردة في ملحق بهذا القانون، هي المعتمدة في الإتفاقية الدولية المعقودة في فيينا عام 1775 أوأي إتفاقية دولية أخرى أبرمها أو يُبرمها لبنان.تُحدّد بق ا رر من وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل أشكال الإشا ا رت واللافتاتوالعلامات الإضافية والمحلية الواردة في الإتفاقية المذكورة.: المادة 64-1 توضع على مداخل الجسور والأنفاق ومخارجها، لافتات واشا ا رت خاصة تعلن التعليماتالواجب إتباعها للمحافظة عليها أو لتامين سلامة المرور.-2 على مستخدمي الطريق، التقيّد بالإشا ا رت الخاصة والتعليمات الموضوعة على مداخل ومخارجالجسور والأنفاق للمحافظة عليها أو لتأمين سلامة المرور.28: المادة 65يحظّر على أي كان أن يلحق أي ضرر بلافتات واشا ا رت السير أو يلصق عليها إعلانات أوبيانات أو يغير معالمها أو م ا ركزها أو اتجاهاتها.: المادة 66تتكون الإشا ا رت واللافتات وعلامات سطح الطريق من أربعة أنواع:- 1 إشا ا رت المرور اليدوية.- 2 الإشا ا رت الضوئية.- 3 اللافتات.- 4 علامات سطح الطريق.القسم الثاني- إشا ا رت المرور اليدوية: المادة 67- 1 إشا ا رت رجال الشرطة اليدويةأ- يجب على مستخدمي الطريق الإمتثال على الفور لإشا ا رت رجال الشرطة المكلفينبتنظيم حركة المرور.ب- إن إشا ا رت رجال الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور المتعلقة بالتوقف علىالتقاطعات هي كما يلي:- اليد مرفوعة عامودي اً: تعني هذه الإشارة "حذار- قف" لكل مستخدمي الطريق، ما عداالمركبات غير القادرة على التوقف بطريقة آمنة ومستخدمي الطريق الموجودين ضمنمنطقة التقاطع.- اليدّ أو اليدان ممدودتان أفقي اً: تعني هذه الإشارة "التوقف" لكل مستخدمي الطريق القادمينمن إتجاهات تتقاطع مع إتجاهات اليدّ أو اليدين الممدودتين، سواء الواقعة مقابل الشرطيأو خلفه.بعد القيام بهذه الإشارة، يمكن للشرطي المكلف بتنظيم حركة المرور إن ا زل اليد أو اليدين،مع استم ا رر حالة التوقف.- ضوء أحمر يؤشر به ويعني التوقف لكافة مستخدمي الطريق القادمين بإتجاه الضوءالأحمر.ج- تغلُب إشا ا رت رجال الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور في الحالات الإستثنائية علىجميع القواعد الأخرى من إشارت ضوئية أو لافتات أو علامات الطريق أو غيرها.29- 2 إشا ا رت السائق اليدويةإضافة إلى إشارة تغيير الإتجاه، وفي الحالات الاضط ا ررية بهدف تنبيه مستخدمي الطريق، يمكنللسائق إعلامهم عن الإج ا رء الذي سيتخذه باستعمال ذ ا رعه الأيسر من خلال نافذة المركبة اليسرىوأن يؤدي الاشا ا رت اللازمة كالتالي:أ - إن ا زل الذ ا رع واصعادها الى جانب المركبة تعني تخفيف السرعة والتوقفب - مدّ الذ ا رع بشكل مستقيم افقياً تعني الإتجاه لليسارج - رفع الذ ا رع عامودياً تعني الإتجاه لليمينالقسم الثالث - الإشاا ا رت الضاوئية: المادة 68تنقسم الإشا ا رت الضوئية إلى إشا ا رت خاصة بالمركبات واشا ا رت خاصة بالمشاة.: المادة 69-1 تتكون الإشا ا رت الضوئية الخاصة بالمركبات من نظام بثلاثة ألوان دائرية وفق الترتيب التالي:أ- الضوء الأحمر: يعني ممنوع تجا وز المركبات لخط التوقف. في حال عدم وجود خط التوقفيكون معنى الضوء الأحمر الإمتناع عن تجا وز الإشارة الضوئية نفسها أو الإمتناع عن ولوجالتقاطع.ب-الضوء الأصفر الثابت: يُستعمل عند تغيّر الإشارة من الضوء الأخضر إلى الضوء الأحمرلتنبيه السائقين إلى ضرورة التمهل تمهيداً للتوقف عند إضاءة اللون الأحمر ويُسمح للمركباتالسائرة بمتابعة سيرها إذا كانت قد ولجت خط التوقف عند التقاطع أو توغلت في التقاطع فيحال عدم وجود خط توقف.ج- الضوء الأخضر: يعني السماح بالمرور مع توخي الحذر.-2 يمكن تزويد الضوء الأحمر والضوء الأصفر الثابت والضوء الأخضر بسهم أو عدة أسهم ذاتلون أحمر أو أصفر أو أخضر. وتكون لهذه الأسهم المعنى ذاته للإشا ا رت الضوئية العاديةبإستثناء أن المنع أو السماح ينحصر بإتجاهات السير المشار إليها بالأسهم.-3 يُسمح بعبور الإشارة الحم ا رء للمركبات المتجهة يميناً شريطة التوقف عند الإشارة ومن ثمتأمين العبور دون تعريض المشاة وحركات السير الأخرى لأي خطر أو مضايقة، وشرط عدموجود إشارة تمنع ذلك.30: المادة 71-1 تكون الإشا ا رت الضوئية الخاصة بسير المشاة ذات لونين أحمر وأخضر وتعني ما يلي:أ- الضوء الأحمر يعني ممنوع عبور المشاة للمعبّد.ب- الضوء الأخضر يعني السماح بعبور المعبّد في الممر المخصص للمشاة مع توخي الحذر.على أن يصاحب هذه الأضواء رموز دالة على التوقف أو السير للمشاة.-2 يمكن إستخدام إشا ا رت ضوئية مكونة من نظام ذات لونين في حالات عبور معينة علىالشكل التالي:إتجاه ممنوع على المسلك أو المسرب بالنسبة :)×( أ- الضوء الأحمر في شكل علامة أكسللسائق الموجه إليه الضوء.ب- الضوء الأخضر في شكل سهم موجه الى الأسفل: ويعني إتجاه مسموح به على المسلكوالمسرب بالنسبة للسائق الموجه إليه الضوء.-3 يُستخدم الضوء الأصفر المتقطع للسماح بتجا وز الإشارة بعد التمهل ومضاعفة الإنتباه مندون تغيير قواعد الا ولوية.ويمكن أن يتعلق إستخدام الضوء الأصفر المتقطع بما يلي:أ- ضوء موضوع بصفة منفردة أو ضوءان يشتغلان بالتناوب.ب- ضوء تابع لنظام إشارة ضوئية مكونة من ثلاثة ألوان إذا كان النظام لا يعمل.-4 الضوء الأحمر المتقطع التابع لنظام إشارة ضوئية مكونة من ثلاثة ألوان، يعني ممنوع ولوجالتقاطع إلا بعد التوقف ومضاعفة الإنتباه قبل متابعة السير من دون تغيير قواعد الأ ولوية.-7 في حال وجود إشارة ضوئية على تقاطع تعمل بشكل متقطع بين الضوء الاحمر والضوءالأصفر، على السائق الموجه إليه الضوء الأحمر المتقطع التوقف توقفاً تاماً والتأكد من إمكانيةولوجه التقاطع بأمان قبل متابعة سيره، وعلى السائق الموجه إليه الضوء الاصفر المتقطع التمهلللتأكد من خلو التقاطع من المركبات قبل متابعة سيره.-6 يستخدم نظام مكون من ضوءين أحمرين متقطعين يشتغلان بالتناوب وموضوعين علىتقاطعات الطرقات مع السكك الحديدية، ويعني منع تجا وز خط التوقف، أو في حال عدم وجودهذا الخط، ممنوع ولوج التقاطع بالنسبة لكل مستخدمي الطريق.: المادة 71في حال وجود إشارة ضوئية غير مضاءة، وعدم وجود لافتات وعلامات، تُحدّد أفضلية المروروفقاً المادة 72 من هذا القانون.31القسم ال ا ربع - اللافتاات: المادة 72تنقسم لافتات السير الموضوعة الى جانب الطرق إلى ثلاثة أنواع:- 1 اللافتات التحذيرية.- 2 اللافتات التنظيمية.- 3 اللافتات الإرشادية.المادة 73 : اللافتات التحذيريةهي لافتات للتحذير من أخطار على الطريق تفرض على مستخدمي الطريق إنتباهاً خاصاًوتخفيضاً للسرعة بشكل يتلاءم مع نوع الخطر المشار إليه داخل الاشارة )كالمنحنيات الخطرةوالميول الحادة وخطر الإنزلاق والإنهيا ا رت الصخرية،.. الخ(.تكون هذه اللافتات على شكل مثلث متسا وي الأضلاع قاعدته أفقية و أ رسه إلى أعلى. وتكونالخلفية ذات لون أبيض عاكس، والإطار الخارجي باللون الأحمر العاكس، والرسومات والأشكالوالرموز بالل ون الأسود. )من اللافتة 1 الى اللافتة 26 من ملحق لافتات المرور(المادة 74 : اللافتات التنظيميةتهدف إلى إعطاء مستخدمي الطريق بعض القواعد الخاصة بتنظيم حركة المرور، وتنقسم إلىخمس فئات:- 1 لافتات التقاطع والافضلية )من اللافتة 27 الى اللافتة 33 من ملحق لافتات المرور(أ - لافتة التوقف وتكون بشكل مسدس متسا وي الأضلاع ذات خلفية حم ا رء واطار أبيض،ويكتب عليها كلمتي "قف" و " STOP ."ب - لافتة التمهل )افسح الطريق( وتكون على شكل مثلث متسا وي الأضلاع قاعدته الأفقية إلىأعلى و أ رسه إلى أسفل، ذات خلفية بيضاء واطار خارجي باللون الأحمر.ج - لافتة السير الدائري ولافتات التقاطعات وتكون على شكل مثلث متسا وي الأضلاع قاعدتهأفقية و أ رسه إلى أعلى، ذات خلفية بيضاء عاكس واطار خارجي باللون الأحمر العاكسوعليها رموز ومصطلحات باللون الأسود.د - لافتات الافضلية تكون على شكل مربع الأضلاع ذات لون أبيض عاكس وداخله مربع آخرذات لون اصفر عاكس وعليه رموز ومصطلحات باللون الأسود.-2 لافتات المنع:32أ - لافتات المنع وتهدف إلى تنبيه السائقين إلى الحركات التي يمنع القيام بها )كمنع الدخولومنع التجا وز ومنع الإلتفاف، وغيرها(. وتكون دائرية الشكل ذات خلفية بيضاء مع إطارخا رجي أحمر، وعليها رموز ومصطلحات باللون الأسود والأحمر.)ماان اللافتااة 34 الااىاللافتة 61 من ملحق لافتات المرور(.ب - لافتات منع الوقوف اولتوقفلافتات منع الوقوف والتوقف تكون دائرية الشكل ذات خلفية زرقاء مع إطار خارجي باللونالأحمر وعليها رموز ومصطلحات باللون الأحمر.)ماان اللافتااة 61 الااى اللافتااة 63 ماانملحق لافتات المرور(.-3 اللافتات الإل ا زمية )الإجبارية(اللافتات الإل ا زمية تهدف إلى توجيه السائقين للقيام بحركات إل ا زمية أو الإلت ا زم بقواعد محددة.وتكون دائرية الشكل ذات خلفية زرقاء، وعليها رموز وأسهم بيضاء.)من اللافتة 64 الىاللافتة 79 من ملحق لافتات المرور(-4 لافتات نهاية المنعلافتات "نهاية المنع" وتكون دائرية ذات خلفية بيضاء، من دون إطار خارجي، وعليهاخطوط سوداء أو رمادية داكنة، متوازية في إتجاه قطري من اليمين إلى اليسار. )من اللافتة81 الى اللافتة 84 من ملحق لافتات الم رور(-5 نهاية اللافتات الال ا زميةنهاية اللافتات الال ا زمية تكون دائرية ذات خلفية زرقاء مع إطار خارجي وعليها مجموعة منالرموز والمصطلحات باللون الأبيض وخطوط حم ا رء متوازية في إتجاه قطري من اليمين إلىاليسار.)من اللافتة 85 الى اللافتة 91 من ملحق لافتات المرور(.المادة 75 : اللافتات الإرشادية وعلامات التنبيه-1 اللافتات الإرشادية وتنقسم إلى:أ - لافتات المعلومات والخدمات وتهدف إلى إعطاء مستخدمي الطريق بعض الإرشاداتوالتوجيهات، واللافتات الدالة إلى الم ا رفق والخدمات )كمواقف السيا ا رت والمستشفياتوخلافه(، وتكون على الشكل التالي:- لافتات المعلومات وتكون مربعة أو مستطيلة ذات خلفية زرقاء مع رموز وكتابات باللونالأبيض أو الأحمر.)من اللافتة 91 الى اللافتة 111 من ملحق لافتات المرور(.33- لا فتات الخدمات وتكون مربعة أو مستطيلة ذات خلفية بيضاء مع اطار ازرق ورموزوكتابات باللون الاسود أو الأبيض.)من اللافتة 111 الى اللافتة 125 من ملحق لافتاتالمرور(.ب - اللافتات الدالة على الوجهة )الإتجاه(، وتكون مستطيلة أو مربعة أو على شكل اسهم ذاتخلفية خض ا رء اللون للدلالة على الا وتست ا ردات أو زرقاء للدلالة على الطرقات أو بيضاءللتوجيه داخل المدن أو بنّية للأماكن السياحية أو الثقافية أو صف ا رء للاشغال مع كتاباتورموز باللون الأبيض باسثناء اللافتات البيضاء والصف ا رء تكون الكتابة عليها باللونالاسود وتساعد مستخدمي الطريق على الوصول إلى وجهتهم.)من اللافتة 126 الىاللافتة 135 من ملحق لافتات المرور(.2 - علامات التنبيه:تستخدم هذه العلامات لتنبيه مستعملي الطريق في بعض المواقع كالمنعطفات )المنحنيات(الحادة أو الخطرة أو التقاطعات أو الجزر الوسطية.)من اللافتة 136 الى اللافتة 141 منملحق لافتات المرور(.وتتكون هذه العلامات من:أ - علامات على شكل أعمدة اسطوانية بيضاء اللون تثبت عند الطرف الخارجي للطريق علىالمنعطفات الخطرة مع "سوار" أو "قلادة" حم ا رء عاكسة وتثبت أيض اً على التقاطعات،وتكون مع قبعة حم ا رء عاكسة اعلى من مستوى الثلج على الطرق الواقعة في المناطق التيتت ا ركم فيها الثلوج.ب - علامات على شكل أعمدة أسطوانية بيضاء اللون مع مستطيل أسود عاكس، تثبت علىجانبي الطريق لتحديد حدوده الخارجية.ج - لافتات مستطيلة ذات خلفية زرقاء عليها أسهم بيضاء عاكسة، للتنبيه من المنعطفاتالخطرة تثبت عند الطرف الخارجي للطريق بمواجهة السائق.د - علامات على شكل أعمدة نصف اسطوانية ذات لون اصفر عاكس، لتحديد رؤوس الجزرالوسطية.القسم الخامس - علامات سطح الطريق: المادة 76تنقسم علامات سطح الطريق إلى خطوط طولية وخطوط عرضية متواصلة أو متقطعة:- 1 الخطوط الطولية الصف ا رء: تفصل بين مسلكي المعبد، وتقع على يسار السائق للدلالة إلىوجود سير على يساره بالإتجاه المعاكس.34- 2 الخطوط الطولية البيضاء: تُفصل بين مسارب السير ذات الإتجاه نفسه.- 3 الخطوط الطولية المتواصلة: يمنع إجتيازها إلى المسلك أو المسرب المجا ور.- 4 الخطوط الطولية المتقطعة: يسمح بإجتيازها عند التجا وز أو بغية الإنتقال إلى المسرب أوالمسلك المجا ور.- 5 الخطوط العرضية: تُب ين المكان الذي يجب على السائق التوقف عنده إلت ا زماً بالإشارةالضوئية واللافتات بهدف فسح المجال للمشاة والمركبات التي لها أ ولوية المرور.: المادة 77تتضمن علامات سطح الطريق مجموعة من الرسوم التكميلية، أهمها:- أسهم الإنح ا رف )الانزواء(.- أسهم التوجيه.- علامات مم ا رت المشاة.-1 تُستخدم أسهم الإنح ا رف بين الخطوط الطولية المتقطعة، للدلالة على أن هذه الخطوطالمتقطعة ستصبح متواصلة. كما تستخدم أسهم الإنح ا رف داخل مسرب للإشارة إلى انتهاءالمسرب واندماجه بالمسرب المجاور. وتكون أسهم الإنح ا رف مائلة قليلا بحسب الإتجاهالمقصود.-2 تُستخدم أسهم التوجيه في وسط المسارب بالقرب من مفارق وتقاطعات الطرق لتب يّنلمستخدمي الطريق المسرب الواجب الإلت ا زم به نحو الإتجاه المقصود.-3 تُحدّد مم ا رت المشاة بخطوط ذات لون أبيض موازية لمحور المعبّد. وتُبين لمستخدميالطريق بأن عليهم فسح المرور للمشاة العابرين أو الذين لهم أ ولوية المرور. ويُمنع توقف أووقوف المركبات عليها.: المادة 78-1 يمكن تخصيص مسرب مع ين لسير باصات )حافلات( النقل العام، فيتم تحديدها بخطوططولية متواصلة مع رسوم خاصة ضمن هذا المسرب ولا يمكن التوقف ضمن هذا المسرب سوىعلى المحطات المخصصة للتوقف.-2 لا يمكن للمركبات الأخرى باستثناء مركبات القوات المسلحة والدفاع المدني والإسعاف فيالحالات الطارئة عبور هذا المسرب، إلا عند مستوى مفارق وتقاطعات الطرق أو عند مغادرةعقار مجا ور أو الدخول إليه.35: المادة 79- 1 يُمكن في بعض الأحيان الإشارة للبيانات التي تتضمنها لافتات الطريق عبر علاماتالطريق من خلال الكتابة بلون أبيض على سطح المعبّد .- 2 يُمكن استعمال العاكسات الطرقية، وهي صفائح معدنية أو غير معدنية، ذات أحجام مختلفةعاكسة للنور، لتحديد أط ا رف المعبّد أو المسرب ليلا .الفصل السابع عشرالسبااقات: المادة 81-1 لا يجوز إج ا رء أي سباق مهما كان نوعه، على الطرقات العامة، إلا بعد الاستحصال علىترخيص خاص من وزير الداخلية والبلديات تحدّد فيه الشروط التي يجب التقيد بها.-2 يُشترط، في كل حال، في سباق السيا ا رت والد ا رجات إب ا رز عقد ضمان ضد الأض ا رر التي قدتلحق بالغير وبممتلكاتهم.-3 يُشترط على منظمي سباقات السرعة تأمين الحماية الكافية للجمهور الذي يحضرلمشاهدتها، وفق معايير يحددها المجلس.الباب الثانيأحكام خاصة بالسيارت ومجموعة من المقطو ا رتالفصل الاولشروط المتانة والسلامة في المركباتالقسم الا ول - الشاروط العاامةالمادة 81 :يجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة وأن تكونجميع أج ا زئها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً كما يجب أن تكون المركبة دائماً في حالة صالحةللاستعمال والسير وتتوافر فيها شروط السلامة والمتانة المقررة في هذا القانون بحيث لا تُعرّضللخطر سائقها أو ا ركبها أو مستخدمي الطريق أو تسبب ضر ا رً للطرق أو للأملاك العامة أوالخاصة.36: المادة 82يجب أن يكون جسم أو هيكل المركبة بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة تثبيتاً متين اً، أون تكون المركبةمصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالاً كافياً للرؤية بالإتجاهات كافة بحيث يتمكن من القيادة بكلأمان وسلامة، وأن تكون الأبواب والنوافذ سليمة وسهلة الاستعمال ومُحكمة عند إغلاقها والمقاعدسليمة ومريحة وتتفق قياساتها مع المستوى المعتاد. كما يجب أن يكون زجاج المركبة من النوعالآمن الذي لا يحدث ج ا رح اً إذا تحطم، وأن يكون من مادة شفافة لا تحجب الرؤية من الداخلوالخارج. يجب أن يكون جسم المركبة مطلياً بدهان حسب مواصفات الصانع.المادة 83 :يجب أن تكون المركبة مزودة ب  :- 1 م آ رة عاكسة، يتمكن السائق بواسطتها من رؤية المركبات والأشياء المقبلة من الخلف،وم آ رتان عاكستان جانبيتان موجودتان في خارج المركبة عن يمين ويسار السائق.- 2 مسّ احة مطر آلية على الزجاج الأمامي تكون بوضع سليم.- 3 أحزمة أمان في المقاعد الامامية والخلفية.- 0 علبة إسعافات أ ولية لسيا ا رت نقل الركاب بالاجرة. تحدّد مواصفاتها بق ا رر يصدر عن وزيرالداخلية والبلديات.- 7 جهاز إطفاء لإخماد الح ا رئق عند الضرورة، وأن يكون صالحاً دوماً للإستعمال. تحدّدمواصفاته بق ا رر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.المادة 84 :لا يجوز وضع إضافات على المركبة مثل الزجاج الملون العاكس أو عاكسات أو مصابيحإضافية. ولا يجوز تركيب هوائيات لأجهزة اللاسلكي غير المصرح بها من قبل الجهات المختصةأو وضع أي كتابات أو ملصقات على جسم المركبة تتعارض مع القوانين والأنظمة والق ا ر ا رتالنافذة.القسم الثاني - واقي الصدمات والشااسيالمادة 85 :- 1 يجب أن تكون المركبة مزودة بواقي صدمات أمامي وآخر خلفي ويكونان مثبتين بالقاعدة تثبيتاًقوياً، يفي الغرض منهما. ويكتفى لبعض المركبات بحاجز تصادم واحد أمامي تبعاً لمواصفاتالصانع. يحظّر وضع أي واقي صدمات يخالف مواصفات الصانع.37- 2 يجب على الشاحنات الإلت ا مز بمواصفات واقي الصدمات بشكل يحدّ من الضرر المحتمل علىالمركبات الأخرى في حال الإنزلاق والتصادم مطابق لمواصفات الصانع وحائز على موافقةالمصلحة المختصة.المادة 86 :- 1 يجب أن تكون قاعدة المركبة )الشاسي( من المتانة والقوة بحيث تتحمل الضغط الذي يقع عليهامن الأحمال المصممة لتحملها.- 2 لا يجوز إج ا رء وصلات أو لحامات في أج ا زء قاعدة المركبة )الشاسي(، إلا إذا كان ذلك بمعرفةوتجربة وموافقة المصنع المنتج، بحيث لا تؤثر هذه التعديلات على توازنها ومتانتها بالإضافة إلىشرط موافقة المصلحة المختصة على ذلك.القسم الثالث - جهاز المحرك و خ ا زن الوقودالمادة 87 :- 1 يجب أن يكون تصميم المحرك من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض مناستعمالها وهي بالوزن الأقصى لها.- 2 يجب أن يُثبت المحرك تثبيتاً متيناً على الحمالات الخاصة به، وأن يكون غطاؤه سليماً محكمالإغلاق.المادة 88 :- 1 يجب أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا ينبعث منه دخان ملوّث للبيئة أو مضرّ بالصحة العامةأو بسلامة السير، وأن لا يخرج إنبعاثات تتعدى المواصفات المحدّ دة قانوناً وتقاس بواسطة جهازفحص الثلوث.- 2 لا يجوز أن تُحدث المركبة أو أجهزتها ضوضاء تؤدي إلى إزعاج مستخدمي الطريق أومجا وريها.- 7 يحظر استعمال وقود في المحرك غير تلك المحددّة قانوناً، كما يحظّر استعمال أنواع الوقودغير تلك المطابقة لمواصفات صانع المركبة.38المادة 89 :- 1 يجب تزويد المحركات بعادم )مسكات( صالح بصورة دائمة، ويُشترط أن يكون هذا الجهازمصنوعاً بصورة لا تسمح للسائق، أثناء عمل المحرك، بقطع مفعوليته أو تخفيفه، و يحظّر أنيكون تصريف الغا ا زت طليق اً.- 2 يجب ان يكون عادم المحرك في السيا ا رت والمركبات والد ا رجات الآلية مجه ا زً بمصافي تحدّ منضوضاء عمل المحرك وفي حال إج ا رء أي تعديل أو تبديل أو إصلاح في هذا العادم يجب أنلا يزيد صوته أو ضجيجه عن الحدّ الناتج عنه عند وروده من مصنعه الأصلي.- 3 يحظر تسجيل السيا ا رت غير المجهزة بجهاز المحول الحفزي (pôt catalytique) التي يتموضعها في السير لأ ول مرة من تاريخ نفاذ هذا القانون، كما يجب الكشف على هذا المحول عندكل معاينة للتأكد من فعاليته.- 4 يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يحدد بق ا رر منه فيما يتعلق بالمعدات الكهربائية وضع جهازضد الطفيليات تتوفر فيه شروط فنية معينة، وجهاز خاص في الد ا رجات الآلية يحدّ منضوضائها.المادة 91 :يجب أن تكون خ ا زنات الوقود والأنابيب الموصولة بين مختلف أجهزة الدورة سليمة لا تسمح بأدنىتسرب من الوقود، وأن تكون فتحة خ ا زن الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكم.يحظّر تعطّل المركبة الآلية على الطريق العام بسبب نضوب الوقود من الخ ا زن.المادة 91 :يجب أن تكون باقي أجه ة ز المركبة ودون حصر، جهاز التبريد وأجهزة نقل الحركة والشبكةالكهربائية، جميعها سليمة بحالة جيدة، صالحة لأداء وظيفتها وتتحمّل أقصى الطاقة المعدة لها.القسم ال ا ربع - جهاز القيادة و التنبيهالمادة 92 :- 1 يجب أن يكون جهاز القيادة )المقود( مُثبتاً إلى يسار المركبة الآلية، وأن تكون جميعوصلاته سليمة وبحالة جيدة بحيث يُمكّن السائق من تغيير إتجاه المركبة بسهولة ودقةوبدون تأخير.- 2 لا يجوز إج ا رء أي تعديل في مواصفات جهاز القيادة.39- 7 يمكن تعديل موقع المقود من اليمين إلى اليسار بعد الموافقة المسبقة للمصلحة المختصةوخضوع المركبة للمعاينة الميكانيكية.- 0 يمنع استي ا رد المركبات التي لا تتطابق مع أحكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة 93 :يجب أن تزود المركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت، ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات.القسم الخامس - المكابح و الإطا ا رتالمادة 94 :-1 يجب ان تُزود كل سيارة وكل مركبة آلية أو مجموعة المركبات بمكبحين على الأقل، يكون كلمنهما مستقلاً عن الآخر، يؤمن أحدهما التحكم في تخفيض سرعة سير المركبة وايقافها بطريقةكاملة وسريعة والثاني يؤمن وقوفها في وضعية الوقوف، ولا يؤث ا رن عند استعمالهما على إتجاهالمركبة أو السيارة وهي سائرة في خط مستقيم.-2 يشترط في المكابح أن تكون ذات فعالية سريعة وقوة كافية لإيقاف المركبة أو مجموعة المركباتوتجميدها وتثبيتها حتى في أكثر الانحدا ا رت شدة.المادة 95 : المكابح نوعان:- 1 مكابح الخدمة )مكبح رئيسي(أ- يكون تشغيلها إما آلي اً أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأي وسيلة أخرى تتسمبمواصفات السلامة، ويجب أن يكون تأثيرها متوازيًا على جميع العجلات.إذا كان تشغيل الف ا رمل بضغط الهواء أو بضغط السوائل يجب أن تكون جميع أجهزتها من مواسيروخ ا رطيم أو خ ا زن الهواء سليمة فني اً.ب- يُشترط في المكبح الرئيسي أن تكون فعاليته في العجلات وأن يثبّت على الأقل ثلثي وزن السيارةأو المركبة الآلية وهي محملة، وأن تبلغ فعاليته في الأرض الجافة أو المسطحة خمسين بالمائة علىالأقل، على كل عجلة من العجلات.- 2 مكابح تأمين الإيقاف )المكبح الإحتياطي(يكون تشغيلها باليد أو بالقدم، تكون مستقلة في عملها تماماً، ويكون تأثيرها في العجلات أو في جذعالأداء )ت ا رنسميسيون(، ويجب أن يبقى مضغوطاً آلياً أثناء غياب السائق.40المادة 96 :تُعفى المقطو ا رت المنفردة من المكابح، شرط أن لا يزيد وزنها الإجمالي المرخص به على 574كيلوغ ا رماً ولا على نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة.المادة 97 :- 1 يجب أن تكون المحا ور م تّزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم صانعالمركبة وأن تتحمل الحمولة التي تقع عليها ولا يجوز أن يكون داخل المحا ور أي لحام علىالإطلاق.-2 يجب أن يكون الجنط من المعدن وتتفق قياساته وقوة تحمّ له مع تصميم المركبة ومحا ورها دونوجود أي لحام به.-7 يجب أن تكون الإطا ا رت من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بانزلاق المركبة، وأن تتفققياساتها مع تصميم المركبة ومحا ورها وجنوطها بحسب مواصفات الصانع، مع م ا رعاة الرموزالمحفورة على السطح الجانبي للإطار التي تُبيّن تاريخ الصنع ورمز السرعة ومؤشر الحمولة وقطرالجنط وبنية الإطار ونسبة الإرتفاع للعرض وعرض المقطع وغيرها من القياسات، أون تكون مثبتةتثبيتاً مُحكماً، كما يجب أن تتحمل الوزن الأقصى للمركبة.المادة 98 :يجب أن تكون المركبة مزودة بإطار إحتياطي واحد على الأقل في وضعية جاهزة للإستعمالبالإضافة الى جهاز ا رفع للمركبة وما يستلزم من معدات لتغيير الإطا ا رت.المادة 99 :- 1 يجب أن تكون اطا ا رت المركبات ومقطو ا رتها كافية المرونة.- 2 يجب أن تكون الإطا ا رت الخارجية بحالة جيدة، وأن لا تقل سماكة المطاط )الغوما( فوقالخطوط المحفورة فيها عن 1.7 مليمتر، وفق مواصفات الإتحاد الا وروبي. تقاس سماكة المطاطبواسطة جهاز فحص الإطا ا رت.- 3 يجب ان لا يتعدى عمر الاطا ا رت ست سنوات من تاريخ صنعها.- 4 لا يجوز إستخدام الإطا ا رت المعالجة بإعادة النقش أو غيره.41المادة 111 :يحظّر تركيب أج ا زء معدنية تشكل نتوءاً في وجه الإطا ا رت الذي يلامس الأرض، بإستثناءالسلاسل المعدنية المعدّ ة خصيصاً للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج.القسم السادس - أجهزة المنا ورة، والقيادة والرؤية وجهاز م ا رقبة السرعةالمادة 161 :- 1 يجب أن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالاً كافياً للرؤية في الجهات كافة،بحيث يتمكن من قيادتها بكل سلامة.- 2 يجب أن لا يش وه الزجاج الأمامي شكل الأشياء، وأن لا يحول في حال الكسر دون الاستم ا ررفي رؤية الطريق بوضوح.- 3 يجب أن يكون الزجاج الأمامي مجه ا زً بمسّاحة زجاج آلية يسمح مجال عملها للسائق أن يرىالطريق من مقعده بصورة جلية.- 4 يجب أن يكون لكل مركبة آلية يزيد وزنها على اربعماية كيلوغ ا رم / 044 كلغ/، جهاز تسييرإلى الو ا رء.- 5 يجب أن تُجه ز السيارة بم آ رة وسطية في داخلها وم آ رة لكل جانب على الأقل عاكسة للرؤيةتوضع بصورة تسمح للسائق أن يرى الطريق في مؤخرة المركبة وجانبيها بحيث لا يش كل حقلالرؤية ا ز وية عمياء تؤدي إلى إخفاء مركبة تستعد للتجا وز.المادة 162 :- 1 يجب أن تزود المركبة بجهاز يدلّ على السرعة، ويكون دائماً بحالة صالحة للعمل.- 2 يجب أن تزود المركبات التي يعينها وزير الداخلية والبلديات بجهاز لم ا رقبة وتسجيل السرعةوغيرها من مقاييس ومعايير السلامة المرورية ويكون دائماً بحالة صالحة للعمل. تحفظالمعلومات في ذاكرة الجهاز مدة سنة على الأقل وتوضع تحت تصرف المأمورين المختصين عندالاقتضاء.يعين وزير الداخلية والبلديات بق ا رر منه أ وصاف الجهاز وشروط تركيبه وم ا رقبته.: المادة 113يجب أن تزود سيا ا رت التاكسي أي سيا ا رت الأجرة التي تعمل تحت الطلب، بعداد )تكسيمتر(يسجل أجرة النقل التي يتوجب على ال ا ركب دفعها.42تُحدّد بق ا رر يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل مواصفات هذا العدادوشروط تركيبه وم ا رقبته والمهل الواجب إعطاؤها لأصحاب السيا ا رت السياحية العمومية لتجهيزسيا ا رتهم بالعداد المذكور.الفصل الثانيأضواء واشا ا رت المركباتالقسم ال ول - الضواء والاشا ا رت: المادة 114يجب أن تكون جميع الأضواء المجهزة بها المركبة من المصنع سليمة وصالحة للإستعمال.المادة 165 : أضواء الطريق أو الضوء العالييجب أن تُجهز جميع المركبات في المقدمة بضوءي طريق يرسلان إلى الأمام نو ا رً أبيض أوأصفر، يُضيء الطريق ليلاً في طقس صاف، على مسافة مائة متر على الأقل.المادة 166 : أضواء التلاقي-1 يجب أن تُجهز جميع المركبات في المقدمة بضوءي تلا ق ، يرسلان إلى الأمام نو ا رً أبيض أوأصفر، يُضيء الطريق ليلاً في طقس صاف، على مسافة ثلاثين مت ا رً على الأقل دون أن يبهرنظر السائقين الآخرين.-2 إذا كانت أي نقطة من مسلط ضوء التلاقي تبعد أكثر من أربعين سنتمت ا رً عن حدّ عرضالمركبة وجب إنا رة أضواء القياس الأمامية.المادة 167 : أضواء القياس الماميةيجب أن تُجهز جميع المركبات على جانبي المقدمة بض وءين صغيرين، يرسلان الى الأمام نوا رأبيض أو أصفر، ويجب أن تدلّ هذه الأضواء على عرض المركبة الأمامية، وأن تكون رؤيتها منمسافة 174 مت ا رً في الجو الصحو ليلاً ومن دون أن تبهر نظر السائقين الآخرين.43المادة 168 : أضواء القياس الخلفية- 1 يجب تجهيز جميع أنواع المركبات أو المقطو ا رت التابعة لها في المؤخرة بضوءين على الأقليبعثان إلى الو ا رء نو ا رً أحمر، ويجب أن تدلّ هذه الأضواء على عرض مؤخرة المركبة، غير مبهرللنظر يُرى ليلاً، في طقس صا ف على مسافة مائة وخمسين مت ا رً.- 2 يجب أن تؤدي إنا رة أضواء القياس الأمامية أو أضواء الطريق أو أضواء التلاقي إلى إنا رةأضواء القياس الخلفية.المادة 169 : أضواء القياس الجانبيةكلّ مركبة آلية أو كلّ مجموعة مركبات يزيد طولها على ستة أمتار، أو عرضها بما فيهالحمولة، على مترين يجب تجهيز جانبيها بأضواء لكي تحدّد نتوءات المركبة وقياساتها طولاًوعرضاً وارتفاعاً وفقاً للمعايير المعتمدة دولياً، بشكل يسمح لمستخدمي الطريق من رؤيتها ليلاًوتمييز حجمها وأبعادها بوضوح، على أن تكون هذه الأضواء غير مبهرة للنظر.المادة 116 : جهاز إنارة لوحة التسجيل في المؤخرة-1 يجب تجهيز جميع المركبات والمقطو ا رت التابعة لها بجهاز يضئ ليلاً، في طقس صاف،وعلى مسافة عشرين مت ا رً على الأقل، الرقم المدون على لوحة التسجيل الموضوعة في المؤخرة.-2 يجب أن تؤدي إنا رة أضواء القياس الأمامية أو أضواء الطريق أو أضواء التلاقي إلى إضاءةالجهاز المذكور أعلاه.المادة 111 : أضواء المكابح-1 يجب تجهيز جميع المركبات و المقطو ا رت التابعة لها بضوءين أو ثلاثة أضواء لتخفيفالسرعة تبعثان الى الو ا رء ضوءاً أحمر غير مبهر للنظر يضاء حالما يشرع السائق في استعمالالمكبح الرئيسي.-2 يجب أن يكون هذا الضوء أقوى من النور المنبعث من ضوء القياس الخلفي، وذلك عندماتكون أضواء المكابح مجموعة مع أضواء القياس الخلفية أو متحدة معها، على أن يبقى هذاالنور في كل حال غير مبهر للنظر.-3 يُفرض تركيز هذه الأضواء على المقطو ا رت أو نصف المقطو ا رت حتى ولو كانت قياساتهالا تخفي عن سائق قادم من الو ا رء أضواء المكابح المركزة على المركبة القاطرة.44المادة 112 : إشا ا رت تغيير الإتجاه أو ضوء الإشارةيجب تزويد كلّ مركبة بأضواء الإشارة من ال ا ز ويتين الأمامية والخلفية على أن يكون ضوءالإشارة المتقطع ظاه ا رً عند تغيير الإتجاه يميناً ويسا ا رً.المادة 113 : أضواء التنبيهيجب أن تجهز المركبة بأضواء التنبيه تبعث أنوا ا رً متقطعة تصدر من أضواء الإشارة الأربعةمعاً وتن به إلى حدوث أم ر طارىء.المادة 114 : أضواء الوقوفيمكن تجهيز المركبة على جانبيها إما بأضواء وق وف تبعث إلى الأمام و الى الو ا رء أنوار برتقالية،واما تبعث إلى الأمام والى الو ا رء الأنوار نفسها التي تبعثها أضواء القياس الأمامية والخلفية.المادة 115 : أضواء الرجوع:يجب تزويد المركبة بأضواء بيضاء توضع في الخلف حسب مواصفات المصنّع، لتسهيل الرؤيةإلى الو ا رء، يضيء بمجرد استعمال جهاز السير الى الو ا رء، على ألا يمتد ضو ؤها إلى أبعد منعشرة أمتار، وألا تبهر النظر.القسم الثاني - أضواء واشا ا رت خاصةالمادة 116 : أضواء الضباب:يمكن تجهيز المركبات في المقدمة بض وءي ضباب يبعثان نو ا رً أصفر أو أبيض وفي المؤخرةبضوء أو ضوءي ضباب يبعثان إلى الخلف نو ا رً أحمر.المادة 117 : الضواء القابلة للتوجيهيحظّر استعمال المشعاع )بروجكتور( من أجل إنارة الطريق تحظي ا رً مطلقاً فيما عدا سيا ا رتالقوى المسلحة والإطفاء والإسعاف والدفاع المدني.المادة 118 : مثلث التحذيريجب أن تزود كلّ مركبة آلية، بإستثناء الد ا رجات، بمثلث تحذير يستخدم في حالات الوقوفالاضط ا رري وفقاً للمادة 75 من هذا القانون. تكون أ وصافه مطابقة للأ وصاف المبينة فيالاتفاقية الدولية المعقودة في فيينا عام 1775 ، أو أي اتفاقية دولية أخرى يُصادق عليها لبنان.45المادة 119 : العاكسات-1 يجب تزويد السيا ا رت والمقطو ا رت من الخلف بعاكسين يعكسان نو ا رً أحمر إلى الو ا رء ويكونانعلى شكل مثلث للمقطو ا رت وغير ذلك للسيا ا رت.-2 يجب تجهيز كلّ سيارة ومقطورة يتعدى طولها ستة أمتار أو د ا رجة آلية أو هوائية بعاكس أوعاكسين من الجانبين لونهما برتقالي وشكلهما غير مثلث.-3 يجب تجهيز كل سيارة بعاكسين غير مثلثين من الأمام يعكسان نو ا رً أبيض إلى الأمام.المادة 121 : نقليات أشجار وقطع متمادية في الطولعملاً بأحكام المادة 177 من هذا القانون تخضع المركبات التي تنقل أشجا ا رً أو قطعاً متماديةفي الطول تتعدى مؤخرة المركبة بأكثر من متر واحد ولا تتجا وز المترين للشروط التالية:27 × -1 أن توضع نها ا رً في مؤخرة الحمولة ا رية بلون أحمر قاني لا يقل قياسها عن 04سنتيمت ا رً.-2 أن توضع ليلاً في مؤخرة الحمولة ضوء يبعث نو ا رً أحمر جلياً غير مبهر للنظر.القسم الثالث - أحكام عامة تتعلق بالضواء والإشا ا رت: المادة 121-1 عندما يكون ثمة توازن أو جها ا زن يرم ا زن إلى الشيء نفسه ويمكن إستعمالهما في الوقت نفسهيجب أن يرك ا ز في طرفي المركبة بصورة متسا وية وبالنسبة إلى مسطح التطابق الطولي للمركبةويجب أن يبعثا أو يعكسا أشعة مضيئة باللون نفسه والحدّة نفسها.-2 لا يجوز أن تكون حدة الأضواء والإشا ا رت، قابلة للتغيير، ما عدا أضواء الإشا ا رت المتعلقةبتغيير الإتجاه.-7 يحظّر تجهيز كافة أنواع المركبات في مقدمتها بأضواء من غير اللونين الأبيض أو الأصفر.الفصل الثالثالشروط الخاصة بسيا ا رت الجرة والباصات وت ا رخيص نقل الركاب: المادة 122-1 سيا ا رت الجرةبالإضافة إلى الشروط العامة المشار اليها أعلاه في الفصل الا ول من الباب الثاني، يجب أنتتوافر في سيا ا رت الأجرة بجميع أنواعها الشروط التالية:46أ - أن تكون لها أربعة أبواب، إثنان من كل جانب على الأقل.ب - أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة.ج - أن تُجهّز السيارة من الداخل بإنارة كهربائية.د - أن تُكتب أرقام لوحة التسجيل وأسم صاحب السيارة وعنوانه باللغتين العربية والفرنسية علىلوحتين صغيرتين توضع إحداهما بشكل واضح على ظهر المقعد الأمامي والثانية أمامال ا ركب في المقعد الأمامي بجوار السائق.ه - أن يث بت الملصق التعريفي على جانبيها من الخارج وفق الق ا رر الصادر عن وزيري الأشغالالعامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.و - أن توضع لوحة على سطح المركبة مكتوب عليها كلمة )أجرة( تُضاء عند خلوها منالركاب، ويُعفى من وضع هذه اللوحة سيا ا رت الأجرة التي تعمل تحت الطلب.ز - أن تزود كل سيارة أجرة بجهاز إطفاء صالح دائماً للإستعمال وفي متنا ول السائق.لا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل في جسم السيارة أو جهاز القيادة أو المقاعد بشكلمخالف لمواصفات الشركة المصنعة.-2 الباصاتبالإضافة إلى الشروط العامة، يجب أن تتوفر في الباصات الشروط التالية:أ - أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المسجلةحالياً خلافاً لهذا النص في السير مدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون ما لم تتمتسوية أوضاعها بما يتوافق مع هذا النص.ب - أن يكون لكل باص عدد كا ف من النوافذ والسلالم سهلة الإستعمال وغير بارزة عن هيكلالباص، ويجوز أن تزود النوافذ بستائر.ج - أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية الباص بقوائم وبطريقة محكمة.د - لا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل في جسم السيارة أو جهاز القيادة أو المقاعد بشكلمخالف لمواصفات الشركة المص نعة.ه - أن توضع إشا ا رت وارشادات واضحة داخل الباصات تطلب من كافة الركاب عدم التحدثمع السائق خلال قيادته للمركبة حرصاً على تركيز السائق على مهمة القيادة.و - أن تزود هذه الباصات بإنارة كافية من الداخل.ز - أن يزود كلّ باص بأجهزة إطفاء كافية لا تقل عن جهازين وتكون صالحة دائماً للاستعمالعلى أن تكون إحداها في متنا ول السائق.ح - أن يكون لكلّ باص صندوق إسعاف يحتوي على المواد اللازمة للإسعافات الأ ولية.47ط - أن يث بت الملصق التعريفي على جانبيها من الخارج وفق الق ا رر الصادر عن وزيري الأشغالالعامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.-3 يمكن تحديد أي شروط إضافية تتعلق بالسلامة والأمان والحالة العامة من حيث المظهرالداخلي والخارجي بموجب ق ا رر يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.: المادة 123- 1 يتوجب على مالكي وسائقي المركبات العمومية ومؤسسات وشركات النقل العام للركاب الذينيمارسون أو يرغبون بممارسة النقل العام للركاب على الا ا رضي اللبنانية أو بين لبنان والخارج،الحصول على ترخيص مسبق من و ا زرة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البريوالبحري يخولهم القيام بهذا العمل وذلك بناءً على ق ا رر يصدر عن وزيري الأشغال العامة والنقلوالداخلية والبلديات يتعلق بتنظيم مهنة النقل العام للركاب، ويتم بموجبه تحديد الشروط اللازمةللحصول على هذه الت ا رخيص بالاضافة إلى تحديد الأطر التنظمية التي ترعى عملية إصدار هذهالت ا رخيص وتجديدها والغائها والتطبيق العملي لها.- 2 لا يجوز لأي مالك مركبة نقل عمومية سواء فرد أو مؤسسة أو شركة ولأي سائق نقل ركابعمومي م ا ز ولة النقل العام للركاب دون ترخيص مسبق من و ا زرة الاشغال العامة والنقل -المديرية العامة للنقل البري والبحري، وفق الآلية التي يتم تحديدها في الق ا رر المذكور أعلاه.الفصل ال ا ربعالا و ا زن وقياس المركباتالقسم الا ول - احكام عامة: المادة 124يحق لدائرة الميكانيك في المصلحة المختصة في حال ثبوت عدم صحة المعلومات والمستنداتالمقدمة لها، تعديل الوزن الإجمالي، قوة المحرك، عدد المقاعد أو الوزن الفارغ، دون أن يكونلصاحب العلاقة الحق بالمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر.: المادة 125- 1 يُرخص للمركبات الخاصة بالشحن نقل شخصين بجانب السائق شرط أن تكون هذه المركباتمصممة لذلك من الشركة المصنعة لهذه المركبات.- 2 يرخص لسيا ا رت الشحن بنقل ثلاثة عمال على الأكثر في صندوقها مع أو بد ون حمولة،شرط أن تكون مجهزة بالمقاعد اللازمة وأن تشمل بوليصة التأمين العمال.48: المادة 126كلّ مركبة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة ي ا رد وضعها في السير، يجب أن تكون مصنوعةومجهزة بطريقة تحدّ في حال الاصطدام، من أخطار الحوادث الجسدية سواء على مستعمليها أوعلى مستخدمي الطريق الآخرين.: المادة 127يحدّ د وزي ا ر الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل بق ا رر منهما الشروط الواجب توفرها في جميعأنواع السيا ا رت والمركبات والمقطو ا رت ونصف المقطو ا رت أن لجهة صنع الصناديق أو القياساتالداخلية والخارجية، أو لأجل تأمين سلامة الركاب و ا رحتهم، وضمان الحمولة المنقولة.القسم الثاني - ال و ا زنالمادة 128 : قوة المحرك-1 مع م ا رعاة أحكام هذا القانون، يحدد رئيس دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة الوزنالإجمالي المرخص به لكل مركبة آلية معدّ ة لنقل الأحمال أو لنقل أكثر من ثمانية أشخاص أولجرّ مقطورة أو نصف مقطورة وذلك بالنسبة إلى متانة هيكل المركبة واطا ا رتها وقوة محركهاوأجهزتها الميكانيكية. كما يحدّ د قوة محركات المركبات الآلية على النحو الآتي:- المحركات العاملة على البنزين بأربع ا وقات.565.2 × ع × ق 2- المحركات العاملة على البنزين بوقتين165. × 565.2 × ع × ق 2- المحركات العاملة على الغاز اويل )المازوت( بأربع أ وقات56550 × م × ع × ق 2- المحركات العاملة على المازوت بوقتين165. × 56550 × م × ع × ق 2وتعني الحرف الواردة في القواعد أعلاه ما يلي:ق = قطر اسطوانة الواحدة بالسنتيمترع = عدد اسطوانات المحركم = مدى حركة الدفاش-2 يتم تحديد قوة محركات المركبات الآلية غير المبينة أعلاه بالاستناد إلى المواصفات الفنيةالمحدّ دة من قبل المصنع المنتج بإعتماد نفس قوة محركات البنزين التي توازيها قوة فعلية.49-3 إن الكسر الناتج عن عملية الضرب في تحديد قوة المحرك يعتبر وحدة كاملة في حالتجاوز النصف.-4 يتم تحديد قوة المحرك بالإستناد إلى المواصفات الصادرة عن المصنع المنتج أو وكيله فيلبنان، شرط أن تبقى صحة المعلومات المقدمة على مسؤوليتهم ويتحملون بالتالي كل ما ينتجعن عدم صحة هذه المعلومات تجاه المصلحة المختصة.-5 في حال عدم توفر المستندات الضرورية يمكن الإستعانة بالكشف الحسي والمقارنة معمركبات أخرى بمواصفات مشابهة.- 6 إذا كان المصنّع المنتج للمركبة في لبنان، فعلى المصنع أو وكيله الموجود في لبنان أنيخضع المركبة لفحص المعاينة الميكانية العادية والخاصة قبل وضعها في السير في لبنان منأجل إثبات صلاحيتها للسير وصحة مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة عالمي اً.يحدّ د دقائق تطبيق هذه الفقرة بق ا رر يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والصناعة.: المادة 129يشتمل الوزن الإجمالي على وزن المركبة أو مجموعة المركبات وهي فارغة ووزن الحمولةالمرخص بنقلها فيها، وهو الأقل ما بين الوزن الاجمالي الفني والوزن الاجمالي الأقصى المحدّ دفي المادة 134 من هذا القانون.: المادة 136يشتمل الوزن الفارغ للمركبة، أو لمجموعة المركبات، على جميع العناصر والتجهي ا زت المكونة لهاكما تصدر عن الشركة الصانعة، والتي تجعلها تعمل بشكل طبيعي مضافاً اليها ما يلي:- سائل التبريد.- الزيوت.- سائل غسيل الزجاج.- خ ا زن الوقود مليء 74 % على الاقل.- دولاب احتياطي واحد.- جهاز اطفاء.- الآلة ال ا رفعة والعدة اللازمة التي تسلّم عادة مع السيارة الموضوعة في صندوق معتدلطبيعي.- غطاء عادي إذا كانت المركبة مكشوفة.50: المادة 131تقوم بعمليات وزن المركبات وهي فارغة الم ا ركز المعتمدة قانوناً لإج ا رء المعاينة الميكانيكية الدوريةوتعتمد الأو ا زن الصادرة عنها، على أن تبقى هذه الأو ا زن قابلة للتعديل أو التصحيح إذا تبين لدائرةالميكانيك أي شك في صحتها.: المادة 132يُستثنى من عمليات الوزن المركبات الآلية الواردة من مصانعها كاملة التجهيز، ولم يج ر عليهامحلياً أي تعديل. ويتم تحديد هذا ال وزن من قبل رئيس دائرة الميكانيك إستناداً للمواصفات الصادرةعن المصنع المنتج.: المادة 133مع م ا رعاة أحكام المواد 170 و 175 و 104 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنهابنسبة عشرة المائة / 14 %/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاةلها.: المادة 134- 1 مع م ا رعاة أحكام المادة 145 من هذا القانون )نقليات إستثنائية( تحدّد الأ وا زن الإجماليةالقصوى للمركبات وفقاً لجدول الا وا زن رقم 1 الملحق بهذا القانون.- 2 أ: تحدّد الأو ا زن المسموح بها للشاحنات من فئة اللوبوي/ مزدوجة العجلات للحمولات غيرالقابلة للتجزئة وفقاً لجدول الأو ا زن رقم 2-)أ( الملحق بهذا القانون.ب: تحدّد الأ وا زن المسموح بها للشاحنات من فئة اللوبوي/ متعددة العجلات وفقاً لجدولالا وا زن رقم 2-)ب( الملحق بهذا القانون.ج: إذا ا زد الوزن الإجمالي للشاحنة عن الخمسة أطنان الواردة في الجدول رقم 2 الملحقبهذا القانون يشترط لسيرها في لبنان حصولها على تصريح مسبق من و ا زرة الداخليةوالبلديات.- يتم إعتماد ال وزن الإجمالي المسموح به بالجدول رقم 2 للحمولات التي لا يمكن تجزئتها،. وخلاف ذلك يمكن محاسبتها حسب الأ وا زن المسموح بها طبقاً للجدول رقم 1-3 يتم تحديد الوزن الإجمالي الأقصى بالإستناد إلى المواصفات الواردة من المصنع المنتجللمركبات، على أنه لا يجوز أن يزيد الوزن الإجمالي الأقصى لأي مركبة على الوزنالإجمالي المحدد لها في هذا القانون وان ورد ذلك في بيان الشركة الصانعة.51-4 يمكن تعديل الأ وا زن المحورية والإجمالية والأبعاد ومقاسات المركبات المحددة في هذاالفصل وفق ما يتم الإتفاق عليه بموجب مذك ا رت تفاهم أو إتفاقيات إقليمية أو دولية، وذلكبموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوز ا رء بناءً على إقت ا رح وزي ري الأشغال العامة والنقلوالداخلية والبلديات.-5 كما يمكن تعديل الأ وا زن المحورية والإجمالية للمركبات، أو وضع إستثناءات عليها، لفترةمحددة تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوز ا رء بناءً علىإقت ا رح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات.: المادة 135-1 يجب أن لا تقلّ قوة المحرك الفعلية عن ) 7,7 ( خمسة أحصنة ونصف لكل طن من الوزنالإجمالي للمركبة.2- لا يسمح بالسير لمركبة تجرّ أكثر من مقطورة واحدة.: المادة 136لا يجوز أن يقلّ الوزن على المحور المحرك أو المحا ور المحركة عن 27 % من وزن المركبةالآلية أو مجموعة المركبات وهي محمّ لة.: المادة 137-1 تحدّد الأحمال المحورية القصوى على كلّ محور من محا ور المركبة كما يلي:أ- محا ور قابلة للتوجيه:-1 محور منفرد 5 أطنان.-2 محا ور متعاقبة 7 أطنان لكل محور.ب- محا ور غير قابلة للتوجيه-1 محور منفرد 17 طن اً.-2 محور مزدوج كما يلي:- إذا كانت المسافة المحورية أقل من مترين 14 أطنان لكل محور- إذا كانت المسافة المحورية لا تقل عن مترينيعامل معاملة المحور المنفرد 17 طن لكل محور.-3 المحور الثلاثي 5 أطنان لكل محور.52-4 المحور الرباعي 5 أطنان لكل محور.ج- على الرغم مما ورد في البند )ب( من هذه المادة تكون الأحمال المحورية للمقطورةعلى النحو التالي:-1 محور منفرد 7 أطنان لكل محور.-2 محور مزدوج 5.7 طن لكل محور.-2 يُستثنى من الفقرة الاولى السيا ا رت الشاحنة بمحورين والتي يتم تحديد وزنها الاجمالي الأقصى21 طن اً.القسم الثالث - قيااس المركبات: المادة 138- 1 مع م ا رعاة أحكام المادة 104 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعةالمركبات على الحدود التالية:- العرض الإجمالي 2.77 م.- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 0.2 م.- طول مقطورة منفردة ذات محور واحد مع معدات القطر 5.7 م.- طول مقطورة منفردة ذات محورين مع معدات القطر 12 م.- طول مركبة آلية 12 م.- طول القاطرة ونصف المقطورة 17.7 م.- طول القاطرة والمقطو رة 15.77 م.- المسافة الأفقية ما بين المحور العامودي لنصف المقطورة ومؤخرتها 12 م.- المسافة الأفقية ما بين ظهر غرفة السائق من الخارج ومؤخرة المقطورة 17 م.- المسافة الأفقية ما بين المحور العامودي لنصف المقطورة وأي نقطة من مقدمتها 2.40 م.- 2 لا يجوز أن تقل المسافة ما بين المحور الخلفي للقاطرة والمحور الأمامي للمقطورة عن ثلاثةأمتار.53- 7 يمكن تعديل قياس المركبات المحددة في هذه المادة بق ا رر يصدر عن وزيري الداخلية والبلدياتوالأشغال العامة والنقل.القسم ال ا ربع - قيااس الحمولة: المادة 139- 1 يجب اتخاذ جميع الإحتياطات اللازمة في تحميل المركبات وتجنّب:- وقوع وتبعثر الحمولة- الحدّ من مجال رؤية وحرية تحرك السائق أثناء القيادة- الإخلال بتوازن المركبة- التحميل بشكل يخفي أجهزة اضاءة المركبة ولوحات تسجيلها- إحداث الضوضاء والضجيج أثناء القيادة- 2 يمكن للحمولة التي لا تتج أ ز أن يتعدى طولها مؤخرة السيارة وليس مقدمتها على أن لا تتجا وزثلاثة أعشار طول المركبة دون أن يتعدى الطول الاجمالي المفروض بموجب هذا القانون، وفيجميع الاحوال على المترين.- 7 إذا دعت الحاجة أو الضرورة أن تتعدى الحم ولة الاطار الخارجي عرضاً لا يجب أن يزيد ذلكعن الثلاثين سنتمت ا رً من كلّ جهة ودون أن يتعدى العرض الاجمالي المحدّ د 277 سنتم بما فيهجميع نتوءات المركبة، وشرط أن تكون الحمولة من الأشياء التي يسهل ملاحظتها والإنتباه إليهاحيث يحظّر في مثل هذه الحالة نقل الأعمدة وما شابه من الاشياء البارزة عرضاً بشكل يصعبملاحظتها.- 0 لا يجوز للحمولات التي تتعدى حدود السيارة أن تخرج بتموجاتها عن الحدود القصوى المفروضةبموجب هذا القانون ويجب أن تربط بصورة متينة مع بعضها.- 7 يحظ ر نقل حمولات يمكن أن تلامس الطريق العام حتى ولو كانت محمولة بعجلات.- 7 لا يجوز أن يتعدى علو صندوق المركبة أو حمولتها من مُ ع بد الطريق ستة أعشار طول هيكلها)الشاسي(، وفي جميع الأحوال أن لا يتعدى ذلك 0,2 م.- 5 يمكن تعديل قياس الحمولة المحددة في هذه المادة بق ا رر يصدر عن وزيري الداخلية والبلدياتوالأشغال العامة والنقل.54القسم الخامس - نقليات إستثنائية: المادة 146-1 إذا دعت الحاجة إلى نقل أو تسيير قطع لا تتج أ ز أو معدات ز ا رعية أو أشغال عامة أو مركباتسيارة أو مقطورة معدّ ة لنقل قطع لا تتج أ ز، وكانت قياساتها أو أ وا زنها تزيد على الحدود النظاميةكان لو ا ز ة ر الداخلية والبلديات- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وبعد استطلاع أ ري وزيرالأشغال العامة والنقل، أن يرخص و يشرف على سيرها لسفرة واحدة أو لسف ا رت عدة وفقاًللمقتضيات.تُحدّد في الترخيص الطرقات والأ وا زن والأ وقات الواجب اعتمادها والتدابير الواجب اتخاذها لتأمينسلامة السير، ولتجنب إلحاق الضرر بالطرقات والانشاءات وملحقات الأملاك العامة.تُعتبر الحمولات غير قابلة للتجزئة عندما ينتج عن هذا الأمر ضر ا رً وتعطيلاً للقطع أو للأشياءالمنقولة أو عندما يتعرض هذا الأمر لسلامة النقل.-2 يُسمح للمركبات والمعدات غير المطابقة لأحكام المادة 175 من هذا القانون بأن تتخطىالطرقات العامة، باستثناء الأ وتوست ا ردات، عرضاً من جانب إلى آخر في مناطق عملها، بعدالتأكد من أنها لا تُعرقل السير ولا تُشكل خط ا رً على الطرقات أو على سالكيها.-7 يحظّر على مركبات الأشغال العامة ومعداتها والج ا ر ا رت الز ا رعية المجهزة بمقطورة، السير علىالطرقات الدولية والرئيسية والأ وتوست ا ردات وهي مُ حمّلة. إنما يسمح لها بأن تتخطى هذه الطرقاتعرضاً من جانب إلى آخر بعد التأكد من أنها لا تعرقل السير ولا تشكل خط ا رً على الطرق أوعلى سالكيها.- 0 يحق للإدارة المختصة، أن تمنح أصحاب المركبات الز ا رعية ذات المقطورة فقط ترخيصاً استثنائياًيجيز لها السير على قسم من الطرقات الرئيسية وهي محمّ لة بالمحاصيل الز ا رعية والمواد والمعداتاللازمة للز ا رعة لمسافة لا تتجا وز خمسة عشر كيلومت ا رً شرط أن تُحدّد في هذه الرخصة الموادالمرخص بنقلها وخطة السير وأ وقات ونقطتي الإنطلاق والوصول، ومدة صلاحية الرخصة، وأنيجري هذا النقل في مطلق الأحوال ضمن المناطق الز ا رعية وأن لا ينتج عن ذلك أي عرقلة للسير أوخطر على السلامة العامة.يُمكن أن يُمنح مثل هذا الترخيص لنقل عدد معين من العمال الز ا رعيين شرط أن لا يجري النقلعلى الطرقات الدولية وداخل المدن.تُحدّد المناطق الز ا رعية المذكورة بمرسوم يتخذ بناءً على إقت ا رح وزيري الداخلية والبلديات والز ا رعة.55القسم السادس - الشروط المفروضة على المقطو ا رت ونصف المقطو ا رت: المادة 141- 1 يُسمح للمركبة أن تجرّ مقطورة واحدة أو نصف مقطورة شرط أن تكون المقطورة من فئةالمركبة القاطرة عينها.- 2 يُحظّر على سيا ا رت السياحة، أن تجرّ مقطو ا رت لغايات تجارية أو صناعية أو ز ا رعية باستثناءالمقطو ا رت المُ عدّ ة للنزهات والسياحة والصيد وما شابهها للإستعمال الشخصي.- 3 يُسمح لسيا ا رت الشحن المصممة خصيص اً لجرّ مقطوا رت، بقطر مقطورة واحدة مخصصة لنقلالأحمال. كما يسمح لسيا ا رت الشحن الأخرى عند الحاجة بقطر معدات ز ا رعية أو أشغالعامة.- 4 يحظ ر على باصات النقل جرّ أي مقطورة مهما كانت الأسباب.- 5 يحظّر على المركبات الآلية، أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر.- 6 إن الوزن الأقصى للمقطورة المسموح به يحدّ د من خلال الكسر الحاصل ما بين الوزنالإجمالي للمقطورة مع كامل حمولتها ووزن السيارة القاطرة مع كامل حمولتها اللتين تشكلانالمجموعة المؤلفة من قاطرة ومقطورة. نسبة هذا الكسر بعد تدويره لا يجب أن يتعدى:أ - 1.07 إذا كانت المجموعة مجهزة بمكابح أ وتوماتيكية متواصلة ومباشرة.ب - 4.5 إذا كانت المجموعة غير مجهزة بمكابح أ وتوماتيكية متواصلة ومباشرة. أما فيما يتعلقبالسيا ا رت ذات الثقل المزدوج )للسياحة والنقل( أو لسيا ا رت الكا ا رفان لا يجب أن يتعدى وزنالمقطورة في جميع الأحوال الوزن الفارغ للسيارة القاطرة.ج - 4.7 إذا كانت المقطورة غير مجهزة بمكابح.- 7 لا يجوز وضع أي مجموعة مؤلفة من مركبة قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة في السيرقبل إج ا رء جميع المعاملات القانونية لها وضرب رقم هيكل القاطرة على المقطورة أو نصفالمقطورة.- 8 يسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرةوالذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة.- 9 يجب على معدات القطر أن تكون صادرة عن شركات متخصصة يمكن أن تكون مسؤولة عنصناعتها لجهة تحمل الا وا زن والضغوط الملقاة عليها دون أي خطر.- 11 يجب على أجهزة الإضاءة والكبح ما بين القاطرة والمقطورة أن تكون متناسقة ومباشرة بينبعضها البعض.56الباب الثالثاللوحات والمعاينة الميكانيكية والتسجيلالفصل الا ولاللوحاات ومحتوياتها: المادة 142- 1 كل سيارة يجب أن تحمل لوحة تعرف ب /لوحة المُ ص نّع/ تُذكر فيها بوضوح ماركة السيارةوط ا رزها ورقم الط ا رز المتسلسل فيها ويتولى المصنع تثبيت هذه اللوحة على السيارة .- 2 بالإضافة إلى هذه اللوحة، يجب أن يكون رقم الط ا رز المتسلسل مضروباً من قبل المُ ص نععلى هيكل أو صندوق السيارة.- 3 يجب أن يحمل محرك السيارة رقماً متسلسلاً محفو ا رً عليه، والا فيجري ضربه من قبلالمصلحة المختصة.- 4 في حال أن رقم الط ا رز المتسلسل غير موجود أصلاً )غير مضروب من قبل المُ ص نع علىهيكل أو صندوق السيارة( أو تعرض للصدأ أو الإهت ا رء وأصبح غير واضح تصعب ق ا رءته،يتم ضرب الأعداد أو الرموز الستة منه الموجودة لجهة اليمين ورقمين إضافيين يشي ا رن إلىالسنة التي تتمّ عملية الضرب فيها بالإضافة إلى علامة الدائرة المختصة في المصلحةالمختصة على طرفي الرقم الذي تمّ ضربه.- 5 يخضع إستي ا رد المركبات الآلية للشروط المفروضة بموجب هذه المادة على أن يتم التقيّدبالتصنيف الأساسي للسيارة كما هي واردة من مصنعها وكما هو مفروض بموجب المادة157 من هذا القانون. وأي أستي ا رد مخالف لذلك يبقى على عاتق مالك السيارة ولا يمكنهالمطالبة بأي تعويض عن العطل والضرر.- 6 إن صانع السيارة ووكيله في لبنان وكذلك مالك كلّ مركبة مسؤولون بالتضامن عن صحةالبيانات المذكورة في هذه المادة.- 7 كلّ م نّ يقوم بعملية تحوير أو نزع أو استبدال أو طمس لرقم المحرك أو رقم الط ا رزالمتسلسل يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغ ا رمة قدرها عشر ون مليون ليرة لبنانية وحجزالمركبة.: المادة 143كلّ سيارة مُ عدّ ة لنقل البضائع يجب أن تحمل على جانبها الأيمن لوحة ظاهرة تتضمن بوضوحوزن السيارة فارغة ووزنها الإجمالي المرخص به، كما يمكن أن تُكتب هذه الا وا زن بوضوح علىصندوقها.57: المادة 144-1 يجب أن تزود كلّ مركبة بلوحتين تعرفان بلوحتي التسجيل تحملان رقم تسجيل المركبة،تُث بت إحداهما في المقدمة والثانية في المؤخرة بطريقة تجعلهما ظاهرتين ومقروءتين دائماً للعيان،ولا يسمح بنزعهما أو بسير المركبة دونهما. لا يمكن نقل لوحتي التسجيل إلى مركبة أخرى حتىبعد سحبهما مؤقتاً أو نهائياً من السير إلا من أجل وضعهما على سيارة أخرى يملكها صاحبالمركبة أو أحد أصوله أو فروعه، باستثناء لوحتي السيا ا رت العمومية ويُحظّر استخدام لوحاتتسجيل غير التي ترخص وفقاً للأصول القانونية.-2 يجب أن تحمل كلّ مقطورة أو نصف مقطورة، لوحة تسجيل واحدة تثبت في مؤخرتها بشكلظاهر ومقروء ولا يسمح بالسير بدونها، على أن تحمل المقطورة أو نصف المقطورة نفس رقملوحة القاطرة.-3 يُجاز للشاحنات العمومية والشاحنات المخصصة للنقل الخارجي استخدام لوحة التسجيلالعائدة لها على أكثر من مقطورة أو نصف مقطورة ذات مواصفات مختلفة عن أ رس القاطرةشرط أن يتم ضرب رقم الهيكل عينه على هذه المقطو ا رت أو نصف المقطو ا رت من قبلالمصلحة المختصة مما يتيح استخدام أي منها على أ رس القاطرة بحسب متطلبات العملوحاجات السوق.: المادة 145-1 يجب أن تكون لوحات التسجيل مصنوعة من مواد عالية الجودة ومشكلة من مواد عاكسةوبصمّ ح ا رري، وأن تكون ظاهرة ومقروءة في وضح النهار، ومُ ضاءة ومقروءة في الليل وأنتبصم بمبصم المصلحة المختصة.-2 يجب تثبيت اللوحات بشكل جيد في المكان المُ عدّ لذلك وفق توصيات المُ ص نّع ووفق الطريقةالتي تقرها الإدارة المختصة.-3 على مالك المركبة وسائقها، المحافظة على هذه اللوحات وتفقدها باستم ا رر لتبقى نظيفةوسليمة وواضحة المعالم.-4 يحظّر وضع أي كتابات أو شا ا رت أو علامات أو أحرف أو أرقام أو أي إضافات سواءعلى اللوحات أو بجانبها. يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغ ا رمة مقدارها ملي ونا ليرة لبنانية كلّمخالف لهذه الفقرة بالإضافة إلى سحب ست نقاط وحجز المركبة.-5 تزود لوحات التسجيل بتقنيات حديثة لق ا رءة اللوحات والتع رف على تفاصيل تسجيل المركباتآلي اً. و تُحدّد تفاصيل هذه التقنيات بق ا رر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.58المادة 146 : اللوحات الدبلوماسية والقنصليةتُخصص اللوحات الدبلوماسية والقنصلية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليميةوالدولية بموجب موافقة خطية من و ا زرة الخارجية والمغتربين، على أن تكون المركبة مملوكة لتلكالبعثات أو لأحد موظفيها ممن يحملون الصفة الدبلوماسية.المادة 147 : لوحات التسجيل والسير المؤقتتُخصص لوحات التسجيل والسير المؤقت لوكلاء المركبات الآلية بإستثناء الد ا رجات الآليةومركبات ال أ ت ف " ATV " الجديدة الموضوعة في السير لأ ول مرة.المادة 148 : لوحات ادخال مؤقتتُخصّ ص لوحات ادخال مؤقت للمركبات التي يتم ادخالها إلى لبنان بصفة مؤقتة.المادة 149 : لوحات التجربة-1 كلّ سيارة أو مجموعة مركبات لم تُسجل بعد و ي ا رد تسييرها على الطرق بقصد التجربة يجبأن تجهز بلوحتي تجربة توضع الأ ولى في المقدمة والثانية في المؤخرة.-2 يحدّ د سير المركبات المجهزة بلوحتي تجربة بق ا رر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.3 - يجب أن يحمل السائق أثناء تجول المركبة رخصة السير المتعلقة بلوحاتها وترخيصاً منالدوائر الجمركية بإخ ا رج السيارة من مستودعها الجمركي لتجربتها، أو تصريحاً من الدوائرالمذكورة بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة عليها، أو تصريحاً من وكلاء السيا ا رت المقب ولين يثبتعلى مسؤوليتهم أن الإيصال الجمركي )مع بيان رقمه وتاريخه( العائد لها موجود لديهم.المادة 156 : لوحة الت ا رنزيت-1 كلّ سيارة أو مجموعة مركبات لم تُسجل بعد وتكون معدّ ة للتصدير إلى الخارج، يجب أنتُجه ز بلوحتي ت ا رنزيت توضع الأ ولى في مقدمتها والثانية بمؤخرتها.-2 يجب أن يحمل السائق أثناء سير المركبة على الطرق، البيانات الجمركية القانونية المتعلقةبها، ورخصة مرور منظمة من قبل المصلحة المختصة يذكر فيها إسم وكيل شركة السيا ا رت أوالحائز على لوحة الت ا رنزيت، ومحل إقامته، وماركة المركبة وط ا رزها ورقم الهيكل المتسلسل، ورقمالمحرك، والمكان المقصود، ووجهة الطرق الواجب اتباعها ومدة صلاحية الرخصة.59: المادة 151-1 يعطى وكلاء شركات السيا ا رت المعتمدون في لبنان وتجار السيا ا رت والشركات ذات الإمتيازومنظمات الأمم المتحدة، عدد اً من لوحات التجربة والت ا رنزيت لاستعمالها عند الحاجة.-2 تُعطى هذه اللوحات لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يحدد عددها من قبل المصلحةالمختصة بالنسبة لكل شخص طبيعي أو معنوي من فئات الأشخاص المذكورين أعلاه.-3 يعطى الأشخاص الطبيعيون الذين يتعاطون أعمال الوساطة في النقل، لوحات ت ا رنزيت لمدةسنة قابلة للتجديد.: المادة 152يمكن للإدارة المختصة أن تسمح عند الإقتضاء وبصورة إستثنائية، تسليم لوحات تجربة وت ا رنزيتللأف ا رد على أن لا تستعمل إلا لمرة واحدة ولمدة لا تتجا وز ثلاثة أيام.: المادة 153إذا كانت المركبة المُ ا رد تجربتها أو تصديرها مرفقة بمقطورة أو بنصف مقطورة، وج ب وضعلوحتي التجربة أو الت ا رنزيت الواحدة في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرة المقطورة أو نصفالمقطورة.: المادة 154تبقى سارية المفعول النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون والمتعلقةبلوحات التسجيل للمركبات الآلية وفئاتها وأنواعها.: المادة 155- 1 في حال فقدان إحدى لوحتي التسجيل أو كليهما، يجب على مالك المركبة، إثبات ذلك بموجبمحضر لدى قوى الأمن الداخلي ومن ثم استكمال إج ا رءات الحصول على لوحات بدل مفقود.-2 في حال تلف إحدى لوحتي التسجيل أو كليهما، يجب على مالك المركبة، إعلام المصلحةالمختصة.-3 لا يسمح للمركبات بالسير قبل إستكمال إج ا رءات الحصول على لوحات بدل مفقود أو متلفوالحصول على اللوحات البديلة.-4 في حال فقدان إحدى اللوحتين أو كليهما خارج الأ ا رضي اللبنانية، على مالك المركبة إبلاغ قوىالأمن الداخلي واحضار ما يثبت ذلك من الجهات المختصة في الدولة التي فُقدت فيها. وعلى60الجهات الأمنية مخاطبة الجهات الأمنية المحلية والدولية بشأن اللوحات المفقودة لضمان عدماستخدامها بشكل غير قانوني.-5 في حال فقدان لوحات دبلوماسية أو قنصلية يجب إبلاغ قوى الأمن الداخلي وو ا زرة الخارجيةوالمغتربين، ومن ثم إستكمال إج ا رءات الحصول على لوحات بديلة.الباب الثانيالمعاينة الميكانيكية: المادة 156-1 كلّ مركبة آلية وكلّ مقطورة وكلّ نصف مقطورة تتقدم للتسجيل لأ ول مرة أو يُطلب إعادةتسجيلها بعد سحبها من السير يجب أن تتم معاينتها من قبل المصلحة المختصة للتثبت من أنجميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون متوفرة فيها.-2 يستثنى من المعاينة المنصوص عليها في الفقرة الأ ولى من هذه المادة سيا ا رت السياحةالخصوصية والد ا رجات الآلية الجديدة ومركبات ال أ ت ف ATV غير المستعملة والتي تُسجّللأ ول مرة.: المادة 157إذا تبين للدائرة المختصة أن المركبة الآلية أو المقطورة أو نصف المقطورة التي عاينتها مستوفيةجميع الشروط المفروضة نُظمّ بها محضر كشف يستند اليه للتسجيل واعطاء رخصة السير.: المادة 158إن السيا ا رت والمقطو ا رت التي يزيد وزنها أو قياساتها على الحدود النظامية، والتي ينطبق تسييرهاللمادة 104 من هذا القانون، تخضع لمعاينة ميكانيكية و يُنظم بها محضر كشف يستند عليهلإعطاء رخصة سير مؤقتة أقصاها خمسة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة.: المادة 159تخضع للمعاينة الميكانيكية الدورية:-1 سيا ا رت السياحة الخصوصية والد ا رجات الآلية ومركبات ال أ ت ف " A T V " مرة كل سنةوذلك بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ وضعها في السير لأ ول مرة في لبنان أو خارجه.-2 جميع المركبات الأخرى مرة واحدة في كل سنة بحسب جدا ول خاصة بذلك تصدر عن و ا زرةالداخلية والبلديات.61-3 المركبات الآلية المجه زة بمحرك يدار بقوة الديزل )المازوت(، مرّة واحدة في السنة للمركباتالتي لا يزيد عمرها عن سبع سنوات من تاريخ وضعها في السير لأ ول مرة في لبنان أو خارجهومرّة كل ستة أشهر بعد ذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها، بما في ذلكمطابقة انبعاثاتها مع المواصفات المقبولة.-4 تخضع جميع أنواع السيا ا رت والمركبات والمقطو ا رت أثناء سيرها على الطرقات إلى كشفميكانيكي يجريه في أي وقت كان، موظفو الإدارة المختصة بم ؤازرة عناصر من قوى الأمنالداخلي وذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها.-5 لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق إلا إذا كانت بحالة فنية جيدة ولهذه الغاية تخضعالمركبات على اختلاف فئاتها للمعاينة الميكانيكية للتأكد من توافر المواصفات والشروط الفنيةوالقانونية فيها.-6 تُحدّد شروط الكشف الفني )الميكانيك( وطريقة إج ا رئه والأماكن التي يتم فيها الكشف وكذلكالوسائل الواجب توافرها في المركبات لتأمين ا رحة ركابها والسلامة العامة وحماية البيئة بموجبق ا رر يصدر عن المجلس.: المادة 161تؤلف لجنة دائمة قوامها رئيس المصلحة المختصة رئيس اً، وعضوية كلّ من رئيس دائرة الميكانيكورئيس دائرة التسجيل ورئيس القسم المعني بالم ا رجعة، مهمتها البتّ في الم ا رجعات المتعلقة برفضأحد الاقسام في المصلحة المذكورة تنظيم محضر كشف.: المادة 161يحظّر إيجار واستئجار الاطا ا رت أو أي قطع غيار لأي مركبة آلية، أو تبديلها بشكل مؤقت،بهدف الغش في المعاينة الميكانيكية الإل ا زمية.تُحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بق ا رر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.: المادة 162إذا تخلف مالك المركبة الآلية عن دفع رسوم السير السنوية التي تُحدّد وفقاً للمواعيد التي تصدرهاالإدارة المختصة، يستوفى منه غ ا رمة تأخير قدرها عشرة بالمائة ) 15 %( من قيمة الرسم السنويعن كلّ شهر تأخير على أن لا تتجا وز قيمة الغ ا رمة المفروضة ضعف قيمة الرسم السنوي،بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون، ما لم يثبت أن المركبة كانتمحجوزة أو محتجزة أو موجودة خارج البلاد أو مسروقة.62الفصل الثالثالتسجيل: المادة 163لا يجوز قيادة أي مركبة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.تُسجَّ ل السيا ا رت والد ا رجات الآلية والج ا ر ا رت الز ا رعية ومعدات الأشغال العامة واجمالا المركباتالآلية في سجلات أو بطاقات خاصة لدى رئيس المصلحة المختصة، أما العجلات التي تج رّهاالحيوانات والمركبات والمعدات التي تُجرّ بالأيدي، فتسجّل في م ا ركز البلديات.: المادة 164-1 تُر قّم السجلات المذكورة في المادة السابقة و تُختم من قبل رئيس المصلحة المختصة و يعملبمحتوياتها ما لم يثبت تزويرها.، -2 لا يجوز، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 24 أيار 1777المتعلق ببيع السيا ا رت بالتقسيط، بيع أو رهن السيا ا رت أو الد ا رجات الآلية والج ا ر ا رت الز ا رعيةوجميع المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل وفقاً للمادة 177 أعلاه، إلا لدى المصلحة المختصةوبواسطة المأمور المكلف وكلّ بيع أو هرن يحصل خارج هذه الإدارة، لا يكون له مفع ول تجاهالشخص الثالث أو لدى الدولة. ويُعتبر كلّ من ساهم في مخالفة أحكام هذه المادة شريكاًبالمسؤولية.-7 لا يعتد إلا بالوكالة الأ ولى لتسجيل المركبات، والتي تسري صلاحيتها مدة شهرين من تاريختنظيمها. ويجب على كاتب العدل إعلام المصلحة المختصة عن تنظيمه وكالة ببيعها خلال مهلةيومي عمل من تاريخ تنظيم الوكالة، مع بيان كامل هوية الوكيل والعنوان المفصّل وفق البندين"ب" و "ح" من الفقرة الأ ولى والبندين "أ" و "ب" من الفقرة الثانية من المادة 214 من هذا القانون،بعد تسديد رسوم السير والغ ا رمات المتوجبة عليه كافة./ -4 كلّ م نّ يتأخر عن التسجيل، يتوجب عليه غ ا رمة قدرها مائة الف ليرة لبنانية / 144,444ل.ل. عن كلّ أسبوع تأخير، و يعتبر كسر الأسبوع، أسبوعاً كاملاً، وذلك بعد إنقضاء مدة شهرينعلى تنظيمها، وفي هذه الحالة على المصلحة المذكورة إعلام قوى الأمن الداخلي بغية احتجازالسيارة حتى تسجيلها.5ا يستثنى من أحكام المهلة المحدّ دة في الفقرة " 3" من هذه المادة، الوكالات المنظمة لمصلحةشركات ومؤسسات بيع السيا ا رت والمركبات الآلية، المسجلة أصولاً في السجل التجاري، شرط أنتُسحب السيارة من السير مؤقتاً ويصدر بها شهادة أنقاض قبل تنظيم الوكالة المذكورة.63يحق لوكلاء السيا ا رت الجديدة، تنظيم وكالة بيع ثانية بصورة استثنائية لمصلحة شركات ومؤسساتتجارة السيا ا رت المستعملة، المسجلة وفقاً للقوانين والأنظمة.-6 تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بق ا رر يصدر عن وزيري العدل والداخلية والبلديات.: المادة 165يحلف الموظفون الذين يعهد إليهم بمسك السجلات أو الذين يعهد إليهم استماع جميع أنواع العقودالمتعلقة بالمركبات أمام القاضي المنفرد الج ا زئي حيث يكون مركز عملهم وقبل مباشرة هذا العملاليمين التالية:)) أقسم بان أقوم بواجبي بصدق وأمانة ((ويمكن لهؤلاء الم وظفين استماع العقود في مجالس خاصة بناءً على استدعاء يقدمه أحد المتعاقدينإلى رئيس الوحدة المختص، وذلك لقاء تعويض انتقال يُحدّ د بق ا رر من وزير الداخلية والبلديات يقدمهصاحب العلاقة مع واسطة النقل.: المادة 166- 1 تُسجَّل المركبات في الدائرة المختصة بأسماء مالكيها بعد أن يقدم طالب التسجيل الوثائقوالمستندات المطلوبة إضافة الى إسمه وكنيته وعنوان محلّ اقامته وفقاً للبندين "ب" و "ح" منالفقرة الا ولى والبندين "أ" و "ب" من الفقرة الثانية من المادة 214 من هذا القانون، كما تُسجلالمركبات العائدة للو ا ز ا رت والإدا ا رت والم ؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرةعلى أساس هذا القانون.- 2 يجوز في حال رهن أي مركبة آلية خاضعة للتسجيل وفقاً للمادة 177 من هذا القانون أنتبقى بحيازة المديون على أن ينص عقد الرهن على ذلك ص ا رحة.: المادة 167-1 لا يجوز تسجيل أي مركبة أو إعادة وضعها في السير أو دفع رسم السير السنوي عنها، إلابعد تقديم عقد تأمين لدى شركة تأمين مرخصة للعمل في الجمهورية اللبنانية ومجازة لممارسةأعمال تأمين المركبات، على أن يغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الجسدي والمادياللاحق بالغير والناجم عن استعمال تلك المركبة.-2 لا يجوز السماح بدخول المركبة غير اللبنانية الى أ ا رضي الجمهورية اللبنانية إلا بعد تقديم عقدتأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الجسدي والمادي اللاحق بالغير والناجم عن استعمالالمركبة في الجمهورية اللبنانية وفق القوانين المرعية الإج ا رء.64: المادة 168-1 تُعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة مهماكان نوعها ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في المصلحة المختصة.-2 يتولى الموظفون العاملون في المصلحة المختصة صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصةبالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماعوتدوين إق ا ر ا رت الأط ا رف فيها وأقوالهم أو التصديق على تواقيعهم وذلك وفقاً للأصول والإج ا رءاتالتي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها.-3 إذا اتضح للإدارة المختصة وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوزنقل ملكيتها إلا بعد رفع القيد أو موافقة الدائن المرتهن.: المادة 169- 1 على وكلاء مصانع المركبات الآلية بما فيها مركبات ال أ ت ف ATV والد ا رجات الآليةالجديدة المعتمدين رسمي اً في لبنان، إج ا رء معاملات تسجيل هذه المركبات الموضوعة في السيرلأ ول مرة، وفق الشروط التي تُحدّد بق ا رر يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية. على أنيقوموا بضرب أرقام هيكل المركبات الآلية بإستثناء الد ا رجات ومركبات ال أ ت ف ATV ، التيلا تحمل أرقام محفورة وذلك وفق الطريقة ونماذج الأرقام التي تعتمدها المصلحة المختصة.- 2 على مستوردي المركبات الآلية المستعملة، بما فيها مركبات ال أ ت ف ATV والد ا رجاتالآلية، إج ا رء معاملات تسجيل هذه المركبات الموضوعة في السير لأ ول مرة، وذلك وفق الشروطالتي تُحدّد بق ا رر يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.- 3 يعاقب كلّ منّ يخالف الفقرتين أعلاه بغ ا رمة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، ويجري توجيهإنذار إلى المخالف. وعند تك ا رر المخالفة يتم مضاعفة الغ ا رمة.: المادة 176- 1 تُس ل م المصلحة المختصة إلى صاحب المركبة، رخصة سير تنظمها بالاستناد إلى مضمونمستنداتها ومحضر كشف تدون فيها المواصفات التالية:- إسم صاحبها وشهرته ومحلّ إقامته مفصلا .- نوع المركبة، وجهة استعمالها.- ماركتها وط ا رزها.- رقم الهيكل والمحرك.- عدد الاسطوانات وقوة المحرك.65- شكلها ولونها ومواصفات صندوقها.- وزنها فارغة وحمولتها الصافية والإجمالية إذا كانت السيارة معدّ ة لنقل الأحمال.- رقم التسجيل المرخص لها.- تاريخ وضعها في السير لأ ول مرة.- تأشي ا رت وملاحظات خاصة.- عدد الركاب المرخص بنقلهم وكيفية توزيعهم.- 2 على مالك المركبة أو من يمثله قانوناً، تبليغ المصلحة المختصة على الفور في حال فقدانرخصة سير المركبة أو تلفها، بإثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى الأمن الداخلي، وتقديمطلب للحصول على بدل عن مفقود أو بدل عن متلف ودفع الرسوم المقررة.- 7 تتميز رخصة السير بعدة نقاط أمان تُحدّد بق ا رر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.: المادة 171على مالك كلّ مركبة خصوصية مسجلة في لبنان، ينقل محلّ اقامته نهائيا إلى الخارج، أن يقدّ م إلىالمصلحة المختصة تصريح اً خطي اً بذلك، يضم إليه رخصة السير ولوحات التسجيل العائدة للمركبة.يستثنى من تسليم اللوحات ورخصة السير السيا ا رت المسجلة تحت وضع الإدخال الموقت، على أنتُر قّن قيودها عند خروجها من الأ ا رضي اللبنانية، ويخضع تجولها بعد ذلك لنظام الإتفاقية الدوليةالمعقودة في جنيف بتاريخ 17 أيلول 1707 ، أو أي اتفاقية دولية أخرى يصادق عليها لبنان.: المادة 172يحظ ر إج ا رء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيكفي المصلحة المختصة.يقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي:- إستبدال محرك.- إستبدال المقصورة )كابين(.- إستبدال صندوق.- التعديل في عدد المحا ور والمسافة فيما بينهما.إذا دعت الحاجة إلى إج ا رء تعديل من التعديلات المحدّ دة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدمبطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّ م السيارة مع رخصة سيرها والمستنداتالتالية:66- 1 عند إستبدال المحرك إب ا رز مستند رسمي يثبت شرعية المحرك )جدول جمركي يتضمن رقمالمحرك أو شهادة جمركية - رخصة سير أو شهادة الأنقاض للسيارة التي تُنزع عنها(.يشترط في هذا التعديل أن لا تقل قوة المحرك الجديد عن قوة المحرك القديم.- 2 عند إستبدال المقصورة إب ا رز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحةالمصنع أو المحفور عليها، أو شهادة أنقاض المركبة التي تعود لها المقصورة.يشترط في هذا التعديل أن يحافظ على الشكل والط ا رز الاساسي لها ويجب أن يكون من الماركةنفسها، وأن تكون المقصورة الجديدة مجهزة بلوحة المصنع الخاص بها أو برقم محفور عليها للتثبتمن وضعها القانوني.- 3 عند إستبدال وتصنيع صناديق السيا ا رت، يجب أن ينسجم مع الغاية المُ عدّ ة لها:لا يجوز إرهاق السيا ا رت بصناديق ضخمة غير مدروسة واستعمال مواد ثقيلة تزيد من و زنها الفارغوتحدّ من حمولتها بشكل يتعارض مع الغاية المعدة لها.لا يجوز إضافة عناصر على الهيكل تزيد من قوته وتشكل عبئاً إضافياً يزيد من الوزن الفارغ علىحساب الحمولة )تصفيح الشاسي(.لا يجوز أن يتعدى الوزن الفارغ للمركبة الآلية 00 % من وزنها الإجمالي المُ حدّ د لها بموجبالقوانين المرعية الإج ا رء باستثناء المركبات الآلية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن عشرة أطنان.لا يجوز لسيا ا رت الصهاريج أن يتعدّى الحجم الصافي للصهريج 15 % حجم الحمولة المرخصبنقلها.الحمولة = الوزن الإجمالي - الوزن الفارغالثقل النوعي للسائل ÷ حجم الحمولة = الحمولةالحجم الصافي للصهريج = حجم الف ا رغ الداخلي المُ عدّ للنقل- 4 عند التعديل في عدد المحا ور والمسافة فيما بينها فإن هذا الأمر يرتبط بما يصدر عن الشركةالصانعة حيث يتوجب على صاحب العلاقة إب ا رز كاتالوغ الصانع أو المستندات الرسمية التي تبينالمواصفات الفنية العائدة للمركبة وكذلك جميع قياسات الصانع للط ا رز المزمع تعديله.في حال أن الكاتالوج المُ قدّ م لا يلحظ إمكانية لإج ا رء هذا التعديل المطلوب، على دائرة الميكانيكالطلب من صاحب العلاقة الحصول على إفادة من صانع المركبة في بلد المنشأ مُ صدّ قة منالم ا رجع المختصة وفقاً للأصول تُفيد بأن التعديل المطلوب مقبول فني اً.لدائرة الميكانيك بعد درس الطلبات المقدمة لها فيما خص التعديلات الجوهرية المحدّدة أعلاه أنتعرض جميع الشروط الفنية المتوفرة لهذا التعديل في حال الموافقة عليه فنياً وبيان أسباب الرفضفي حال عدم الموافقة.67يكتفى بالتصريح فقط عن تغيير اللون وعلى مالك المركبة أن يقدم إلى دائرة الميكانيك المركبة معرخصة سيرها لإج ا رء التصحيحات اللازمة عليها.: المادة 173-1 يترتب على مالك المركبة إذا تمّ تفكيكها أو إتلافها أو توقف عن استعمالها لعدم صلاحيتها أنيب لّغ، بغية سحبها من السير بصورة نهائية، المصلحة المختصة بذلك خطياً خلال مدة لا تزيد عن5 أيام من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات وأن يقوم بتسليم المصلحة المختصة أثناء هذه المدةرخصة سير المركبة ولوحتيها في حال كانت السيارة مسجلة خصوصية و يكتفى بالتصريح الخطيفي حال فقدان الرخصة واللوحتين بنتيجة ظرف قاهر، بعد التثبت من ذلك بموجب محضر منظملدى قوى الأمن الداخلي.-2 في حال سحب مركبة مسجلة خصوصية من السير بصورة مؤقتة بعد أن تكون قد سُ لّمتلوحتاها ورخصة سيرها وسُ دّ دت عنها جميع الرسوم المفروضة، فإنه لا يتوجب دفع أي رسم عنهالدى إعادتها إلى السير، إلا عن السنة التي أُعيدت فيها إلى السير.-3 تُعفى سيا ا رت أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي عند استبدال اللوحات الدبلوماسية بلوحاتعادية أو دبلوماسية أخرى وبالعكس، كما تُعفى السيا ا رت المسجلة في وضع الإدخال الموقت منرسم إستبدال اللوحات.-4 كلّ م نّ يقود مركبة آلية جرى سحبها من السير بصورة نهائية أو مؤقتة )أنقاض(، يعاقببالحبس ثلاثة أشهر وبغ ا رمة نقدية قدرها مليون ليرة لبنانية، و تُسحب منه ست نقاط بالإضافة إلىحجز المركبة.: المادة 174للإدارة المختصة شطب قيد المركبة إذا ثب ت لها أنها لم تعدّ صالحة للإستعمال على أن تحدّد أسسوشروط الشطب بموجب ق ا رر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.: المادة 175تقسم السيا ا رت إلى خمس فئات:- 1 سيا ا رت السياحة: تدخل في هذه الفئة كلّ سيارة مُ عدّ ة لنقل الأشخاص وعدد مقاعدها، عداالسائق ثمانية فما دون.68- 2 سيا ا رت الباص: تدخل في هذه الفئة كلُ سيارة مُ عدّ ة لنقل الأشخاص وعدد مقاعدها، عدا مقعدالسائق، يزيد على الثمانية، وكذلك كلّ سيارة من هذا النوع مُ عدّ ة لنقل الركاب والبضائع معا.- 3 سيا ا رت الشحن: تدخل في هذه الفئة كلّ سيارة مُ عدّ ة لنقل الأحمال أو البضائع أو الحيوانات،وكذلك القاطرة والمقطورة وال أ رس القاطر والنصف مقطورة.- 4 سيا ا رت السياحة والنقل: تدخل في هذه الفئة كلّ سيارة سياحية مُ عدّ ة تارة لنقل الأشخاص وطو ا رًلنقل الأحمال وكذلك كلّ سيارة سياحية مُ عدّ ة لنقل الأشخاص والأحمال في آن واحد، شرط أن لايتعدى وزنها الإجمالي 7744 كلغ أو 0744 كلغ إذا كانت تعمل على الطاقة الكهربائية.- 5 سيا ا رت ذات استعمال خاص: تدخل في هذه الفئة كلّ سيارة تعود في الأساس لأي فئة من هذهالفئات الأربع المحدّ دة أعلاه لكنها مُ جه زة وبشكل دائم بآلات ميكانيكية ذات استعمال خاص وهي لاتستعمل لنقل الأحمال أو الأشخاص سوى الأشخاص الضروريين لإنجاز الأعمال التي صُ ممت منأجلها، ومنها السيا ا رت المجهزة بآلات ا رفعة للأثقال، وبآلات للتنقيب عن المياه والمعادن والموادالمحترقة السائلة، بآلات ومصابيح أو سلالم لإصلاح المصابيح وخطوط الإنارة، بآلات ومضخاتللباطون، بم ا رئب تصليح متجولة، بمختب ا رت صحية أو ز ا رعية أو بيطرية، للإعلان والنشر والدعايةشرط أن لا تُستعمل لغير هذه الغاية وأن تكون مُ ص نعة بشكل لا يسمح للأشياء داخل صندوقها أنتتطاير فتعرض السلامة العامة للخطر، بمطاعم متجولة ... وما شابه هذه السيا ا رت.- 6 سيارة ذات نقل مُ حدّ د: تدخل في هذه الفئة كلّ سيارة تعود في الأساس لأي فئة من الفئاتالأربع لهذه المادة مُ خصّ صة ومُ جهزة بشكل دائم لنقل أشياء أو أشخاص بأ وضاع وضمن شروطمُ حدّ دة ومنها السيا ا رت المجهزة بصناديق مقفلة وعازلة للح ا ررة وأجهزة تبريد لنقل أشياء ضمن نظامم ا رقبة للح ا ررة، بصناديق لتحميل وضغط وتفريغ النفايات، بصهاريج أو مستوعبات خاصة لنقلالمواد السائلة أو المطحونة، بمسطحات مُ جه زة بوسائل تثبيت لنقل المستوعبات أو صناديق موحدةالقياسات، بجبالات باطون، بمسطحات وسكك وأجهزة خاصة لنقل السيا ا رت، للإسعاف، لدفنالم وتى، لنقل المساجين، لنقل الأموال، بصهاريج لنقل رواسب الم ا رحيض، بصهاريج لريّالمزروعات أو رشّها أو لتطهير الأماكن من الحش ا رت، اولمجهزة بأثاث منزلي وبأس رّة تتسع لنقلومنامة ليس أكثر من سبعة أشخاص من ضمنهم السائق )سيا ا رت الكا ا رفان(، وما شابه هذهالسيا ا رت.: المادة 176تُسجل السيا ا رت خصوصية أو عمومية.69: المادة 177-1 تُسجل سيارة السياحة خصوصية بأسم صاحبها ) شخص اً طبيعي اً كان أو معنوي اً ( عندما يجريالنقل فيها دون عوض أي اً كان نوعه.-2 يرخص بتسجيل سيا ا رت السياحة التي يكون عدد مقاعدها، عدا السائق ثمانية أشخاص ومادون خصوصية:أ - بإسم المؤسسات اللبنانية المسجلة قانوناً، المُ خصصة لتأجير السيا ا رت الخاصة من السواح شرطأن يقود هؤلاء السيا ا رت بأنفسهم وعلى أن تكون لهذه السيا ا رت لوحات خاصة بها تميزها عن سواها.وفي جميع الأحوال ينبغي اج ا رء ضمان هذه السيا ا رت ضد جميع الأخطار، وتأدية الرسوم الإضافيةفي الجدول الملحق بهذا القانون.ب - بإسم مدارس تعليم السوق المرخص لها بذلك من أجل نقل طلابها إلى أمكنة التعليم والفحصوتدريبهم عليها. و تُحدّد المصلحة المختصة خطة السير لهذه السيا ا رت التي يجب أن تميز بكتابةظاهرة على جانبيها تُب يّن الغاية من استعمالها وينبغي اج ا رء ضمان للسيا ا رت وركابها.: المادة 178-1 تأميناً لحاجاتها، تُسجّل سيا ا رت الباص الخصوصية بأسم المصالح التالية:أ- مصالح الدولة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو للبلديات أولإتحاد البلديات.ب- المنظمات الدولية والبعثات السياسية والدبلوماسية والقنصلية العاملة في لبنان.ج- المستشفيات والمؤسسات العلمية والتعليمية والخيرية والرياضية، شرط أن تحصر كلّمؤسسة استعمال المركبة في نقل المرضى أو المستخدمين أو العمال أو التلامذة أوالمعلمين أو الرياضيين الذين يكونون بعهدتها.د- شركات الطي ا رن ووكالات السفر والسياحة من أجل نقل ركابها وأمتعتهم وعمالهاومستخدميها من م ا ركزها إلى المطار أو المرفأ. على أن يتم هذا النقل دون بدلّ . وتحدّدالمصلحة المختصة خطّ سير هذه المركبات.ه- الفنادق من الدرجة الثالثة وما فوق من أجل نزلائها وعمالها ومستخدميها ضمن المناطقالتي تُحدّدها و ا زرة الداخلية والبلديات.و- المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على العشرة، على أن يُحصراستعمالها في نقلهم فقط وذلك بدون بدل.ز- وكالات السفر والسياحة المرخص لها رسمياً والتي تؤمن الخدمات السياحية من أجل نقلالسواح من بيروت أو الموانئ البرية والجوية إلى الأماكن الأثرية والسياحية في لبنان70وبالعكس ضمن شروط تُحدّد بمرسوم يتخذ في مجلس الوز ا رء على أن تكون سيا ا رت الباصمُ جهزة بأجهزة تكييف الهواء وبمقاعد "بولمن".تُحدّد مي ا زت السيا ا رت وتجهي ا زتها المذكورة في هذه المادة وسواها، بق ا رر من وزير الداخليةوالبلديات، والتعرفات الواجب تطبيقها بق ا رر من وزير الأشغال العامة والنقل.ح- مدارس تعليم السوق المرخص لها لتعليم طالبي رخص السوق قيادة سيا ا رت الباص، شرطالتقيد بالشروط المفروضة عليها بموجب هذا القانون.يحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها.-2 تُسجل باسم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل العام سيا ا رت الباص الخصوصية لتأمينالنقل العام لقاء بدل.ولا يولي هذا التسجيل أصحاب السيا ا رت العمومية من أي فئة كانت المطالبة بأي تعويض.: المادة 179يرخص بتسجيل سيا ا رت الباص الخصوصية بأسم المؤسسات التي تتعاطى النقل الدولي ضمنالشروط التالية:- 1 أن يحصر عمل هذه السيا ا رت في نقل الركاب عبر القا ا رت أو عبر الصح ا رء.- 2 أن تُحدّد و ا زرة الداخلية والبلديات، المي ا زت الفنية والتجهي ا زت الآلية الواجب توفرها في السيارةتأميناً لسلامة المسافرين و ا رحتهم.- 3 أن تُحدّد في رخصة السير الاتجاهات الواجب على السيارة اتباعها والأماكن التي يجوز لهاالتوقف فيها.- 4 أن يسجّ ل على السيارة بأحرف كبيرة ظاهرة واضحة باللغة العربية وبلغة أجنبية )فرنسي أوانكليزي( أسم المؤسسة المختصة بعد عبارة: "معدّ ة للنقل عبر القا ا رت وعبر الصح ا رء".- 5 أن لا ينقل المسافر إلا بعد التثبت من انه يحمل سمة دخول نظامية تسمح بالنزول في البلدالمقصود، أو في المكان الذي تمرّ به واسطة النقل عند الاقتضاء.- 6 يحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها.: المادة 186تسجل سيا ا رت الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، واذا كانت مخصصةلخدمة مالكها دون سواه )شخصاً طبيعي اً أو معنوي اً( على أن تُسجل باسمه.ويستفيد من التسجيل:- 1 مصالح الدولة واتحاد البلديات والبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها.71- 2 المنظمات الدولية والبعثات السياسية والدبلوماسية والقنصلية في لبنان.- 3 أصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية، يُحدد بق ا رر من وزيري الداخلية والبلديات والصناعةأعداد الشاحنات وأو ا زنها الإجمالية، والمواد المسموح بنقلها ومناطق توزيعها ي ا رعى فيه كفاءتهمالمالية.- 4 أصحاب الإمتيا ا زت من شركات وأف ا رد.- 5 أصحاب الج ا ر ا رت الز ا رعية والآلات الميكانيكية الز ا رعية السيارة بما فيها المجهزة ب ا رفعة منمنشئها، وآلات التنقيب السيارة وغير السيارة، وذلك لنقل المعدات أو المحروقات اللازمة لعملها.- 6 أصحاب الم ا زرع والم ا زرعين وأصحاب المشاتل ونباتات الزينة والأزهار، ضمن الشروط الواردةفي المادة 152 من هذا القانون.- 7 أصحاب المناحل، على أن لا يقل عدد قف ا رنها عن 27 قفي ا رً مرقّماً ومرمّ ا زً شرط أن لا يتجاوزوزنها السيارة الإجمالي ثمانية أطنان ونصف، وأصحاب م ا زرب وم ا زرع الحيوانات والتعاونياتالز ا رعية. يُحدد بق ا رر من وزيري الداخلية والبلديات والز ا رعة أعداد الشاحنات وأو ا زنها الإجماليةلأصحاب م ا زرع وم ا زرب الحيونات والتعاونيات الز ا رعية.- 8 المتعهدون لدى الدولة والبلديات أو المؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات وذلك فيأعمالهم المتعلقة بالت ا زمهم على أن يكونوا مسجلين لدى غرف التجارة والصناعة والز ا رعة، وأن لاتقلّ ملاءتهم المالية عن ماية مليون ليرة لبنانية.- 9 المستشفيات، والمؤسسات العلمية، والخيرية والدينية، والمدارس، وشركات الطي ا رن، على أن لايتجاوز الوزن الإجمالي للسيارة المخصصة لكل فرع أربعة أطنان ونصف.- 11 أصحاب سيا ا رت الشحن المخصصة للنقل الخارجي.- 11 أصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية التي توزع أصنافها على المنازلوالمحلات الأخرى والمطاعم والفنادق والمقاهي، شرط ان لا يتجاوز وزنها الإجمالي ثمانية أطنانونصف، يُحدد بق ا رر من وزيري الداخلية والبلديات والإقتصاد والتجارة أعداد الشاحنات وأو ا زنهاالإجمالية والمواد المسموح بنقلها ومناطق توزيعها لكل مؤسسة وفقاً لتصنيفها في غرفة التجارةوالصناعة والز ا رعة.- 12 مدارس تعليم السوق المرخص لها لتعليم طالبي رخص السوق قيادة سيا ا رت الشحن، شرطالتقيد بالشروط المفروضة عليها بموجب هذا القانون.يحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها.72: المادة 181بإستثناء سيا ا رت الشحن الخصوصية التي تُسجل وفقاً لأحكام الفق ا رت 1 و 2 و 14 و 12 منالمادة 154 من هذا القانون، يخضع تسجيل سيا ا رت الشحن الخصوصية إلى رسم سنوي إضافيمحدّ د في الجدول الملحق بهذا القانون.: المادة 182-1 يحدّ د الوزن الإجمالي للمركبة أو المركبات التي يمكن تسجيلها بأسم أصحاب الم ا زرعوالم ا زرعين وأصحاب المشاتل ونباتات الزينة والأزهار كما يلي:أ - حتى سبعة اطنان ونصف:- إذا كانت الأرض مزروعة بالخضار كز ا رعة محمية )تحت الخيم( أو بنباتات الزينة والأزهارأو مشتلا وكانت مساحتها تت ا روح بين ألفي متر وعشرة آلاف متر مربع.- إذا كانت الأرض مزروعة بخضار حقلية )غير محمية( أو مزروعة بأشجار مثمرة وكانتمساحتها تت ا روح بين ثلاثة آلاف وعشرين ألف متر مربع.ب - من سبعة اطنان ونصف إلى أربعة عشر طن اً:- إذا كانت الأرض مزروعة بالخضار ك ز ا رعة محمية )تحت الخيم( أو بنباتات الزينة والازهارأو مشتلا وكانت مساحتها تت ا روح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف متر مربع.- إذا كانت الأرض مزروعة بخضار حقلية )غير محمية( أو مزروعة بأشجار مثمرة وكانتمساحتها تت ا روح بين عشرين ألف وخمسين آلاف متر مربع.ج - من أربعة عشر طناً الى تسعة عشر طن اً:- إذا كانت الأرض مزروعة بالخضار كز ا رعة محمية )تحت الخيم( وكانت مساحتها تزيد عنالثلاثين ألف متر مربع.- إذا كانت الارض مزروعة بخضار حقلية )غير محمية( أو مزروعة بأشجار مثمرة وكانتمساحتها فوق الخمسين ألف متر مربع.د - لغاية تسعة عشر طناً، إذا كانت الأرض غير مشجرة أو غير مزروعة خضا ا رً، بل تزرعحبوباً، وكانت مساحتها تتجاوز الخمسماية ألف متر مربع.يقدم الطلب إلى المصلحة المختصة، على أن تُحدّد الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب ق ا رريصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والز ا رعة.-2 لا يجوز تسجيل سيارة أو سيا ا رت يتجا وز وزنها الإجمالي المرخص به.73: المادة 183يُرخص للإدا ا رت والمؤسسات العامة والبلديات ولإتحادات البلديات ولأصحاب الإمتيا ا زت من شركاتوأف ا رد ولأصحاب الم ا زرع والتعا ونيات الز ا رعية، أن ينقلوا العمال في سيا ا رت الشحن المسجلةخصوصية باسمهم، على أن يتم تجهيزها بالمقاعد اللازمة وفقاً للشروط التي تحدّدها الدوائرالمختصة بهدف المحافظة على سلامة العمال داخل هذه المركبات.على أصحاب الامتيا ا زت من شركات وأف ا رد وأصحاب م ا زرع وتعا ونيات ز ا رعية، أن يؤ منوا علىالعمال المطلوب نقلهم.: المادة 184بإستثناء سيا ا رت السياحة الخصوصية الملحوظة في الفقرة الا ولى من المادة 155 ، تُعطي المصلحةالمختصة الموافقة المسبقة للتسجيل، بالإستناد إلى ما يثبت صفة الفرقاء المذكورين في المواد 155إلى 155 من هذا القانون.على الفرقاء المستفيدين تقديم المستندات الرسمية اللازمة والصادرة عن المصلحة المختصة،بإستثناء أصحاب سيا ا رت الشحن ذات الصناديق المعدّ ة ب ا ردات والنقل الخارجي.وعلى أصحاب المحلات والمؤسسات والشركات المذكورين في الفقرة / 11 / من المادة 154 من هذاالقانون تقديم مستند تسجيلهم في السجل التجاري لدى المحاكم المختصة.: المادة 185يُرخص للأشخاص والجهات، المذكورين في الفق ا رت 7 و 7 و 5 و 7 و 11 من المادة 154 من هذاالقانون، باستعمال سيا ا رت السياحة الخصوصية المسجلة بإسمهم لنقل بضائعهم في صناديقالسيا ا رت بحدود / 54 / كيلوغ ا رم اً في صندوق السيارة الواحدة، أو بالحمولة المحددة للسيارة منمصنعها إذا كانت من النوع المعروف "ستايشن" المخصص لنقل الركاب والبضاعة، شرط أن لايتجاوز محمولها الصافي 574 كيلوغ ا رم اً. ويخضع ذلك للترخيص المشار اليه في المادتين 150و 155 من هذا القانون.يسمح لأصحاب سيا ا رت السياحة الخصوصية أن ينقلوا فيها أمتعة أو أشياء تخصهم، شرط أن لاتكون لهذا النقل غاية بيعها على الطرقات العامة وأن تبقى الرؤية إلى الو ا رء واضحة تمام اً.: المادة 186تُحدّد في رخصة ملحقة برخصة السير خطة السير التي يجب أن تتبعها سيا ا رت الباصالخصوصية.74: المادة 187تُحدّد في رخصة ملحقة برخصة السير خطة السير التي يجب أن تتبعها سيا ا رت الشحنالخصوصية وسيا ا رت السياحة الخصوصية المبينة في الفقرتين 2 و 0 من المادة 155 وفيالمادة 157 من هذا القانون، وكذلك السيا ا رت ذات الإستعمال الخاص المنصوص عليها في الفقرة7 من المادة 157 من هذا القانون.: المادة 188تُسجّ ل في فئة سيا ا رت النقل المُ حدّ د، سيا ا رت الإسعاف الخاصة بالمستشفيات والمؤسسات الرسميةوالصحية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة التي يزيد عدد عمالها عن خمسة وعشرين عاملا وكذلك السيا ا رت المعدّ ة لنقل الموتى.يحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المعدة لها.: المادة 189تُسجّ ل سيارة السياحة التي لا تزيد حمولتهاعن خمسة ركاب، عمومية، إذا قدم طالب التسجيللوحات سيارة سياحية مسجلة عمومية ي ا رد سحبها من السير العمومي. ويتوجب رسم اضافي قدرهسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كلّ ا ركب اضافي.ولا يجوز نقل لوحة عمومية من إسم إلى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لهااللوحة المنقولة.: المادة 196-1 تُسجّ ل سيارة الباص عمومية، إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة باص مسجلة عمومية ي ا ردسحبها من السير العمومي.-2 إذا كان عدد مقاعد سيارة الباص المطلوب تسجيلها يتجاوز عدد المقاعد في السيارة العائدة لهالوحات التسجيل المقدمة، توجب على طالب التسجيل أن يدفع عن كلّ مقعد ناقص مبلغ أربعمايةألف ليرة لبنانية.-3 إذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة باص يزيد عدد مقاعدها على مقاعد السيارة الم ا ردتسجيلها، تعتبر المقاعد ال ا زئدة المقدمة ملغاة حكم اً.- 5 لا يجوز في مطلق الأحوال تجزئة أو دمج الصفائح كما إنه لا يجوز نقل لوحة عمومية منإسم إلى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تُخصص لها اللوحة المنقولة.75: المادة 191تُعتبر دائما السيارة سيارة باص إذا كانت أساس اً من هذه الفئة، ومعدّة بالوقت نفسه لنقل الأشخاصوالبضائع، و تُطبّق على تسجيلها عمومية الشروط المفروضة في المادة السابقة على أن يبقى نصفهاعلى الأقل مخصص اً لنقل الركاب، وأن تحدّد الحمولة الصافية للبضائع التي يمكن أن تنقلها علىأساس سبعين كيلوغ ا رم اً / 54 كلغ/ لكل مقعد ينقصها على أن لا تزيد الحمولة الإجمالية علىالحمولة المرخص بها فني ا .: المادة 192-1 تُسجّ ل سيا ا رت الشحن إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة شحن مسجلة عمومية يُ ا رد سحبهامن السير العمومي.-2 إذا كانت سيارة الشحن المطلوب تسجيلها عمومية، يزيد محمولها الصافي على المحمولالصافي للسيارة الم ا رد سحبها من السير، توجب على طالب التسجيل أن يدفع لقاء فرق الحمولة:- ستماية الف ليرة لبنانية / 744,444 ل.ل./ لغاية ا ول طنين / 2 طنّ / .- ثلاثماية ألف ليرة لبنانية / 744,444 ل.ل./ عن كل طنّ اضافي.يُعتبر كسر الطن بمثابة طن واحد.-3 اذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة شحن تزيد حمولتها الصافية على حمولة السيارة الم ا ردتسجيلها، تُعتبر الحمولة ال ا زئدة ملغاة حكم اً.-4 لا يجوز في مطلق الأحوال تجزئة أو دمج اللوحات كما انه لا يجوز نقل لوحة عمومية منإسم إلى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة.-5 لا يجوز أن تُسجّل سيا ا رت الشحن، القاطرة والمقطورة عمومي، إلا في حال كانت مخصصةللعمل في نقل البضائع إلى خارج الأ ا رضي اللبنانية.: المادة 193لا تُس لّم لوحات السيا ا رت العمومية بصورة م ؤقتة إلا من أجل سحبها من السير بغية تسجيل سيارةعمومية خلافها، على أن لا تتجا وز في مطلق الأحوال مدة تسليمها الشهر الواحد للسيا ا رتالسياحية والشهرين للباصات وثلاثة أشهر للشاحنات على ان لا تُسحب من السير أكثر من لوحتينعموميتين للمالك الواحد وأصوله وفروعه.76: المادة 194يُمكن أن تُسجّ ل خصوصية بإسم مالكها السيارة أو مجموعة المركبات المذكورة في الفقرة الخامسةمن المادة 157 من هذا القانون وتخضع للرسوم المحدّ دة في جدول ال رسوم الملحق بهذا القانون.: المادة 195لا تُطبّق أحكام الفصل الثالث الخاص بالتسجيل على:-1 السيا ا رت الخاضعة لنظام الإتفاق الدولي للمناقلات الدولية المعقود في جنيف بتاريخ 17 أيلولسنة 1707 أو المسجلة في بلدان متاخمة عقد معها اتفاق خاص، شرط أن تكون رخص سيرهانظامية.-2 على سيا ا رت السواح والمصطافين الأجانب، و يُعطى هؤلاء رخص إدخال م ؤقت من قبلالجمارك على أن تكون رخصة سير السيارة قانونية في بلد تسجيلها وأن لا تتعدى مهلة الترخيصمدة صلاحية رخصة السير، على أن لا تتعدى الستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، أون تكونالسيارة مؤمنة ضد الغير.-3 السيا ا رت التي تحمل لوحات التجربة أو الت ا رنزيت المنصوص عليها في المادتين 107 و 174من هذا القانون.-4 على سيا ا رت الجيش وقوى الأمن المسجلة في فئات خاصة.المادة 196 : السير الدولي-1 تُعتبر المركبة في وضع "السير الدولي" على الأ ا رضي اللبنانية عندما تتوفر فيها الشروطالآتية:أ- أن يكون مالكها شخص اً طبيعي اً أو معنوي اً له محل إقامة دائم في الخارج.ب - أن لا تكون مسجلة في لبنان.ج- أن تكون موجودة في لبنان بصورة م ؤقتة.د- أن يحمل صاحبها عقد تأمين صالح في لبنان يُغطي الاض ا رر الجسدية والمادية التي تسببهاالمركبة للغير.- 2 تُقبل المركبة في الوضع المذكور في الفقرة الأ ولى أعلاه لمدة ستة أشهر. و يمكن تجديد هذهالمدة مرة واحدة فقط بعد موافقة إدارة الجمارك.77الباب ال ا ربعرخص السوق وتعليم قيادة المركباتالفصل ال ولرخصة السوقالقسم ال ول - فئات رخصة السوق وشروطها: المادة 197- 1 لا يجوز لأي شخص قيادة أي مركبة آلية على الطريق، ما لم يكن حائ ا زً على رخصة سوقتخ وله قيادة مثل تلك المركبة، وعلى السائق أن يكون حاملاً هذه الرخصة أثناء سوق المركبة.ولا يجوز للحائز على رخصة سوق لفئة معينة من المركبات أن يستعملها لسوق مركبة من فئةأخرى إلا أذا كانت من دون الفئة أو الفرع المرخص له بقيادتها، على أن يطبق هذا المبدأ علىالد ا رجات الآلية ومركبات ال أ ت ف "A T V" على حده.- 2 تصدر المصلحة المختصة رخصة السوق بناء على نتيجة إمتحان السائق والتأكد أن لديهالمؤهلات اللازمة ليقود فئة المركبة المرخص له قيادتها ضمن فترة صلاحية محدّ دة شرط التق يدبالق وانين والأنظمة المرعية الإج ا رء وم ا رعاة السلامة العامة.: المادة 198-1 تُقسم رخص السوق إلى الفئات التالية:الفئة الأ ولى: رخصة سوق الد ا رجات الآلية.الفئة الثانية: رخصة سوق السيا ا رت السياحية أو سيا ا رت النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على7744 كيلوغ ا رم.. الفئة الثالثة: رخصة سوق الشاحنات والسيا ا رت الملحوظة في الفقرة 7 من المادة 157الفئة ال ا ربعة: رخصة سوق الباصات.الفئة الخامسة: رخصة سوق المركبات الز ا رعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتهما.الفئة السادسة: رخصة سوق لذوي الإحتياجات الخاصة )المعوقين(.-2 تقسم وجهة استعمال رخص السوق الى نوعين، خصوصية وعمومية.- 3 تتميز رخصة السوق بعدة نقاط أمان تُحدّد بق ا رر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.78: المادة 199تُقسم كل فئة من فئات رخص السوق المذكورة أعلاه إلى فروع، ويُحدّ د العمر الأدنى لطالبرخصة السوق على الشكل الآتي:" فئة د ا رجة - " 1د ا رجة آلية ذات عجلتين لا تزيد سعة محركها عن 120 س س وطاقة لا تتجا وز 11 كيلواط، أوثلاث عجلات لا تتجا وز قوتها 10 كيلواط. العمر الأدنى 11 سنة - خصوصي.فئة د ا رجةد ا رجة آلية ذات عجلتين تزيد سعة محركها عن 120 س س أو د ا رجة ثلاث عجلات تزيد قوتهاعن 10 كيلواط. العمر الأدنى 21 سنة - خصوصي." فئة سيا رة - " 1مركبة ال أ ت ڤ " A T V ". العمر الأدنى 11 سنة - خصوصي.فئة سيا رةسيا ا رت السياحة أو سيا ا رت النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 7744 كيلوغ ا رم وعددمقاعدها عدا السائق ثمانية فما دون، ومقطورة لا تتجا وز 705 كلغ، شرط أن لا يتجاوز الوزنالإجمالي للمركبة والمقطورة معاً 4205 كلغ. العمر الأدنى 11 سنة - خصوصي / العمر الأدنى21 سنة - عمومي." فئة شاحنة - " 1شاحنة يزيد وزنها الاجمالي عن 3055 كلغ وحتى 7055 كلغ. العمر الأدنى 21 سنة -عمومي.فئة شاحنةشاحنة يزيد وزنها الاجمالي عن 7055 كلغ والسيا ا رت الملحوظة في الفقرة 7 من المادة 157 منهذا القانون. العمر الأدنى 21 سنة - عمومي.فئة شاحنة + مقطورة )م(شاحنة لها مواصفات فئة "شاحنة" ا زئد مقطورة أو نصف مقطورة يزيد مجموع الوزن الإجمالي عن12 طن. ستة اشهر بعد الحصول على فئة شاحنة - عمومي.79" فئة باص - " 1باص ركاب لا يزيد عدد مقاعده عن . 1 ا ركب اً عدا السائق، وطول لا يتعدى 1 أمتار. العمرالأدنى 21 سنة - عمومي.فئة "باص"باص ركاب يزيد عدد مقاعده عن . 1 ا ركب اً. ستة اشهر بعد الحصول على الرخصة من فئة"باص - 1" - عمومي.فئة معدات أشغال ومركبات ز ا رعيةمركبة ز ا رعية. العمر الأدنى 11 سنة - عمومي.مركبة أشغال عامة. العمر الأدنى 21 سنة - عمومي.: المادة 211يُعتبر الأطفال الذين هم دون سنّ الثماني سنوات والذين يستقلون مركبات فئة "سيارة" المذكو رةأعلاه، بمثابة نصف ا ركب شرط أن لا يتجاوز عددهم عن ستة.: المادة 211يُحدّ د في متن رخصة السوق خانة خاصة لقيادة المركبات ذات ناقل حركة اوتوماتيكي (boite de vitesse automatique ( على أن يجري إمتحان السوق على هذا النوع من المركبات وأن لا يقودالسائق سواها.: المادة 262يُعفى من رخصة السوق سائقو المركبات ذات المحركات الكهربائية إذا كانت قوة محركها لا تزيدعلى كيلواط واحد، وعلى المصلحة المختصة أن تتحقق عند الإقتضاء من قوة هذه المحركات. علىأن لا تُستعمل هذه المركبات على الطرقات العامة.: المادة 263- 1 تُخّول رخصة سوق فئة سيارة خصوصية حائزها بأن يقود سيارة سياحية خصوصية، شرط أنلا يكون مأجو ا رً من الغير لمهمة أو لعمل القيادة، وتخوّل رخصة سوق فئة سيارة عموميةحائزها بأن يقود سيارة سياحية خصوصية أو عمومية لقاء أجر.- 2 لا تُعطى رخصة سوق فئة سيارة عمومية إلا لمن كان حائ ا زً على رخصة سوق فئة سيارةخصوصية.80- 3 لا تُعطى رخصة سوق فئة شاحنة - 1 وفئة باص - 1 إلا لمن كان حائ ا زً على رخصة سوقفئة سيارة عمومية.- 4 . لا تُعطى رخصة سوق فئة شاحنة إلا بعد ستة أشهر على حيازة رخصة سوق فئة شاحنة - 1: المادة 264يُشترط لمنح كلّ فئة من فئات رخص السوق المذكورة في المادة 177 من هذا القانون توفر لدىطالب الرخصة ما يلي:- 1 العمر الأدنى المنصوص عليه أعلاه.- 2 الإقامة الفعلية في لبنان.- 3 شهادة طبية خاصة بالسوق.- 4 خلو سجله العدلي من البنود المانعة التي حدّ دها هذا القانون.- 5 التدرب اللازم الخاص بكل فئة مثبتاً بإفادة من مدرسة تعليم القيادة التي درس فيها.- 6 اجتياز امتحان السوق وفقاً للقواعد والإج ا رءات المبينة في شروط امتحان السوق.- 7 دفع الرسم المقرّر للامتحان والرخصة.: المادة 265-1 تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوعلإمتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 05 واربع سنوات حتى سنّ ال 70 وكل سنتين بعد سن ال.70-2 تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد 7 سنوات حتى سنّ ال. 74 وثلاث سنوات حتى سنّ ال 77 وسنوياً بعد سنّ ال 77: المادة 266على كلّ صاحب سيارة سواء أكانت خصوصية أو عمومية، يستخدم سائق اً مأجو ا رً أو أكثر، أنيسجّ ل لدى المصلحة المختصة، أو أن يرسل عبر مُ شغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّإقامته ونوع ورقم السيارة التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بق ا رر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.81: المادة 217تُعادل رخص السوق الممنوحة قبل تطبيق هذا القانون، بما يوازيها من رخص السوق الجديدةبموجب جدول معادلة يصدر بق ا رر عن وزير الداخلية والبلديات.: المادة 268لا تُعطى رخصة سوق من جميع الفئات مهما كان نوعها:- 1 إلا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ الانتهاء من تنفيذ حكم بالسكر الظاهر دون أن يكونللمحكوم عليه رخصة سوق.- 2 إلا بعد مرور سنة على تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم لمن يتعاطى المخد ا رت دون أن يكونلديه رخصة سوق.- 3 إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم لمن يص نع المخد ا رت أويحضّرها أو يستعملها أو يحوزها أو ينقلها، أو يتاجر بها أو يستوردها أو يصدّ رها أو يسمسر بشأنهاأو يأتي أي عمل مخالف للقانون يتعلق بها. وكلّ سائق يُحكم عليه بجرم من هذه الج ا رئم يعاقببالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخد ا رت بإلغاء رخصة السوق ومنعه منالتقدم للحصول على رخصة جديدة مدة خمس سنوات على تاريخ الإنتهاء من تنفيذ الحكم.: المادة 219تُعطى رخص السوق العمومية للبنانيين. وبعد إعادة إعتبار من كان محكوماً عليه من أجل جنايةأو جرم من الج ا رئم التالية:الاختلاس - استعمال المزور - الج ا رئم المُخِلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابعمن قانون العقوبات - الج ا رئم المتعلقة بالإتجار مع العدو أو نقل ال ركاب أو البضائع من أ ا رضيهواليها - الج ا رئم المتعلقة بالارهاب والج ا رئم التي يترتب عليها حرمان مرتكبيها من الحقوق المدنية.ويمكن الحكم بإلغاء كل رخصة سوق عمومية يصدر بحق حائزها حكم مبرم لإرتكابه إحدى الج ا رئمالمبينة فيما تقدم.القسم الثاني - طلب امتحان السوق: المادة 211يُشترط لمنح رخصة السوق أن يكون الطالب ملمّاً بالق ا رءة على الأقل وأن يجتاز امتحاناً نظرياًوعملياً وفقاً للشروط والقواعد والإج ا رءات التي يصدرها المجلس بناءً على اقت ا رح اللجنة.821 - على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلب اً بذلك بنفسه أو بواسطةأحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُ شغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب بواسطة مُ شغّلالبريد إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:أ - إسمه وكنيته واسم الوالدين.ب - عنوان محل إقامته الفعلي الذي يسكن فيه لأكثر من 177 يوماً في السنة، ويشمل رقم المبنىوالطابق والشارع والحي والمنطقة ورقم الهاتف الثابت والخلوي عند وجودهما بالإضافة إلى البريدالإلكتروني الخاص به، ويعتبر العنوان المسجل بمثابة العنوان البريدي القانوني لطالب الرخصة.ج- محل وتاريخ ولادته.د - فئة أو فئات الرخصة التي يريد الحصول عليها.ه - نوع الرخصة: خصوصية أو عمومية.و - تحديد إذا ما كانت رخصة السوق خاصة بمركبة ذات ناقل حركة اوتوماتيكي ) Boite de Vitesse Automatique .)ز - طلب تحديد موعد امتحان مستعجل، بناءً لرغبة طالب الرخصة.ح - أسم وعنوان قريبين وأرقام الهاتف الثابت والخلوي للاتصال بهما في حال وقوع حادث.ط - عنوان تسليم الرخصة، إذا اختلف عن عنوان الاقامة.-2 كما يتوجب عليه أن يرفق الطلب بالمستندات التالية:أ - بطاقة هويته أو جواز سفره أو أخ ا رج قيد مصدق من دائرة النفوس لا يتجاوز تاريخ إصدارهالثلاثة أشهر، أو أي مستند رسمي آخر.ب - إفادة سكن من مختار المحلة التي يقيم فيها مرفق اً بها مستند رسمي يثبت مكان الإقامة كسندالملكية أو عقد الإيجار أو فاتورة هاتف أو كهرباء أو مياه.ج - سجله العدلي يعود تاريخه إلى أقل من ثلاثة أشهر.د - 0 سنتيمتر تبين الوجه كاملاً مصدقة من مختار × صورة فوتوغ ا رفية عدد 2 ملونة بقياس 0المحلة التي يقيم فيها، ولا تعود لأكثر من ثلاثة اشهر أو صورة فورية تأخذها المصلحة المختصةلطالب الرخصة.ه - شهادة طبية خاصة بالسوق.ز - شهادة فئة الدم.ح - إفادة مدرسة تعليم السوق بعدد الساعات التي أمضاها الطالب بالتعلم والتدرب على الطريق.ط - صورة رخصة السوق الحالية في حال وجودها.ي - إيصال يثبت أنه دفع رسم الإمتحان والرخصة.83ك- إيصال يثبت أنه دفع رسم الامتحان المعجَّل، الذي يتم ضمن ثلاثة أيام عمل، وقدره خمسينبالماية من رسم الإمتحان والرخصة، في حال أختار الطالب ذلك.: المادة 211يُعفى من تقديم نسخة السجل العدلي رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوز ا رءوالقضاة وموظفو الدولة المدنيون منهم والعسكريون وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.: المادة 212تُحدّد شهادة طبية خاصة بالسوق يعود تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر أن صاحبها يتمتع بالمي ا زتالجسدية والعقلية، لا سيما حاستي السمع والبصر التي يتطلبها س وق المركبات، وانه في حالةصحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات التي يطلُب من اجلها رخصة سوق. و تُحدّد شروطإعطاء هذه الشهادة بق ا رر من المجلس بناء على اقت ا رح اللجنة على أن يشمل الق ا رر الحالاتالصحية والإعاقات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة السوق وتلك التي يمكن إعطاءأصحابها رخصة سوق بشروط معينة.: المادة 213بناء على الطلب والمستندات المرفقة، ت فتح المصلحة المختصة ملفاً خاصاً بمق دم الطلب، وتُعلِمهبموعد الإمتحان النظري ومكانه بموجب وثيقة الإمتحان التي تب ين فيها شروط الامتحانين النظريوالعملي.القسم الثالث - امتحان السوق: المادة 214-1 على الطالب التقدم إلى الفحص النظري في الموعد المحدد على وثيقة الإمتحان، وعليه أنيستلم قسيمة نتيجة الامتحان النظري عند مغادرته مركز الإمتحان، والتي بموجبها إما أن يتقدملإمتحان نظري جديد في حال الرسوب بعد دفع رسم إعادة الامتحان، أو أن ينتقل الى مرحلةالامتحان العملي خلال فترة أسبوع على الأكثر في حال النجاح.-2 يجري امتحان السوق العملي وفقاً لشروط تُحدّد بق ا رر من المجلس بناء على اقت ا رح اللجنة.ويمكن إج ا رء الإمتحان على مركبات يملكها طالب الرخصة أو أحد اصوله أو فروعه.84: المادة 215كلّ طالب لا يتقدم للإمتحان النظري أو العملي في المكان والتاريخ المحددين له لأي سبب كان،يخسر مقدار الرسم المُ حدّ د للامتحان.: المادة 216- 1 تُعدّ اللجنة في مطلع كلّ سنة امتحانات سوق نظري جديدة لكل فئة.- 2 تقدم اللجنة إلى المجلس تقري ا رً سنوياً خلال شهر كانون الأ ول من كلّ عام بنتيجة سيرالامتحانات النظرية.: المادة 217- 1 يعين وزير الداخلية والبلديات كلما دعت الحاجة رؤساء وأعضاء لجان إمتحان السوق العمليمن بين:- موظفي و ا زرة الداخلية والبلديات من حاملي الإجازة الجامعية.- عناصر قوى الأمن الداخلي من حاملي الإجازة الجامعية.- عناصر قوى الأمن الداخلي الذين خدموا في مفارز السير مدة خمس سنوات على الأقل.- المتقاعدين من عناصر قوى الأمن من حاملي الإجازة الجامعية.يشترط في هولاء أن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة والانضباط ولديهم عشر سنوات خدمة فعليةعلى الأقل، وحائزين على رخصة سوق منذ ما لا يقل عن خمس سنوات، وذلك بعد خضوعهملمبا ا رة الكفاءة وفق منهاج تدريب ومواصفات امتحان يحدّ ده المجلس ويجريها المعهد الوارد ذكره فيالمادة اللاحقة.- 2 يتقاضى رؤساء وأعضاء لجان إمتحان السوق العملي عند إج ا رئهم الإمتحانات تعويضات تحدّدقيمتها بق ا رر من المجلس بناء على اقت ا رح اللجنة. كما يتقاضى الموظفون المكلفون إج ا رء الفحصالنظري التعويضات المناسبة وفق أحكام التعويضات عن أعمال إضافية.- 3 تُحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بق ا رر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.: المادة 218ينشأ في قوى الأمن الداخلي معهد متخصص بالإعداد والتدريب على ضابطة السير وعلم الحوادثوعلى السلامة والثقافة المرورية والقيادة، تُحدّد مهامه وصلاحياته بمرسوم يتّخذ في مجلس الوز ا رءبناءً على اقت ا رح وزير الداخلية والبلديات بعد استطلاع أ ري مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي.85: المادة 219إذا رسب طالب الرخصة في امتحان السوق النظري يمكنه دفع رسم إعادة الإمتحان والتقدم إلىإمتحان نظري جديد بعد أسبوعين على الأقل. اما إذا رسب طالب الرخصة في إمتحان السوقالعملي، حُ ظر عليه تقديم إمتحان عملي جديد قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ الإمتحان الأولوشهر من تاريخ الفحوص التي تليه، خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الإمتحان الأ ول،وذلك بعد دفعه رسم اعادة الإمتحان لكل إعادة، تحت طائلة سقوط حقه بإعادة الإمتحان بعدانقضاء فترة الستة أشهر.لا يعاد أي رسم ولو جزئياً لطالب الرخصة الذي يرسب في الامتحان.: المادة 2261- يعتبر الإمتحان باطلاً حكماً إذا قدمه طالب الرخصة:أ- خلال إحدى الفت ا رت المذكورة في المادة 217 أعلاه ويغرم بضعفي قيمة رسم الإمتحانوالرخصة.ب- خلال المدة التي لا يحق فيها للسائق أن يقود مركبة على أثر صدور ق ا رر إداري أو حكمقضائي بسحب رخصته السابقة و يغرم بثلاثة أضعاف قيمة رسم الإمتحان والرخصة.ج- إذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته أو إذا أبدل شخصاً مكانه للإمتحان أو حا ولإبداله و يغرّم بعشرة أضعاف قيمة رسم الإمتحان والرخصة.-2 تُسحب حالاً بصورة إدارية كلّ رخصة سوق حصل عليها الطالب في إحدى الأحوال المذكورةأعلاه، ولا يحول ذلك دون الملاحقات الج ا زئية اللازمة بحقه.: المادة 221- 1 إذا كانت نتيجة طالب الرخصة في الامتحان العملي ايجابية، تضع اللجنة بذلك محض ا رً خلاليومين و تُحيله إلى المصلحة المختصة، ويخ ول المرشح الناجح الحصول على رخصة سوق منالفئة أو الفئات المذكو رة في طلبه خلال مهلة أسبوع على الأكثر.- 2 تصدر الرخصة المطلوبة على النموذج المحدّ د في ملحق شكل الرخصة المرفق بهذا القانونبعد التحقق من عدم وجود أي مانع قانوني.: المادة 222- 1 يمكن تقصير مدة صلاحية رخصة السوق بموجب تقرير اللجنة الطبية إذا تبين أن طالبهامصاب بعائق صحي لا يمنعه حالياً من السوق ولكن قد يتفاقم فيما بعد.86- 2 إذا تبين بعد تسليم الرخصة، أن حائزها مصاب بعائق صحي مؤقت أو دائم لا يتفق والشروطالطبية لنيل الرخصة، تُسحب المصلحة المختصة الرخصة مؤقتاً و يُح ول صاحبها إلى اللجنةالطبية حيث ترفع تقري ا رً بإلغائها نهائي اً أو تحديد مدة صلاحيتها لفترة محددة.- 3 تُع يّن اللجنة الطبية بق ا رر من وزير الداخلية والبلديات بناء على اقت ا رح اللجنة.القسم ال ا ربع - اصدار الرخص وتجديدها واستبدالها: المادة 223تؤرخ رخصة السوق وترقّم وفقاً لترتيب صدورها وتسجيلها في سجل رخص السوق الصادرة، ويد ونفي هذا السجل وفي الرخصة ما يلي:- 1 صورة فوتوغ ا رفية ملونة للسائق.- 2 إسم السائق وشهرته باللغتين العربية واللاتينية- 3 محل وتاريخ ولادته باللغتين العربية واللاتينية.- 4 إسم والديه.- 5 محل قيد إقامته ورقم السجل بحسب الهوية.- 6 فئة الدم.- 7 تاريخ ترخيص فئة أو فئات السوق المرخص لها.- 8 القيود الخاصة بالرخصة: وفقاً لما نصت عليه المواد 241 و 212 و 222 من هذا القانون.- 9 تاريخ انتهاء الصلاحية.- 16 حقلا مرم ا زً بباقي المعلومات الواردة في سجل السائق.: المادة 224على صاحب رخصة السوق، إبلاغ المصلحة المختصة إما شخصي اً أو بواسطة مُ شغّل البريد، عنأي تغيير في عنوان إقامته خلال شهر على الأكثر وفقاً للبندين "ب" من الفقرتين الاولى والثانية منالمادة 214 من هذا القانون.: المادة 225يقدّ م طلب تجديد رخصة السوق خلال خمسة عشر يوماً قبل تاريخ إنتهاء صلاحيتها و يرفق معالرخصة القديمة صورة فوتوغ ا رفية ملونة لا تعود لأكثر من ثلاثة أشهر أو صورة فورية تأخذها87المصلحة المختصة، وشهادة طبية خاصة بالسوق وبيان عن السجل العدلي يعود تاريخها لأقل منثلاثة أشهر.تصدر الرخصة بعد التحقق من تسديد الغ ا رمات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون السير، ودفعالرسوم المقررة لذلك.: المادة 226إذا فُقدت رخصة السوق، يمكن لصاحبها أن يستحصل على نسخة عنها بعد تقديم صورة طبقالأصل عن محضر تحقيق منظم لدى قوى الأمن الداخلي أو لدى القنصلية اللبنانية في البلد الذيفقدت فيه، على أن يتم تسليم الرخصة المفقودة الى المصلحة المختصة في حال العثور عليها.: المادة 227يمكن إستناداً إلى رخص السوق العسكرية التي تمنحها السلطات المختصة في القوى المسلحة منجميع الرتب، إعطاء هؤلاء رخص سوق خصوصية أو عمومية لفئة المركبات المبينة في إجا ا زتهمدون اخضاعهم للإمتحان المفروض، بعد استيفاء رسم الرخصة المنصوص عليه في جدول الرسومالملحق بهذا القانون.: المادة 228يمكن للحائز على رخصة السوق الأجنبية الصادرة عن الدول المنضمّة إلى إتفاقية جنيف عام1707 واتفاقية فيينا عام 1775 الحصول على رخصة سوق لبنانية على أن تتوافر فيه الشروطالمحددة في المادة 227 من هذا القانون، ويكون الاستبدال ضمن مدة صلاحية الرخصة فقطوشرط المعاملة بالمثل.: المادة 229لا تُطبّق أحكام هذا الفصل على:- 1 السائقين الحائزين رخصة سوق دولية لفئة السيا ا رت المبينة في رخصهم.- 2 السائقين الحائزين رخص سوق من النموذج المبين في الملحق التاسع للاتفاقية الدوليةللمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف بتاريخ 17 أيلول 1707 ، وضمن مدة صلاحية الرخصة.- 3 سائقي م ركبات القوى المسلحة الذين عليهم أن يحملوا إجا ا زت سوق معطاة لهم من إدا ا رتهم،على أن لا يُعمل بهذه الاجا ا زت إلا لسوق مركبات القوى المسلحة.88- 4 السائقين الذين يدخلون لبنان ويحملون رخص سوق أجنبية من غير المبينة في الفقرتين الأ ولىوالثانية السابقتين، على أن يستحصلوا خلال أسبوع من دخولهم لبنان من المصلحة المختصة، علىتأشيرة على رخصهم تجيز لهم استعمالها ضمن الأ ا رضي اللبنانية لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد مرةاوحدة لمدة ستة أشهر اخرى، إذا كانت صلاحية الرخصة تُجيز ذلك. يمكن الاستحصال علىالتأشيرة عبر مشغّل البريد.- 5 السائقين الذين يحملون رخص سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها إتفاق خاص.القسم الخامس - الرخص الدوليةالمادة 236 : رخص السوق والسير الدوليةتت ولى المصلحة المختصة وأندية السيا ا رت والسياحة اللبنانية المرخص لها قانوناً، إصدار رخصالسوق الدولية وفق النماذج المعتمدة بالشروط التالية:- 1 أن يكون طالب الرخصة حاصلاً على رخصة سوق طبقاً لأحكام قانون السير، وأن تكونالرخصة سارية المفعول.- 2 أن تصدر رخصة السوق الد ولية حسب الفئات الحاصل عليها طالب الرخصة في رخصتهاللبنانية.- 3 أن تكون مدة الرخصة الدولية سنة واحدة، ولا تُجيز الرخصة الدولية الصادرة في لبنان لصاحبهاقيادة المركبات في الأ ا رضي اللبنانية.: المادة 231على أندية السيا ا رت والسياحة اللبنانية المخولة إصدار رخص السوق الدولية ورخص السير الدولية،تسجيل ما تصدره من رخص في سجل خاص يد ون فيه الرقم المتسلسل للرخصة الصادرة وتاريخإصدارها، ورقم وتاريخ إصدار الرخصة الأساسية الصادرة عن السلطات المختصة، ويتم إعلامسلطة الترخيص بهذه الجدا ول خلال مدة لا تتجا وز الثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار، ولسلطةالترخيص التحقق من صحة الإج ا رءات المتبعة.: المادة 232تصدر رخصة السير الدولية من المصلحة المختصة وأندية السيا ا رت والسياحة اللبنانية المرخص لهاقانوناً على النماذج المعتمدة بالشروط التالية:- 1 أن تكون المركبة المطلوب لها رخصة السير الدولية مسجلة في لبنان تحمل شهادة تسجيل.89- 2 أن يكون سائق المركبة حائ ا زً على رخصة سوق دولية صالحة لقيادة هذه المركبة.- 3 أن تكون مدة الرخصة سنة واحدة.ويجوز تجديد الرخصة لمدة مماثلة بذات الشروط. وعلى الجهة التي أصدرت الدفتر أن تُعلِم سلطةالترخيص المسجلة بها المركبة بالدفاتر التي تصدرها وبالبيانات المتعلقة بالمركبة، ويؤشر بتلكالبيانات في سجلات المركبة. ولسلطة الترخيص التحقق من صحة هذه الدفاتر وبياناتها.: المادة 233على نوادي السيا ا رت المرخصة قانوناً تسديد الرسوم المتوجبة عليها لصالح الخزينة فصلياً وفيخلال الخمسة عشر يوماً التي تلي كلّ فصل من فصول السنة، وذلك بموجب أ اومر قبض تصدرعن دائرة الض ا رئب غير المباشرة في و ا زرة المال.كلّ مخالفة في تسديد الرسوم المستوفاة تع رض النادي المخالف لغ ا رمة قدرها عشرة بالماية من قيمةالرسوم المتوجبة عن كلّ شهر تأخير مع اعتبار كسرّ الشهر شه ا رً كاملاً، على أن لا تزيد قيمةالغ ا رمة المفروضة عن مقدار الرسوم المتوجبة كاملة، ويمكن في حال تك ا رر المخالفة إلغاءالتفويض.الفصل الثانيتعليم السوق ومدارس تعليم قيادة المركباتالقسم ال ول - تعليم السوق: المادة 432 مدرب السوق- 1 لا يجوز لأي شخص أن يُعل م أو يد رب شخصاً آخر قيادة مركبة آلية، في ميادين مغلقةمخصصة للتعليم أو على أج ا زء من طرقات عامة مخصصة للتعليم أو على الطرقات العامة، ما لميكن مرخصاً له بتعليم سوق تلك الفئة وناقلاً لرخصة التعليم أثناء قيامه بعمله.- 2 لا يجوز لمدرب السوق أن يسمح للمتدرب بقيادة مركبة آلية على الطرقات العامة خارج أماكنالتدريب الاساسية ما لم يكن قد اجتاز بنجاح التدريبين النظري والعملي الأساسيين في مدرسةالتعليم، وفقاً للمواصفات والمناهج والشروط التي يحددها المجلس.- 3 يحظّر على المدرب أن يصطحب معه أي شخص غير المتدرب في المركبة المخصصةللتعليم أثناء التدريب.90المادة 232 : المتدرب- 1 لا يجوز لأي متدرب أن يتعلم قيادة المركبات الآلية في ميادين مخصصة للتعليم أو في أج ا زءطرق مُ خصصة للتعليم أو على الطرقات العامة إلا برفقة مدرب سوق.- 2 على المتدرب أن يحمل معه خلال م ا رحل التدريب تصريح تدريب من مدرسة تعليم السوق.- 3 على المتدرب على الطرقات العامة أن يحمل معه إفادة من مدرسة السوق أنه أنهى بنجاحالتعليم النظري والعملي الأساسيين.المادة 236 : ميدان التدريب- 1 تُعتبر الميادين المغلقة كأماكن تدريب السوق العملي الأساسي، وفي حال عدم وجودها، تُحدّدبق ا رر من المحافظ المختص أج ا زء من الطرقات العامة لهذه الغاية ويتم اختيارها وتغييرها تبعاًلتطور حجم وكثافة المرور عليها، على أن تتوفر فيها شروط السلامة المرورية النموذجية لجهةعلامات ولافتات الطريق واشا ا رت المرور وحواجز الحماية على جانبي الطريق وغي رها.- 2 تُحدّد مواصفات ميادين التدريب المغلقة أو أج ا زء من الطرقات العامة، للتدريب الفردي اولمتعددالمركبات، كما يحّ دد العدد الأقصى لمركبات التدريب تبعاً لمساحاتها.- 3 تُحدّد بق ا رر من وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقت ا رح اللجنة دقائق تطبيق هذه المادة.المادة 432 : رخصة المدربيشترط للحصول على رخصة مدرب لتعليم سوق المركبات تقديم طلب إلى المصلحة المختصةيرفق به ما يلي:- 1 بيان قيد إف ا ردي يثبت كونه لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات.- 2 ثلاث صور شمسية ملونة تعود لأقل من ثلاثة اشهر.- 3 صورة رخصة سوق عمومية صالحة تشمل فئة المركبات التي يتولى التعليم عليها.- 4 شهادة إمتياز فني أو ما يعادلها في اختصاص مرور صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهنيوالتقني. يُحدّ د منهاج هذا الاختصاص بق ا رر من مدير عام التعليم المهني والتقني بناء لمحضراللجنة الفنية التي يؤلفها لهذه الغاية بعد موافقة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.- 5 شهادة اجتياز دورة لفئة المركبة التي يجاز له تدريبها يحدّ د منهجها وطريقة الحصول عليهابق ا رر من المجلس.- 6 شهادة طبية خاصة بالسوق.- 7 سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر يظهر بأنه غير محكوم بأي جناية أو جنحةشائنة.91- 8 سجل مروري خا ل من مخالفات الفئات الخامسة وال ا ربعة والثالثة خلال سنتين من تاريخ تقديمالطلب.- 9 شهادة التسجيل المالي.: المادة 238يج د د المد رب رخصته سنوياً لدى المصلحة المختصة شخصي اً أو عبر مشغّل البريد، على أن يرفقمع طلب التجديد الرخصة المنتهية الصلاحية وشهادة طبية ونسخة عن بيان السجل العدلي والسجلالمروري.القسم الثاني - مدارس تعليم قيادة المركبات الآلية: المادة 432يشترط لفتح مدرسة تعليم قيادة المركبات الآلية أن يبعد موقع المدرسة ما لا يقل عن مسافة مايةمتر ) 144 م( من مدرسة تعليم سوق أخرى داخل بيروت الإدارية و 274 مت ا رً ) 274 م( في باقيالأماكن، أون لا يُمارس في غرف المدرسة، أي مهنة أخرى سوى تعليم السوق.على المدرسة أن تحتوي قاعتين على الأقل، واحدة مخصصة للتدريس تُحدّد مواصفاتها بق ا رريصدر عن المجلس. كما يحق للمدرسة فتح فروع أخرى شرط أن يستوفي كل فرع الش روطالمفروضة على المدرسة نفسها.: المادة 422تُجهزّ المركبات المخصصة لتعليم السوق وفقاً لمقاييس ومعايير موحدة تصدر بق ا رر من المجلس،ولا يجب أن تقلّ التجهي ا زت عن:-1 ف ا رمل إضافية أمام مقعد المد رب وم آ رة خلفية إضافية للمدرب.-2 لوحة للدلالة على أنها مخصصة للتدريب.-3 لوحتي تحذير توضعان على الزجاج الأمامي والخلفي، لتنبيه مستخدمي الطريق إلى قيادةمتدرب للمركبة.المادة 422 : رخصة مدرسة تعليم قيادة المركبات الآليةيقدَّ م طلب الترخيص لمدرسة تعليم قيادة المركبات من قبل صاحب العلاقة شخصياً إلى المصلحةالمختصة مرفقاً بما يلي:- 1 صورة طبق الأصل عن بطاقة الهوية أو بيان قيد اف ا ردي يعود لثلاثة أشهر على الأكثر.92- 2 إفادة من المصلحة المختصة تثبت ممارسته مهنة مد رب سوق لثلاث سنوات متتالية.- 3 صكّ ملكية أو عقد ايجار بالإضافة إلى إفادة عقارية وخريطة مساحة تُحدّد موقع المدرسة، معخريطة بناء تُظهر قاعات التدريس ومكان التجهي ا زت.- 4 لائحة بعدد المركبات المخصصة والمجهزة لتعليم السوق، وفقاً لأحكام المادة السابقة من هذاالقانون، شرط أن لا يقل عددها عن مركبتين. يرفق بهذه اللائحة صو رة عن إيصال رسم السيراويصال التأمين المادي والجسدي لكل مركبة.تُمنح رخصة المدرسة في مهلة شهر على الأكثر بعد الكشف الذي تجريه المصلحة المختصة.: المادة 242تُجدّ د الرخصة سنوي اً من قبل صاحب العلاقة شخصي اً أو عبر مشغّل البريد لدى المصلحةالمختصة، و يرفق طلب التجديد بجدولي المركبات المستخدمة للتعليم والمدربين المستخدمين لدىالمدرسة، بالإضافة إلى صو رة عن ايصال رسم السير وايصال التأمين المادي والجسدي لكلمركبة.المادة 423 : سجل التعليم- 1 تُمسك المدرسة سجلا للتعليم تختمه المصلحة المختصة، و يدون فيه تحت أرقام متسلسلة، إسمالطالب وعنوانه وتاريخ تسجيله لديها وعدد ساعات التعليم النظري والعملي الأساسيين وعدد ساعاتالتدريب العملي على الطرقات العامة، ورقم وتاريخ اصدار افادة التعليم. وعلى المدرسة أن تبرز هذاالسجل لدى كلّ طلب من المصلحة المختصة.- 2 على المدرسة أن تز ود المتدرب لديها إفادة تدريب موقعة من مدير المدرسة وممهورة بخاتمالمدرسة ترفق بطلب الامتحان.: المادة 422- 1 يخصص في المصلحة المختصة، سجل لم ا رقبة مدارس السوق تدّون فيه أسماء الأشخاصالمرخص لهم بفتح مدرسة سوق أورقام رخصهم والمخالفات المرتكبة من قبلهم، كذلك يد ون فيهأسماء مدربي السوق المرخص لهم اولمخالفات المُ رتكبة من قبلهم.- 2 يعرض هذا السجل على رئيس المصلحة المختصة كلما دعت الحاجة الى ذلك.- 3 في حالة مخالفة المدرسة لمنهاج تعليم السوق الذي يصدر بق ا رر من المجلس، تُنذر المصلحةالمختصة المدرسة المخالفة خطياً بتصحيح وضعها خلال مهلة لا تتجا وز شهر، وفي حال تك ا ررالمخالفة أو استم ا ر هرا لرئيس المصلحة المختصة وقف مفعول رخصة المدرسة لمدة أقصاها شهر،93وفي حال تك ا رر المخالفة تسحب الرخصة نهائياً و تُغ رم المدرسة المخالفة مبلغ وقدره 17 مليون ليرةلبنانية.: المادة 242في حال ث ب ت قيام المدرسة بإصدار إفادة تعليم غير صحيحة لجهة عدم تدريب الطالب أوالتلاعب بعدد ساعات التدريب أو عدم تدريبه كامل المنهاج، تُغ رم المدرسة المخالفة مبلغ وقدره24 مليون ليرة لبنانية عن كلّ إفادة وفي حال التك ا رر تضاعف الغ ا رمة و تُسحب رخصة المدرسةنهائي اً.: المادة 422- 1 على مكاتب تعليم السوق المرخص لها قبل صدور هذا القانون، أن تقوم باستيفاء جميع شروطترخيص مدارس ومدربي السوق المنصوص عنها في هذا الفصل في مدة أقصاها سنة من تاريخصدور الق ا ر ا رت التطبيقية العائدة له، باستثناء الفق ا رت 0 و 7 من المادة 275 من هذا القانون.- 2 يتم تأهيل مدربي السوق المرخص لهم قبل صدور هذا القانون عبر دو ا رت تحدّدها اللجنة.الباب الخامسأحكام خاصة بالمركبات أو المعدات الز ا رعيةوبمعدات الشغال العامة وبعض الدوات الخاصةالفصل ال ولشروط المتانة والسلامةالقسم ال ول - احكام عامة: المادة 247- 1 تُطبّق أحكام هذا الباب على المركبات الوارد تعريفها في الفق ا رت 10 إلى 15 والبنود "ج" و"د" من الفقرة 15 من المادة الثانية من هذا القانون.- 2 إن مركبات الأشغال العامة هي من حيث التصنيع تختلف في هيكلها )الشاسي( عن هياكلالسيا ا رت التقليدية المحدّ دة في المادة 157 من هذا القانون. وهي مركبات تتحرك بنفسها أو تكونمجرورة أو مقطورة وهي مُ جه زة بإطا ا رت أو بسلاسل معدنية وبمعدات خاصة مخصصة للعمل على94الطرقات العامة وفي الورش والمشاريع وهي لا تستعمل لنقل المواد والبضائع والاشخاص علىالطرقات.- 3 يمكن لمركبات الاشغال العامة أن تكون مُ جه زة بعدد مقاعد لا يتعدى الثلاثة من ضمنهمالسائق للقيام بالأعمال المصممة لها.- 4 إن المواصفات الفنية لمركبات الأشغال العامة لا تسمح لها بأن تتعدى سرعتها في طريقمسطحة 04 كلم / ساعة إذا كانت مُ جه زة بإطا ا رت هوائية و 17 كلم / ساعة إذا كانت مُ جه زةبإطا ا رت أخرى أو بسلاسل معدنية.- 5 تُعتبر مركبات ومعدات أشغال عامة على سبيل المثال لا الحصر: المركبات التي تستعمللهدم وبناء وصيانة وتجهيز المنشآت العامة والبنى التحتية وما شابهها، ومن هذه المركبات:مركبات جرف الثلوج وشقّ التربة وفلش البحص والزفت وحِ دالة الطرق وكناستها وما شابه هذهالمركبات، مركبات رفع وتحريك الأشياء على الطرقات العامة وما شابهها.- 6 يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يخضع لبعض أحكام هذا الباب، بعض المركبات الخاصةالتي لا تزيد سرعتها حسب صنعها على خمسة وعشرين كيلومت ا رً في الساعة وأن يحدّ د مركباتأخرى إذا أ رى من ضرورة لذلك باعتبارها غير مشمولة في الفقرة 7 من هذه المادة.: المادة 248تُطبّق أحكام المادة 51 من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ا رعية والأشغال العامة.القسم الثاني - الشاسي: المادة 249تُطبّق أحكام المادة 57 من هذا القانون على المركبات الز ا رعية اولأشغال العامة.القسم الثالث - جهاز المحرك وخ ا زن الوقود: المادة 256تُطبّق أحكام المواد 55 و 55 و 74 و 71 من هذا القانون على الج ا ر ا رت الز ا رعية والآلات المتحركةومعدات الأشغال العامة.95القسم ال ا ربع - أجهزة التنبيه: المادة 251يجب أن تُزود المركبات والمعدات الز ا رعية ومعدات الأشغال العامة المتحركة بجهاز تنبيه تُحدّدقوته بق ا رر من وزير الداخلية والبلديات.القسم الخامس - المكابح والإطا ا رت: المادة 252تطبّق أحكام المادتين 70 و 77 من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ا رعية ومركباتالأشغال العامة ومعداتها.: المادة 253إذا كانت المركبات والمعدات الز ا رعية غير مُ جه زة بإطا ا رت هوائية، فلا يمكن أن يتجاوز ضغطهاعلى الأرض في أي وقت، مائة وخمسين كيلوغ ا رم اً في السنتمتر المربع الواحد من عرض الإطار.: المادة 254يحدّ د وزير الداخلية والبلديات المي ا زت والأ وصاف التي يجب أن تتوفر في الإطا ا رت المعدنيةالمُ جه زة بها المركبات والمعدات الز ا رعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها وسلاسل الإلتصاقالتي تُستعمل عند الاقتضاء وعلو إطا ا رتها الهوائية.: المادة 255لا يجوز تسيير المعدات والج ا ر ا رت المُ جه زة بسلاسل على الطرقات العامة.القسم السادسأجهزة المنا ورة والقيادة والرؤية: المادة 256إذا كان مدى رؤية السائق في كلّ إتجاه غير كافية لتمكينه من السوق بسلامة كلية، وج ب أنيرشده شخص آخر للسير بسلامة.96تُطبّق أحكام الفق ا رت 7 و 0 و 7 من المادة 141 من هذا القانون على الج ا ر ا رت الز ا رعية المتحركةومعدات الأشغال العامة. على أن الم آ رة العاكسة للرؤية المذكورة في الفقرة 7 من المادة 141 هيغير ضرورية في المركبات والمعدات غير المُ جه زة بحجرة مغلفة للسائق.تخضع الج ا ر ا رت الز ا رعية لأحكام الفقرة 0 من المادة 141 واذا كانت إحدى هذه المركبات مُ جه زةبزجاج أمامي، وج ب تزويده بمساحة زجاج.الفصل الثانيالضواء والإشا ا رت: المادة 257- 1 تُطبّق أحكام المواد 140 إلى 117 من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ا رعية ومركباتالأشغال العامة ومعداتها عند سيرها أو وقوفها على الطرقات في الليل وأثناء الضباب.- 2 تُطبّق أحكام المادة 145 من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ا رعية ومركبات الأشغالالعامة المقطورة عند سيرها أو وقوفها على الطرقات في الليل وأثناء الضباب. واذا كانت هذهالمركبات والمعدات غير متوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 145 ، فيمكن انارتهابواسطة مصباح ذي نور أحمر يوضع إلى جانبها الأيسر.: المادة 258إذا كان عرض الآلات الز ا رعية المتحركة أو الآلات أو المعدات الز ا رعية المقطورة أو عرضمعدات الأشغال العامة المتحركة والمقطورة يتجاوز المترين وخمسة وستين سنتمتر، يجب أن تحملالمركبة القاطرة في أعلى مقدمتها لوحة مربعة مضاءة أثناء الليل ومنظورة من أمام ومن و ا رءالمركبة إلى مسافة مئة وخمسين مت ا ر، دون أن تكون مبهرة للنظر ويجب أن تظهر بلون أبيض علىأساس أسود كلمة "خطر" بعلو ثلاثين سنتمت ا رً على الأقل.واذا كانت اللوحة غير منظورة من و ا رء المركبة أو المجموعة فيجب أن تحمل آخر مركبة مقطورةفي مؤخرتها جها ا زً عاكس اً للنور يظهر، بلون أبيض على أساس أسود كلمة "خطر" بنفس القياساتالمذكورة أعلاه.97: المادة 259يمكن تجهيز المركبات أو المعدات الز ا رعية أو معدات الأشغال العامة من أجل تسهيل عملها ليلا بأجهزة انارة غير الأجهزة المذكورة في هذا الفصل ولا يمكن استعمال هذه الأجهزة على الطرقات.: المادة 266يحدّ د وزي ا ر الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل بق ا رر منهما المي ا زت التي يجب أن تتوفر فيأجهزة الإضاءة والإشارة الموضوعة على المركبات والمعدات الز ا رعية، ومعدات الأشغال العامةوعند الاقتضاء موقعها، وشروط تركيزها لتصبح موافقة لأحكام هذا الفصل ويمكنهما منع استعمالالأجهزة التي لا تطابق الأجهزة المقررة.الفصل الثالثالا و ا زن وقياس المركبات والمعداتالقسم ال ول - ال و ا زن: المادة 261تُطبّق أحكام المواد 177 إلى 175 من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ا رعية وعلىمقطو ا رتها ونصف مقطو ا رتها.و تُطبّق أيضا أحكام المواد 125 إلى 171 من هذ القانون على المقطو ا رت ونصف المقطو ا رت.القسم الثاني - قياس المعدات والمركبات: المادة 262تُطبّق أحكام المادة 175 )قياس المركبات( من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ا رعيةومعدات الأشغال العامة عند سيرها فقط على الطرقات العامة.: المادة 263تُطوى الى الداخل أثناء السير على الطريق العام الأج ا زء المتحركة أو السهلة التفكيك من المركباتأو المعدات المذكورة في هذا الباب.98القسم الثالث - قياس الحمولة: المادة 264تُطبّق أحكام المادة 139 من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ا رعية ومعدات الأشغالالعامة و تُستثنى معدات الأشغال العامة من أحكام الفقرتين 7 و 7 من المادة 177 من هذا القانونإذا كان عرض حمولتها لا يزيد في أي حال على عرض المركبة الجا رّة.القسم ال ا ربع - الشروط المفروضة على المقطو ا رت: المادة 265تُطبّق أحكام المادة 101 من هذا القانون على المقطو ا رت الز ا رعية، والآلات والمعدات الز ا رعيةالمقطورة ومعدات الأشغال العامة المقطورة.الفصل ال ا ربعاللوحات والمعاينة الميكانيكية والتسجيلالقسم ال ول - اللوحات ومحتوياتهاالمادة 266تُطبّق أحكام المادة 102 من هذا القانون على المركبات الآلية المخصصة بالز ا رعة والأشغالالعامة.المادة 267تُطبّق أحكام المادة 100 و 107 و 170 و 177 من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ا رعيةومركبات الأشغال العامة ومعداتها على أن تُث بت لوحة تسجيل واحدة فقط في المؤخرة.المادة 268تُزود المركبات والمعدات الز ا رعية ومعدات الأشغال العامة بلوحة تعريف تسمى "لوحة استثمار" تُب يّننوع العمل التي تقوم به، وتث بّت في آخر المركبة بصورة ظاهرة وغير قابلة للنزع.: المادة 269تُطبّق أحكام المواد 107 إلى 177 من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ا رعية الم ا ردتجربتها أو تصديرها إلى الخارج.99المادة 276يحدّ د بق ا رر من وزير الداخلية والبلديات نماذج هذه اللوحة وكيفية تركيبها، على أساس أن تكونمقروءة من ال ا ردا ا رت الخاصة بم ا رقبة السرعة وبالعين المجردة.المادة 271يحدّ د وزير الداخلية والبلديات شروط تطبيق هذا القسم على معدات الأشغال العامة إذا دعتالحاجة.القسم الثاني - المعاينة الميكانيكية: المادة 272تُطبّق أحكام المواد 177 و 175 و 175 و 174 و 152 من هذا القانون على المركبات والمعداتالز ا رعية والأشغال العامة.: المادة 273تخضع المركبات والمعدات الز ا رعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها ومقطو ا رتها أثناء سيرها علىالطرقات إلى كشف ميكانيكي طارئ تجريه الإدارة المختصة.القسم الثالث - التسجيل: المادة 274تخضع المركبات والمعدات الز ا رعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها لأحكام المواد 177 حتى157 من هذا القانون و تُسجّ ل خصوصية، على أن تُطبّق عليها أحكام المادتين 150 و 157 منهذا القانون عندما تجرّ المقطورة.: المادة 275يحقّ لوزير الداخلية والبلديات أن يستثني من المادة 257 من هذا القانون بعض المركباتوالمعدات الز ا رعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها التي تملكها الدولة والبلديات والمؤسساتالعامة.100الباب السادسأحكام خاصة بالد ا رجات الآليةالفصل ال ولشروط المتانة والسلامةالقسم ال ول - أحكام عامة: المادة 276تُعتبر د ا رجة آلية، كلّ مركبة آلية ذات عجلتين أو ثلاث لا يزيد وزنها فارغة على أربعمايةكيلوغ ا رم، وكذلك كلّ مركبة من هذا النوع ذات أربع عجلات مصنوعة خصيص اً ليقودها أصحابالإحتياجات الخاصة.: المادة 277تُعتبر مركبة أ ت ف ATV ، كل مركبة آلية ذات أربع عجلات يزيد وزنها فارغة عن أربعماية كيلوغ ا رم، وتكون بمثابة سيارة. أو يقلّ وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غ ا رم وتكون بمثابة د ا رجة آلية.و يُحدّ د سيرها على الطريق العام أو خارجه حسب مواصفات الصانع، على أن يذكر ذلك في رخصةالسير.: المادة 278-1 يحظّر استي ا رد الد ا رجات النارية المستعملة التي تكون سعة محركها 127 س س وما دون.-2 يحظّر استي ا رد الد ا رجات النارية المستعملة التي تفوق سعة محركها 127 س س ومركبات ال أت ف ATV المستعملة والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات.-7 يُستثنى من أحكام هذه المادة الد ا رجات النارية ذات الصفة الاثرية التي مضى على صنعهاأكثر من ثلاثين سنة.-0 يتم استي ا رد الد ا رجات الآلية ومركبات ال أ ت ف ATV الجديدة والمستعملة حصرياً من قبل:أ - وكلاء الشركات.ب - التجار المسجلين في السجل التجاري لتعاطي تجارة السيا ا رت والد ا رجات الآلية ومركبات ال أت ف." ATV ."ج - اللبناني أو الاجنبي الذي يملك د ا رجة آلية أو مركبة أ ت ف " ATV " مسجلة باسمه في البلدالذي يقيم فيه، يمكنه ادخال الد ا رجة الآلية أو ال أ ت ف مع م ا رعاة الاصول القانونية للاستي ا رد.101: المادة 279يحظّر قيادة الد ا رجات الآلية دون الحصول على رخصة سوق خاصة بها، ودون اعتمار الخوذاتالواقية للسائق ولل ا ركب الإضافي بشكل سليم ومحكم.: المادة 281يحظّر القيام بالحركات البهلوانية أثناء قيادة الد ا رجات الآلية على الطرقات العامة كالسير علىعجلة واحدة أو الوقوف على المقعد أثناء السير أو التعرج بين المركبات.: المادة 281يحظّر استخدام وايقاف الد ا رجات الآلية على الأرصفة أو المسالك المخصصة للمشاة وللفئاتالأخرى من مُ ستخدمي الطريق.: المادة 282-1 يجب أن تزود الد ا رجة ذات العجلتين ب ا رفعة لحفظ توازنها، أثناء الوقوف.-2 لا يُسمح بركوب شخص آخر خلف سائق الد ا رجة، إلا إذا كانت مزودة بحسب تصميمهاالأصلي، بمقعد خاص مُ حكم الإثبات، وبمسند قدم من كلّ ناحية مُ خصصة لتثبيت رجل ال ا ركب،على أن لا يقلّ عمر ال ا ركب الآخر عن العشر سنوات.-7 يحظّر تجهيز الد ا رجات الآلية بصندوق لنقل البضائع إلا إذا أجاز المص نع بذلك ويشترط فيهأن يتوافق مع القياسات والأبعاد المحدّ دة من قِبله وأن يك ون محكم التثبيت ومزوداً بموانع اهت ا ززمناسبة وكافية، وأن يد ون ذلك في رخصة السير.القسم الثاني - جهاز المحرك وخ ا زن الوقودالمادة 283 : جهاز المحركتُطبّق أحكام المادتين 55 و 57 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.المادة 284 : خ ا زن الوقودتُطبّق أحكام المادة 74 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.102القسم الثالث - جهاز التنبيه: المادة 285تُطبّق احكام المادتين 77 و 77 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.: المادة 286يمكن تجهيز الد ا رجات الآلية العائدة للقوى المسلحة والبلديات بأجهزة تنبيه خاصة علا ةو علىالمنبهات العادية لاستخدامها عند الضرورة.القسم ال ا ربع - المكابح و الإطا ا رتالمادة 287 : المكابحتُطبّق أحكام المادتين 70 و 77 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب. أما إذاكانت الد ا رجة الآلية غير مُ عدّ ة لنقل الأحمال فلا حاجة إلى بقاء المكبح فيها مضغوطاً أثناء غيابالسائق.المادة 288 : الإطا ا رتتُطبّق أحكام المواد 75 و 77 و 144 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.القسم الخامس - أجهزة الحركة والقيادة والرؤية وم ا رقبة السرعة: المادة 289تُطبّق أحكام المادتين 141 و 142 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب.الفصل الثانيالاضواء والإشا ا رت: المادة 296-1 يجب ان تُجه ز الد ا رجات الآلية في المقدمة، بضوء أو ضوءي قياس أمامي وضوء طريقوبضوء تلاقي، تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 147 و 147 و 145 من هذاالقانون.1032- يجب أن تُجه ز هذه المركبات في المؤخرة، بضوء أو ضوءين تتوفر فيهما الشروط، المنصوصعليها في المادتين 145 و 114 من هذا القانون. واذا كانت الد ا رجة الآلية مزودة بصندوق، وج بتجهيزه في المقدمة بضوء قياس أمامي وفي المؤخرة بضوء قياس خلفي.: المادة 291-1 يمكن أن تُجهز الم ركبات المذكورة في هذا الباب، بالأضواء المبينة في المادة 110 من هذاالقانون.-2 إذا كانت الد ا رجات الآلية ذات العجلتين من دون صندوق، جاز إيقافها من دون أن تكونمضاءة إلى جانب الرصيف على حافة الطريق.: المادة 292يجب تزويد الد ا رجات الآلية بعاكس للنور من الخلف.: المادة 293- 1 يجب تزويد الد ا رجات الآلية بضوء أو ضوئين لتخفيف السرعة وفقاً للفقرة 1 من المادة 111من هذا القانون.- 2 يجب تزويد المركبات المذكورة في هذا الباب بإشا ا رت تغيير الإتجاه وفقاً للمادة 112 من هذاالقانون.- 3 بالنسبة للد ا رجات الآلية التي يزيد حجم محركها عن ال 74 سنتم 7 ولا تزيد سرعتها عن ال 07كلم /س فيمكن أن تزود بالإشا ا رت المنصوص عنها في الفقرة الثانية أعلاه.: المادة 294تطبّق أحكام المادة 121 من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا الباب.: المادة 295يجب على سائقي الد ا رجات الآلية ومركبات ال "أ ت ف" A T V ، استعمال الأضواء في الأ وقاتكافة.الفصل الثالثالحمولة: المادة 296104تُطبّق أحكام الفق ا رت 1 و 0 و 7 من المادة 177 من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذاالباب. و يحظّر أن تتعدى قياسات الحمولة، في مطلق الحال عرض اً أو طولاً، مدار صندوق المركبةكما يحظّر على سائقي الد ا رجات على أنواعها، نقل حاجات من شأنها ان تعيق القيادة أو أن تشكلخط ا رً على التجول.: المادة 297يحظّر نقل أكثر مما هو مسموح نقله حسب رخصة سير المركبات.المذكورة في هذا الباب.الفصل ال ا ربعاللوحات والمعاينة الميكانيكية والتسجيلالقسم ال ول - اللوحات ومحتوياتها: المادة 298تُطبّق أحكام المواد 102 و 100 و 107 ، و 170 و 177 من هذا القانون، على المركبات المذكورةفي هذا الباب. و يكتفى بلوحة تسجيل واحدة تثبت في مؤخرة المركبة.القسم الثاني - المعاينة الميكانيكية: المادة 299تُطبّق أحكام المواد 177 و 175 و 177 و 171 و 172 و 152 من هذا القانون، علىالمركبات المذكورة في هذا الباب.القسم الثالث - التسجيل: المادة 366تُطبّق أحكام المواد 177 إلى 157 من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا الباب.: المادة 361تُسجل خصوصية، الد ا رجات الآلية ذات الثلاث عجلات، لاستخدامها في نقل البضائع على أنيخضع هذا التسجيل، لأحكام المادتين 150 و 157 من هذا القانون.105الباب السابعأحكام خاصة بالد ا رجات الهوائيةالفصل ال ولقواعد السير الخاصة بسائقي الد ا رجات الهوائية: المادة 362تُعتبر د ا رجة هوائية، كل مركبة ذات عجلتين أو ثلاث أو أربع وغير مجهزة بمحرك، و اما تسير بقوةا ركبها.: المادة 363يحظّر على سائقي الد ا رجات الهوائية، أن يسيروا جنباً إلى جنب في غير حالة التجا وز وعليهم أنيلتزموا بصورة دائمة أقصى يمين المُ عبّد وفي سي ر مستقيم.: المادة 364عندما يكون قسم من الطريق مخصص لسير الد ا رجات الهوائية، يجب على سائقي هذه الد ا رجات أنيلتزموا هذا القسم.: المادة 365يجوز للد ا رجات الهوائية أن تسير على الأمكنة المخصصة للمشاة شرط موافقة السلطات المختصةبناء على ق ا رر يصدر بهذا الخصوص، وعلى سائق الد ا رجة الهوائية السير بسرعة الخطى وأن لايسبب إزعاجاً للمشاة.: المادة 366يجوز للد ا رجات الهوائية ذات العجلتين، أن تسير على الأرصفة والمم ا رت المخصصة للمشاة فيالطرقات المع بدة خارج المناطق المأهولة والتي تكون قيد الصيانة. وفي هذه الحالة يجب علىالسائقين، أن يسيروا سي ا رً معتدلاً قرب المنازل وبسرعة الخطى حين إلتقائهم بمشاة.106: المادة 367يحظّر على سائقي الد ا رجات الهوائية ذات العجلتين، أن ينقلوا معهم شخصاً ثانياً، ما لم تكنمخصصة من مصنعها لأن تقلّ أكثر من شخص، إلا أنه يسمح لها أن تجهز بسلة مُ عدّ ة لنقلبعض الأشياء التي لا يتجاوز وزنها خمسة وعشرين كيلوغ ا رم اً.: المادة 318إذا كان ال ا ركب الآخر دون سنّ الخمس سنوات، فيجب أن تكون الد ا رجة الهوائية مُ جه زة بكرسيخاص بالأطفال مُ ث بت بالد ا رجة بإحكام، وعلى السائق أن يتأكد بأن قدمي ال ا ركب الآخر لا تتداخلبين الأقسام الثابتة والمتحركة من الد ا رجة الهوائية.الفصل الثانيالمكابح والاضواء وجهاز التنبيهالقسم ال ول - المكابح: المادة 369يجب أن تُجه ز الد ا رجة الهوائية بمكبحين فعالين.القسم الثاني - الاضواء: المادة 316أثناء الليل وفي النهار، إذا اقتضت الظروف، يجب تجهيز الد ا رجة الهوائية في المقدمة بضوء قياسأمامي واحد يبعث إلى الأمام ضوء غير مبهر للنظر وفي المؤخرة بضوء قياس خلفي ظاهر منالو ا رء.ويمكن تسيير الد ا رجات الهوائية على الطرقات العامة بدون ضوء، إذا كانت مُقادة باليد، وفي هذهالحالة يجب على السائق التقيد بالأنظمة المفروضة على المشاة.: المادة 311-1 يجب تجهيز الد ا رجة الهوائية ليلاً نها ا رً، في المؤخرة بعاكس أو أكثر يبعث إلى الو ا رء نوا رًأحمر غير مُ بهر للنظر.107-2 يجب تجهيز الد ا رجة الهوائية بعاكس أبيض من الأمام.: المادة 312إذا كانت الد ا رجة الهوائية ذات ثلاث عجلات وتشتمل على سلة جانبية مخصصة لنقل بعضالأشياء، وجب تجهيز الطرف الأقصى من السلة بنور قياس أحمر غير مبهر للنظر.القسم الثالث - أجهزة التنبيه: المادة 313يجب تجهيز الد ا رجة الهوائية بجهاز تنبيه )جرس( أو "ناقوس خ ا رر" يُسمع على بعد 27 مت ا رً علىالأقل، و يحظّر استعمال أي جهاز تنبيه آخر.الباب الثامنأحكام خاصة بالقطعان وبالمركبات التي تج رها الحيواناتوبالعجلات التي ت ج ر باليدالفصل ال ولالقطعان والحيوانات المنفردة أو المجموعة: المادة 314يجب أن يكون لحيوانات الجرّ أو الحمل أو الركوب للمواشي المنفردة أو القطعان عدد من السائقينوفق اً للمعدل التالي:-1 عشرة رؤوس غنم وماعز وما دون أو ثلاثة رؤوس بقر وغيرها وما دون: سائق واحد علىالأقل.-2 من أحد عشر حتى عشرين أ رس غنم أو من أربعة حتى عشرة رؤوس بقر وغيرها: سائقان علىالأقل.-3 لكل خمسين أ رس غنم وماعز أو لكل عشرين أ رس بقر وغيرها يزيد عن المعدلات السابقة:سائق إضافي واحد.: المادة 315يجب أن تؤمن سوق القطعان والحيوانات المنفردة أو المجموعة السائرة على الطريق بصورة لا ينتجعنها أي عائق للسير العام. وفي جميع الحالات على سائقي الحيوانات إلت ا زم الجانب الأيمن منالمُ ع بد.108: المادة 316يجب على سائقي القطعان والحيوانات المنفردة أو المجموعة أن يشيروا إليها، خاصة في آخرها،بضوء يحملونه باليد، يكون منظو ا رً ليلاً بصورة جلية، وذلك خارج الأماكن المأهولة المضاءةطرقاتها ولا تُطبّق هذه الأحكام على الخيالة ولا على قائدي الحيوانات التي تسير على الطرقات التيلا تستعملها المركبات الآلية.: المادة 317يحظّر ترك الحيوانات شاردة على الطريق العام، كما يُحظّر وقوف قطعان الماشية على الطريقالعام، ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تلاقيها أو تجا وزها ممكن اً دون عرقلة السير.: المادة 318فيما عدا الحالات المبينة في المادتين 104 و 721 من هذا القانون لا يمكن أن يربط:- 1 بالمركبات المستعملة لنقل البضائع: أكثر من خمسة جياد أو حيوانات جرّ إذا كانت المركبةذات دولابين، وأكثر من ثمانية جياد أو حيوانات جرّ أخرى إذا كانت المركبة ذات أربعة دواليب،على أن لا يكون في الحالة الأخيرة أكثر من خمسة حيوانات متتابعة.- 2 بالمركبات المستعملة لنقل الاشخاص: أكثر من ثلاثة جياد إذا كانت المركبة ذات دولابين وأكثرمن ستة إذا كانت المركبة ذات أربعة دواليب.: المادة 319إذا كان عدد حيوانات الجرّ يتجاوز الستة أو كان يزيد على خمسة حيوانات متتابعة، وج ب إضافةمعا ون الى السائق.: المادة 321لا تُطبّق أحكام الفقرة الأ ولى من المادة 715 من هذا القانون المتعلقة بتحديد عدد الحيوانات علىأقسام الطرق التي يكون انحدارها استثنائي اً.109الفصل الثانيمجموعة مركبات: المادة 321يمكن لسائق واحد أن يقود قافلة مركبات تج رّها الحيوانات، على أن لا يزيد عدد هذه المركبات علىالثلاث.: المادة 322إذا كان السائق لا يسير على الأقدام، وج ب أن يكون على المركبة الأ ولى.: المادة 323إذا كانت القافلة مكونة من مركبتين فقط، فلا يمكن أن يزيد عدد حيوانات الجرّ على أربعة للمركبةالأ ولى وعلى إثنين للمركبة الثانية.: المادة 324إذا كانت القافلة مكونة من ثلاث مركبات جاز أن تكون المركبة الأ ولى فقط مجرورة بحيوانينووج ب أن تكون كلّ من المركبتين الثانية والثالثة مجرورة بحيوان واحد.: المادة 325يجب أن تكون الحي وانات التي تجرّ المركبة الثانية والمركبة الثالثة معقولة بمؤخرة المركبة السابقةبطريقة تحفظ العربة التي تجرها من أن تحيد بصورة محسوسة عن الخط الذي تسير فيه العربةالسابقة.الفصل الثالثالمكابح والإطاا ا رتالقسم ال ول - المكابح: المادة 326110يجب تجهيز المركبة التي تج رّها الحيوانات بآلة خاصة لتخفيف السرعة وللتوقف.القسم الثاني - الإطاا ا رت: المادة 327إذا كانت دواليب المركبة المجرورة بالحيوانات غير المُ جه زة بإطا ا رت مطاط وج ب أن لا يتجاوزضغطها على الأرض في أي وقت، مائة وخمسين كيلو غ ا رم في السنتيمتر المربع الواحد منعرض الإطار.: المادة 328يجب أن لا يكون في وجه الإطا ا رت المعدنية الملاصق للأرض أي نتوء كما يمنع أن يدخل علىمسطح الإطا ا رت أج ا زء معدنية تشكل نتوء اً.الفصل ال ا ربعالضواء والإشا ا رت: المادة 329-1 يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات أثناء الليل وفي النهار، عندما تقضي الظروفبذلك وخاصة وقت الضباب، بالأجهزة التالية:أ- في المقدمة ضوء أو ضوءان يبعثان الى الأمام نو ا رً ابيض أو اصفر.ب- في المؤخرة ضوء أو ضوءان يبعثان الى الو ا رء نو ا رً أحمر.-2 يجب أن تكون هذه الأضواء منظورة في الليل وبطق س صا ف ، على مسافة مائة وخمسين مت ا ر،بدون أن تكون مُ بهرة لنظر السائقين الآخرين.: المادة 331إذا كان هنالك ضوءان بنور أبيض أو ضوءان بنور أحمر، وج ب أن يكونا موضوعين بصورةمطابقة بالنسبة إلى المركبة، واذا لم يكن هنالك سوى ضوء واحد أبيض، أو ضوء واحد أحمر وج بوضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة، والى الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا كانتبحالة الوقوف.: المادة 331111يمكن الإشارة بضوء واحد موضوع على الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق، ويبعث بنورأبيض إلى الأمام وبنور أحمر إلى الو ا رء، وذلك في المركبات التالية:أ- العربات التي تُجرّ باليد.ب- جميع المركبات التي تج رّها الحيوانات وتكون بمحور واحد.ج- المركبات التي تج رّها الحي وانات والمخصصة لغرض ز ا رعي. ويجب أن يكون مركّ ا زً علىالمركبة أو محمولاً باليد من قبل خفير موجود إلى اليسار من المركبة تمام اً.د- جميع المركبات الأخرى التي تج رّها الحيوانات حين وقوفها شرط أن لا يزيد طولها على ستةأمتار.: المادة 332عندما تكون مركبات عدة تجرّها الحيوانات سائرة بصورة قافلة بالشروط المحددة في المواد 721إلى 727 من هذا القانون، يجب تجهيز المركبة الأ ولى من كلّ مجموعة مكونة من مركبتين أوثلاث مركبات متتابعة دون انفصال بضوء أو بضوءين )ابيض أو اصفر( والمركبة الأخيرة بضوءأحمر أو بضوءين مشار إليهما في المادتين 727 و 774 من هذا القانون. أما المركبة الكائنة فيالوسط فتعفى من كلّ إضاءة.: المادة 333يجب على المركبات التي تج رّها الحيوانات، أن تحمل في مؤخ رتها ضمن الشروط المبينة في الفقرةالأولى من المادة 727 من هذا القانون، عاكسين يعكسان نو ا رً أحمر.: المادة 334إذا كان طول المركبة بما فيه الحمولة يتجاوز ستة أمتار أو كان عرضها يزيد على مترين وج بوضع هذه العاكسات على الحدود الخارجية للمركبة وتجهيزها في مقدمتها بعاكسين يوضعان عندحدودها الخارجية ويعكسان إلى الأمام نو ا رً ابيض.: المادة 335يجب أن تحمل عربات اليد في مؤخرتها عاكساً يعكس نو ا رً أحمر موضوعاً على يسارها إلى مسافةلا تزيد على أربعين سنتيمت ا ر من الحدّ الخارجي للعربة بما فيه حمولتها.: المادة 336112إن الأضواء والعاكسات المذكورة في المواد 727 إلى 777 من هذا القانون يجب أن تُركَّ ز بطريقةلا يمكن معها لأي قسم في المركبة أو من حمولتها أن يؤدي الى إخفائها كلي اً أو جزئي اً، وبالتاليإلى الحدّ من مفعولها.: المادة 337إن المركبات التي تج رّها الحيوانات والتي تنقل أشجا ا رً أو قطع اً تتعدى مؤخرة المركبة، يجب أن24 سنتيمت ا رً وليلاً × تحمل نها ا رً في مؤخرة الحمولة ا رية بلون احمر قا ن لا يقلّ قياسها عن 74ضوءاً يبعث نو ا رً احمر غير مبهر للنظر.الفصل الخامسقياس المركبات والحمولةالقسم ال ول - قياس المركبات: المادة 338تُطبّق أحكام المادة 175 من هذا القانون على المركبات التي تج رّها الحيوانات.كلّ مركبة فيما عدا ذلك، تج رّها الحيوانات ولا يبرز صندوقها أو رف ا رفها عن الدولاب، يجب أن لايكون القسم الأكبر بر و ا زً من أ رس جسرها وقطب دولابها وآلات توقيفها وجميع قطعها الإضافية بار ا زًأكثر من عشرين سنتيمت ا رً عن المسطح المار بالطوق الخارجي لإطارها.القسم الثاني - قياس الحمولة: المادة 339تُطبّق أحكام المادة 139 من هذا القانون على المركبات التي تج رّها الحيوانات.الفصل السادساللوحات والتسجيل: المادة 341-1 تُطبّق أحكام المواد 100 و 107 و 170 من هذا القانون على المركبات والعجلات المذكورةفي هذا الباب.-2 لا تحمل هذه المركبات أو العجلات إلا لوحة تسجيل واحدة توضع على الطرف الأيمن منصندوقها، وتبصمها البلدية بمبصمها الرسمي.113: المادة 341تُسجّ ل المركبات التي تج رّها الحيوانات والعربات والمعدات التي تُجرّ باليد، في مركز البلديات حيثيقيم مالكوها.: المادة 342تُحدّد دقائق تطبيق هذا الفصل ونماذج لوحات التسجيل بق ا رر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.الباب التاسعالحاوادث والاتاأمينالفصل ال ول :الحوادث: المادة 343- 1 إذا وقع حادث، وج ب على السائق أن ي وقف مركبته في الحال، فإذا كانت الأض ا رر ماديةصرفة، عليه التوقف وعدم متابعة سيره إلا بعد أن يعلن للمتضرر عن رقم مركبته واسمه وعنوانهمع إسم صاحب المركبة وعنوانه، وعليه طلب خبير مُ حلّف عند الحاجة.في جميع الأحوال، على المتصادمين رسم علامات حول الإطا ا رت فو ا رً لتحديد موقعها ومن ثموضع المركبات المتصادمة خارج المُ عبّد، إذا كانت حالة المركبة تسمح بذلك، لإفساح المجال بغيةمرور مستخدمي الطريق الآخرين.- 2 اذا أصيب أحد الأشخاص إصابة جسدية، وج ب على سائق المركبة الإتصال فو ا رً بهيئاتالإسعاف لنقله إلى أقرب مركز طبّي لأجل تقديم الإسعاف اللازم له. ولا يجوز للسائق أن يتركمحل الحادث نهائياً قبل وصول الإسعاف أو قبل الشروع بالإج ا رءات القانونية.- 3 إذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه أو مركبته من ج ا رء بقائه في مكان الحادث، أمكنهأن يغادر المكان قاصداً أقرب مركز لقوى الأمن، فيبلغها الأمر ويعود بصحبتها إلى مكان الحادث.ولا يعاقب في هذه الحالة من ج ا رء مغادرته المكان.: المادة 344كلّ سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يُع ن بالمجنى عليه أو حا ولالتملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغ ا رمة من مليون إلى ثلاثة ملايينليرة و تُسحب منه ست نقاط.: المادة 345114-1 كلّ سائق تسبب خلال قيادته مركبة بموت انسان عن إهمال أو قلة إحت ا رز أو عدم م ا رعاة القوانين أوالأنظمة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغ ا رمة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرةلبنانية.-2 تُرفع العق وبة إلى الحبس أربع سنوات والغ ا رمة حتى ستة ملايين ليرة لبنانية إذا:أ( كان السائق في حالة سكر ظاهر أو تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى 8,0 غ/ل بالدم، بعد خضوعهللفحص، أو إذا كان معدل الكحول في الهواء الذي يتم زفره توازي النسبة المذكورة أعلاه، أو إذا رفضالسائق الخضوع للاختبا ا رت المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان السائق تحت تأثير الكحول.ب( تبيّن في تحاليل الدم أن السائق قد تعاطى أي نوع من الم واد المخدرة أو إذا رفض الخضوعللإختبا ا رت المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان قد تعاطى المخد ا رت.ج( لم يكن السائق يملك رخصة سوق، أو إذا كانت رخصة السوق ملغاة أو مسحوبة أو غير صالحة.د( كان السائق قد تخطى السرعة القصوى المسموح بها بما يزيد عن 08 كلم/س.ه( لم يتوقف السائق على الرغم من إد ا ركه أنه تسبب بحادث وحاول التملّص من المسؤولية الج ا زئية أوالمدنية المترتبة عليه.و( ارتكب السائق أي انتهاك متعمّد لأحد واجبات الحذر والسلامة المنصوص عليها في هذا القانون وفيالقوانين المرعية الإج ا رء.-3 تُرفع عقوبة الحبس حتى خمس سنوات والغ ا رمة حتى اثني عشر مليون ليرة لبنانية عندما يكون سائقالمركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة.-4 في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ) 2( و ) 3( من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة من سنتين إلى أربعسنوات من تاريخ انب ا رم الحكم.- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.115تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد، في حال كانت ملكه.: المادة 346-1 كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء إنسان عن إهمال أو قلة إحت ا رز أو عدم م ا رعاة القوانينأو الأنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة تزيد عن ثلاثة أشهر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلىسنة وبالغ ا رمة من خمسماية ألف إلى مليوني ليرة لبنانية.-2 تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة ونصف السنة والغ ا رمة حتى أربعة ملايين ليرة لبنانية إذا تحققت حالةمن الحالات الست المنصوص عليها في البند ) 2( من المادة . 340-3 تُرفع عقوبة الحبس حتى سنتين والغ ا رمة حتى ستة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبةمرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند ) 2( من المادة . 340-4 في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ) 2( و ) 3( من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة لمدة تت ا روح بين سنةالى سنتين من تاريخ انب ا رم الحكم.- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد، في حال كانت ملكه.: المادة 347-1 كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء عن إهمال أو قلة إحت ا رز أو عدم م ا رعاة القوانين أوالأنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستةأشهر وبالغ ا رمة من مئتي ألف إلى مليون ليرة لبنانية.-2 تُرفع عقوبة الحبس حتى تسعة أشهر والغ ا رمة حتى مليوني ليرة لبنانية في حال تحققت حالة من. الحالات الست المذكورة في البند ) 2( من المادة 340116-3 تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة والغ ا رمة حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبةمرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند ) 2( من المادة . 340-4 في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ) 2( و ) 3( من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة لمدة تت ا روح من ستةأشهر إلى سنة من تاريخ انب ا رم الحكم.- يخضع المحكوم عليه لدو رة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، في حال كانت ملكه.: المادة 348- 1 يحظر استي ا رد المركبات الآلية غير الصالحة للسير والتي تشكل خط ا رً على السلامة العامة،كالمركبات المصدومة على هيكلها الأساسي أو تلك التي تعرضت للتلحيم أو التوصيل أو الحريقأو الغرق أو التآكل بشكل يؤثر على متانتها أو على مي ا زنيتها، وكذلك استي ا رد أنصاف المركباتسواء مقدماتها أو خلفياتها، منعاً لإعادة جمعها بواسطة التلحيم أو التوصيل عند دخولها الأ ا رضياللبنانية.- 2 ينشأ في المنافذ البحرية والبرية التي تستقبل المركبات المستعملة المستوردة من الخارج، م ا ركزمعاينة ميكانيكية خاصة للتحقق من مطابقة هذه المركبات لمواصفات الصانع، وتحدّد دقائق تطبيقهذه الفقرة بق ا رر يصدر عن وز ا رء المالية والداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.- 3 ريثما يتم إنشاء هذه الم ا ركز، على المستورد عند استي ا رد المركبات المستعملة أن يبرز لدى إدارةالجمارك رخصة سير المركبة وشهادة من مركز معاينة ميكانيكية من بلد التصدير لا يتعدىتاريخها شهرين يسبق تاريخ الشحن الفعلي تؤكد صلاحيتها للسير. أما المركبات الواردة من الولاياتالمتحدة الإمريكية فعلى المستورد إب ا رز رخصة سير المركبة التي تحدّد صلاحيتها للسير لجهةالسلامة العامة أو عدمها )حين يكون مكتوباً عليها عبارة " Salvage " أو Reconstructed "(. أمافيما يتعلق بإست ا رد المركبات المستعملة من خا رج البلدان المذكورة أعلاه فيمكن اعتماد أي منالنموذجين تبعاً لما هو معتمد في البلد المُ صدّر.- 4 إذا ثبت بنتيجة الفحص الفني عدم مطابقة المركبة لمواصفات الصانع، أو في حال تبين لإدارةالجمارك عدم صحة البيانات المطلوبة في الفقرة الثالثة، توجّب على المستورد إعادة تصدير المركبةفو ا رً على نفقته.117: المادة 349تخضع السيا ا رت في حالة الإدخال المؤقت عند تسجيلها لأ ول مرة إلى معاينة ميكانيكية عاديةوخاصة تعود إلى شهر على الأكثر من تاريخ التقدم للتسجيل.يعاقب كلّ من يخالف أحكام هذه المادة بغ ا رمة قدرها من ثلاثة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانيةو تُحجز المركبة موضوع المخالفة.: المادة 356- 1 كلّ مركبة آلية تعرضت لحادث سير، وتمَّ ش ا رؤها من قبل شركة الضمان بعد دفع قيمتها إلىمالكها بحسب شروط عقد التأمين، أو أي مركبة آلية أفاد تقرير خبير السير أن حادث السير أثّرعليها وأصبحت تشكل خط ا رً على السلامة العامة وفقاً للفقرة الأ ولى من المادة 341 من هذاالقانون، يتوجب على شركات الضمان وخب ا رء السير إعلام المصلحة المختصة لمنعها عن السيرحتى اب ا رز شهادت ي المعاينة الميكانيكية العادية والخاصة بغية التأكد من صلاحيتها قبل السماح لهابالسير.- 2 يتوجب على أي م آ رب تصليح مركبات آلية عدم تصليح أي سيارة تعرضت لحادث أو إصطدامإلا بعد إعلام مفرزة السير التي وقع الحادث ضمن نطاقها الاقليمي.- 3 يحظ ر على الم ا رئب أو اصحاب كسر السيا ا رت استلام أي مركبة آلية بغية كسرها إلا بعد إب ا رزشهادة أنقاض موقعة من المصلحة المختصة.يعاقب كلّ من يخالف هذه المادة بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغ ا رمة من ثلاثة إلى عشرة ملايينليرة لبنانية و تُحجز المركبة.: المادة 351في حال تضررت الأملاك العامة ج ا رء حادث سير، على و ا زرة الاشغال العامة والنقل أو البلدياتتبعاً لمكان وقوع الحادث المبادرة فو ا رً إلى إصلاح الأض ا رر حفاظاً على السلامة العامة. وعلى و ا زرةالمالية تخصيص التعويضات المالية المُ جباة لصالح الجهة التي قامت بإصلاح الأض ا رر. تحدّددقائق تطبيق هذه الفقرة بق ا رر يصدر عن وز ا رء الداخلية والبلديات والمالية والأشغال العامة والنقل.118: المادة 352- 1 على الخبير عند حضوره إلى مكان الحادث، أن يلتزم بضرو ا رت السلامة العامة التي تفرضهاالقوانين والأنظمة، ووضع التقرير الفنّي وفق معايير وأنموذج خاص يحدّ د بق ا رر يصدر عن و ز ا رءالداخلية والبلديات والعدل والاقتصاد والتجارة، بناءً على إقت ا رح اللجنة.- 2 على خبير حوادث السير أن يكون حائ ا زً على شهادة إمتياز فني أو ما يعادلها في اختصاصمرور صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على أن يُحدد منهاج هذا الإختصاصبق ا رر من مدير عام التعليم المهني والتقني بناءً لمحضر اللجنة الفنية التي يؤلفها لهذه الغاية بعدموافقة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.- 3 على المرشحين لخبرة حوادث السير أن يجتازوا مبا ا رة كفاءة تحددها وتشرف عليها و ا زرةالإقتصاد والتجارة - لجنة م ا رقبة هيئات الضمان، بعد موافقة اللجنة.- 4 يتم تأهيل خب ا رء السير المُ جاز لهم قبل صدور هذا القانون عبر دو ا رت تُحدّدها و تُشرف عليهاو ا زرة الإقتصاد والتجا رة- لجنة م ا رقبة هيئات الضمان بالتنسيق مع و ا زرتي العدل وبعد موافقةاللجنة.- 0 ت ا رعى لم ا زولة مهنة الخبير أحكام المادتين 41 و 42 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادربالمرسوم رقم 2112 تاريخ 4 أيار 12.1 وتعديلاته.الفصل الثانيالتاأمين: المادة 353التأمين عن الأض ا رر الجسدية والمادية، إل ا زمي على كافة السيا ا رت والمركبات الآلية.يشترط في عقد التأمين أن يكون صاد ا رً عن إحدى هيئات الضمان المسجلة في لبنان أصولاًلم ا ز ولة عمليات التأمين على المركبات الآلية وفقاً لأحكام القانون:-1 يقصد بعبارة الأض ا رر الجسدية: الوفاة وكلّ إصابة جسدية، ناتجة عن الحوادث أو الح ا رئق أوالإنفجا ا رت التي تسببها المركبة أو أج ا زؤها أو قطعها أو الأدوات أو المواد المستعملة في تسييرهاأو تحريكها أو الأشياء أو المواد المنقولة فيها.-2 يقصد بعبارة الأض ا رر المادية: الأض ا رر التي تصيب ممتلكات وأموال الغير الخاصة والعامة،مهما كان نوعها، والناتجة عن الحوادث أو الح ا رئق أو الإنفجا ا رت التي تسببها المركبة أو اج ا زؤهاأو قطعها أو الادوات أو المواد المستعملة في تسييرها أو تحريكها أو الأشياء أو المواد المنقولةفيها.119-3 كلّ منّ يتخلف عن تطبيق أحكام هذه المادة، يعاقب بغ ا رمة قدرها مليون ليرة لبنانية و تُحتجزالمركبة الآلية حتى إ ا زلة المخالفة، و تُسحب من المخالف ثلاث نقاط.: المادة 354تُحدّد الأصول الواجب اتباعها في عقود التأمين على السيا ا رت والمركبات الآلية، بين الأف ا ردوالشركات، بموجب ق ا ر ا رت تصدر عن و ا زرة الإقتصاد والتجارة مع م ا رعاة أحكام المادة 44 منقانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 2112 تاريخ 4 أيار 12.1 وتعديلاته.الباب العاشرالمجلس الوطني للسلامة المروريةالفصل ال ول : المجلس، انشاؤه وصلاحياته: المادة 355يتشكل مجلس وطني للسلامة المرورية برئاسة رئيس مجلس الوز ا رء، وفي حال غيابه ي أ رسالمجلس نائب رئيس مجلس الوز ا رء، وعضوية كل من:- 1 وزير الداخلية والبلديات.- 2 وزير الأشغال العامة والنقل.-3 وزير العدل.-4 وزير التربية والتعليم العالي.ويمكن لرئيس مجلس الوز ا رء دعوة من ي ا ره ضرورياً عند الحاجة.يضع المجلس نظامه الداخلي ويتم إق ا رره بالأكثرية المطلقة.المادة 356 : صلاحياتهيمارس المجلس الوطني للسلامة المرورية الصلاحيات التالية:- 1 رسم السياسة العامة للسلامة المرورية والسهر على تطبيقها.- 2 العمل على تطوير قانون السير.- 3 إقت ا رح أطر ومناهج امتحانات السوق العملي.- 4 تحديد مؤهلات فاحصي السوق وامتحانات تأهيلهم.120- 5 وضع الإمتحان لمدربي السوق.- 6 وضع مناهج التعليم والتدريب في مدارس تعليم السوق.- 7 الموافقة على مناهج مباريات الكفاءة للمرشحين لخب رة حوادث السير.- 8 الم ا رقبة والإش ا رف على المؤسسات والإدا ا رت العامة والخاصة التي تعنى بشؤون السير.- 9 تنظيم ورعاية الحملات الإعلامية والنشاطات الخاصة بالسلامة المرورية وسلامة قيادة المركباتوسلامة النقل.- 16 اصدار تقرير سنوي عن إنجا ا زته وما تمّ تحقيقه على صعيد السلامة المرورية، ونشره فيوسائل الإعلام.: المادة 357-1 يجتمع المجلس دورياً مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسه.-2 توجه الدعوات ويوزع جدول الاعمال من قبل أمانة السرّ، قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع.: المادة 358- 1 يمكن للمجلس الإستعانة بالخب ا رت والجهات التي يجد مشاركتها فيه إفادة لعمله ولتحقيق أهدافه.- 2 يمكن للمجلس أن يش ك ل بناء على اقت ا رح اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لجاناً تنفيذية مشتركةمن الإدا ا رت العامة وجمعيات المجتمع المدني في المحافظات، وذلك لمتابعة تنفيذ ق ا ر ا رته علىمستوى المحافظات ورفع التوصيات الى المجلس بواسطة أمانة السر.- 3 يمكن للمجلس أن يش ك ل بناء على اقت ا رح اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لجان اً فرعية لمتابعةأعماله والق ا ر ا رت التي يتخذها ولد ا رسة المشاريع والاقت ا رحات المُ قدمة إلى المجلس.الفصل الثاني - اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: المادة 359ينشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تكون تابعة للمجلس وي أ رسها وزير الداخليةوالبلديات، تجتمع مرة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة وتتألف من:- مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.- مدير عام النقل البري والبحري.- مدير عام الطرق والمباني.- مدير عام التعليم المهني والتقني.121- مدير عام و ا زرة السياحة.- قاض متخصص في شؤون السير يمثل و ا زرة العدل.- ضابط متخصص بشؤون السير يمثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.- ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار متخصص بهندسة المرور.- ممثل عن نقابتي المهندسين متخصص بهندسة المرور.- رئيس إتحاد النقل البري.- رئيس نقابة مدارس السوق.- رئيس نقابة خب ا رء السير.- رئيس لجنة م ا رقبة هيئات الضمان.- رئيس جمعية شركات التأمين.- رئيس جمعية مستوردي السيا ا رت في لبنان.- ممث ل ين عن الجمعيات الأهلية المعنية بالسلامة المرورية، يختارهما رئيس اللجنة.يمكن لأي من أعضاء اللجنة انتداب منّ ينوب عنه لحضور أي من الإجتماعات شرط موافقةوزير الداخلية والبلديات المسبقة. كما يمكن لوزير الداخلية والبلديات دعوة من ي ا ره ضرورياً إلىإجتماعات اللجنة.المادة 366 : مهام اللجنةتتولى اللجنة المهام التالية:- 1 إج ا رء الد ا رسات والأبحاث لتطوير السلامة المرورية ورفعها إلى المجلس لإتخاذ الق ا رر بشأنها.- 2 تقديم الإقت ا رحات اللازمة لتطوير قانون السير وابداء ال أ ري في مشاريع القوانين والم ا رسيمالتنظيمية المتعلقة بالسلامة المرورية والتعديلات على قانون السير.- 3 إقت ا رح مناهج امتحانات السوق العملي.- 4 وضع إمتحان السوق النظري.- 5 إقت ا رح معايير ومؤهلات فاحصي السوق وامتحانات تأهيلهم.- 6 إقت ا رح امتحانات مدربي السوق.- 7 إقت ا رح مناهج التعليم والتدريب في مدارس تعليم السوق.- 8 الموافقة على مناهج الدو ا رت التأهيلية لخب ا رء السير المجاز لهم قبل صدور القانون.- 9 إقت ا رح مناهج للتوعية المرورية في التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي.- 16 إقت ا رح الحملات التوعوية والنشاطات الخاصة بالسلامة المرورية والقيادة الآمنة وسلامةالنقل.122- 11 متابعة وملاحقة إصلاح الأض ا رر اللاحقة بالأملاك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادثالسير أو غيرها، حفاظاً على السلامة العامة.- 12 تقديم التقارير إلى المجلس حول شؤون سلامة السير.- 13 إعداد التقرير السنوي عن إنجا ا زت المجلس وما تمّ تحقيقه على صعيد السلامة المرورية.الفصل الثالث - أمانة الس ر: المادة 361يتولى أمانة سرّ المجلس أمين سرّ متفرغ له خبرة واسعة في شؤون السير أو يحمل إجازة فيهندسة المرور، يعاونه جهاز إداري وتقني متخصص بالسلامة المرورية، يتم تعيينهم من قبلرئيس المجلس ويرتبطون مباشرة برئاسة المجلس.يشارك أمين السرّ في كافة الإجتماعات التي يعقدها المجلس واللجنة.المادة 362 : مهام أمانة السرتُمارس أمانة السرّ المهام الآتية:- 1 توجيه الدعوات إلى اجتماعات المجلس وتحضير جدول الأعمال بطلب من رئيس المجلس.- 2 توجيه الدعوات إلى اجتماعات اللجنة وتحضير جدول الأعمال.- 3 متابعة تنفيذ ق ا ر ا رت المجلس، ورفع التقارير بشأنها.- 4 تنظيم محاضر بإجتماعات المجلس واللجنة.- 0 التنسيق والتعا ون مع الإدا ا رت والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات وسائر المعنيين بشؤونالسير والسلامة على الطرق من أجل تطبيق سياسات المجلس وتحقيق أهدافه.- . تنفيذ المهام التي يكلفه بها المجلس أو اللجنة.- 7 إدارة شؤون العاملين والمستخدمين في المجلس وضمان حسن سير العمل.- 1 د ا رسة واستثمار الاحصاءات حول حوادث المر ور والنقاط السوداء على الطرقات العامة.- 2 تحديد الأض ا رر اللاحقة بالأملاك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادث السير أو غيرها،حفاظاً على السلامة العامة.- 15 تلقي الشكا وى والاقت ا رحات الواردة الى المجلس.: المادة 363تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذا الباب، بق ا ر ا رت تصدر عن المجلس بالأكثرية المطلقة.123الباب الحادي عشرنظام النقاط والعقوباتالفصل ال ولنظام النقاط ومكتب أحكام السير والسجل المروريالقسم ال ول - نظام النقاط: المادة 364يطبق نظام النقاط على المخالفات الواردة في هذا القانون وجدا ول المخالفات الملحقة به. وينشأ لدىقوى الأمن الداخلي سجل مروري مُ مك نّن لكل سائق بغية تطبيق هذا النظام، وتكون الأعمالالمتعلقة بهذا النظام ذات طابع اداري.: المادة 365يمنح كلّ سائق يحمل رخصة سوق صالحة، اثنتي عشرة نقطة ) 12 نقطة( كرصيد في السجلالمروري.تُسحب هذه النقاط بالتناسب مع المخالفات المرتكبة كما هو مبين في هذا القانون وجدا ول المخالفاتالملحقة بهذا القانون.عندما يفقد السائق مجموع نقاطه، تفقد رخصة السوق صلاحيتها و تُسحب منه لمدة ستة أشهريخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في إحدى مدارس السوق.عند تك ا رر فقدان مجموع النقاط خلال ثلاث سنوات، تُسحب الرخصة لمدة سنة، على أن يخضعالمخالف للدورة المذكورة أعلاه، اضافة الى إعادة إمتحان السوق. تطبّق هذه القاعدة كلما سحبتكامل النقاط.: المادة 366على السائق الذي فقد مجموع نقاط رخصته أن يسلمها إلى قوى الأمن الداخلي في مهلة لا تتعدىخمسة أيام من تاريخ إعلامه فقدان مجموع النقاط.: المادة 367124بعد مضي سنتين من تاريخ دفع الغ ا رمة أو من تاريخ صدور الحكم المبرم دون إرتكاب السائق أيمخالفة جديدة يقتضي على أساسها سحب نقاط، تُعاد إليه حكماً جميع النقاط المسحوبة. كما تُعادثلاث نقاط إذا مرت سنة دون ارتكاب أية مخالفة يقتضي على أساسها سحب نقاط.: المادة 368باستثناء الحالات التي تُسحب فيها كامل النقاط، عند ارتكاب السائق عدة مخالفات في الوقت عينهيقتضي جمع النقاط على أن لا يزيد عدد النقاط المسحوبة عن ثماني.تُحدّد دقائق تطبيق نظام النقاط بق ا رر يصدر عن المجلس بناءً على إقت ا رح اللجنة الوطنية للسلامةالمرورية.القسم الثاني - مكتب تنفيذ احكام السير والسجل المروري: المادة 369إضافة إلى مهامها تتولى مكاتب تنفيذ أحكام السير أعمال السجل المروري لمخالفات السير، وترتبطهذه المكاتب مباشرة بقاعدة المعلومات والملفات الكترونياً وبصورة حيّة ) online ( لدى الادارةالمختصة.: المادة 376تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفاتوالمحاضر العادية وذات الطابع المُ سددة، بعد مرور مهل الم ا رجعة القانونية، لتدوينها على السجلالمروري للمخالف وسحب النقاط تبع اً لكل مخالفة.: المادة 371على مكتب تنفيذ أحكام السير، وضع إشارة على ملف المركبة المخالفة في قاعدة المعلومات لدىالإدارة المختصة، حيث يتوقف إنجاز المعاملات الخاصة بهيئة ادارة السير والآليات والمركباتوفروعها، والمعاملات المتعلقة بدفع رسوم السير السنوية التي تجري خارج م ا ركز الادارة المختصةوفروعها في المحافظات، على ثبوت خلو الملف الخاص بالمركبة من أي أحكام مخالفة لقانونالسير صادرة بحقه، وتسديد ما يتوجب عليه لإ ا زلة الاشارة.: المادة 372125يعتبر السجل المروري والوثائق والملفات والب ا رمج التي يمكن من خلالها الحصول على معلوماتعن مالكي المركبات والسائقين والمخالفين ذات طابع سري. و يعاقب م نّ يقدم على إفشاء المعلوماتبالحبس ستة أشهر وبغ ا رمة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية.يحدّد بمرسوم يتخذ في مجلس الوز ا رء بناءً على إقت ا رح وزي ري العدل اولداخلية والبلديات، وبعداستطلاع أ ري اللجنة، الإدا ا رت العامة والهيئات والأشخاص المخولون الدخول إلى هذه الوثائقوالملفات والب ا رمج والسجلات بسبب طبيعة وظيفتهم.الفصل الثانيالعقوباتالقسم ال ول - تصنيف المخالفات: المادة 373تُطبّق على مخالفات السير العقوبات ال واردة في هذا القانون إضافة الى العقوبات المنصوص عنهافي قانون العقوبات.: المادة 374تُص نف المخالفات التي ينظم فيها محضر، في الفئات التالية:- فئة مخالفات المشاة: المخالفات المبينة في جدول مخالفات المشاة الملحق بهذا القانون،التي يترتب عليها غ ا رمة نقدية تت ا ر وح بين خمسين ألف وماية ألف ليرة لبنانية.- الفئة الأ ولى: المخالفات المبينة في الجدول رقم ) 1( الملحق بهذا القانون، التي يترتبعليها غ ا رمة مالية تت ا ر وح بين ماية ألف وماية وخمسين ألف ليرة لبنانية.- الفئة الثانية: المخالفات المبينة في الجدول رقم ) 2( الملحق بهذا القانون، التي يترتبعليها غ ا رمة مالية تت ا ر وح بين مايتي ألف ليرة لبنانية وثلاثماية ألف ليرة لبنانية.- الفئة الثالثة: المخالفات المبينة في الجدول رقم ) 3( الملحق بهذا القانون، التي يترتبعليها غ ا رمة مالية تت ا ر وح بين ثلاثماية وخمسين ألف أوربعماية وخمسين ألف لي رة لبنانية.- الفئة ال ا ربعة: المخالفات المبينة في الجدول رقم ) 4( الملحق بهذا القانون، التي يترتبعليها غ ا رمة مالية تت ا ر وح بين خمسماية ألف ليرة لبنانية وسبعماية ألف ليرة لبنانية.- الفئة الخامسة: المخالفات المبينة في الجدول رقم ) 0( الملحق بهذا القانون، التي يترتبعليها حبس من شهر حتى سنتين وغ ا رمة مالية تت ا روح بين مليون وثلاثة ملايين ليرةلبنانية.126يتم سحب النقاط من المخالفين وذلك تبعاً لكل مخالفة كما هو وارد في الجدا ول الملحقة بهذاالقانون.: المادة 375-1 إن العقوبات والغ ا رمات اولمخالفات، مبينة في هذا القانون وفي جدا ول المخالفات الملحقة به.-2 إن المخالفات غير المنصوص عليها في جدا ول المخالفات، تعتبر من مخالفات الفئة الأ ولىباستثناء مخالفات المشاة التي تخضع لجدول مخالفات المشاة.-3 تعتبر كذلك من مخالفات الفئة الأ ولى، المخالفات لأحكام الق ا ر ا رت التي تصدر عن السلطاتالإدارية والبلدية إنفاذ اً لأحكام هذا القانون إذا لم يعاقب عليها بنص آخر.: المادة 376تُنظ م جميع مخالفات السير في محضر ذات طابع، أو بواسطة الوسم الآلي، باستثناء مخالفات الفئةالخامسة والمخالفات التي تقضي بعقوبة الحبس وتلك التي تستوجب حجز المركبة.: المادة 377تُحدّد قيمة محاضر ذات الطابع أو الغ ا رمات التي تدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضرأو من تاريخ تب لّغ المخالف في حال نظ م المحضر بغيابه وذلك على الوجه التالي:- مخالفة المشاة: عشر ون ألف ليرة أ ول 10 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمةالغ ا رمة إلى ثلاثين ألف ليرة في مدة ال 10 يوم التي تلي.- مخالفة الفئة الأ ولى: خمس ون ألف ليرة أ ول 10 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمةالغ ا رمة إلى سبعين ألف ليرة في مدة ال 10 يوم التي تلي.- مخالفة الفئة الثانية: ماية ألف ليرة أ ول 10 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمةالغ ا رمة إلى ماية وخمسين ألف ليرة في مدة ال 10 يوم التي تلي.- مخالفة الفئة الثالثة: مايتي ألف ليرة أ ول 10 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمةالغ ا رمة إلى ثلاثماية وخمسين ألف ليرة في مدة ال 10 يوم التي تلي.- مخالفة الفئة ال ا ربعة: ثلاثماية وخمسين ألف ليرة ا ول 10 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدةترتفع قيمة الغ ا رمة إلى أربعماية وخمسين ألف ليرة في مدة ال 10 يوم التي تلي.: المادة 378إذا عاقب قانون آخر عن إحدى الأفعال المُ عاقب عليها في هذا القانون، ط بقت العقوبة الأشدّ .127المادة :379تُعتبر المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق المركبة والنقطة التي تتجه إليها إلا إذا كان ممكن اً تلافيالمخالفة ذاتها أثناء السير.: المادة 386كلّ مخالفة منصوص عنها في هذا القانون أو في المادة 775 من قانون العقوبات يعاقب مرتكبهابضعف العقوبة المُ حدّ دة لها إذا كان قد صدر بحقه حكم مبرم خلال مدة سنة على الأكثر عنالمخالفة عينها، وعند كلّ تك ا رر خلال المدة المذكورة تُطبّق هذه القاعدة على أن تُسحب إجازةالسوق مدة شهر على الأقل من دون أن تشمل مضاعفة سحب النقاط.: المادة 381لا تسري على العقوبات النقدية المنصوص عنها في هذا القانون، أحكام المادة 204 من قانونالعقوبات المتعلقة بالأسباب التخفيفية.: المادة 382لا يجوز تخفيض قيمة الغ ا رمة المتوجبة عن أي مخالفة مثبتة في حال الاعت ا رض إلى ما دون الحدّالأدنى المحدّ د في فئات المخالفات.: المادة 383-1 إذا كان عداد التكسيمتر غير مطابق للمواصفات المُ حددة أو كان معطلاً يعاقب كل من مالكالسيارة وسائقها و م نّ يثبت إشت ا ركه، بغ ا رمة تت ا ر وح بين مايتي وخمسين ألفاً وسبعماية وخمسين ألفليرة لبنانية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين و تُحجز السيارة حتى إ ا زلةالمخالفة و تُسحب ثلاث نقاط وتضاعف العقوبة في حالة التك ا رر.-2 يعاقب، حارس المركبة وكلّ منّ يثبت إشت ا ركه في عملية الغش عبر إدخال تعديلات على عدادالتكسيمتر كي يسجل أسعا ا رً تفوق التعرفة المحددة، بغ ا رمة تت ا ر وح بين المليوني ليرة وثلاثة ملايينليرة لبنانية، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة اشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين و تُحجز السيارة،و تُسحب ست نقاط وتضاعف العقوبة في حالة التك ا رر.128: المادة 384كُ لّ منّ يقدم على عمل بهدف إعاقة تشغيل أجهزة أو معدات أو أنظمة تستخدم لضبط مخالفاتقوانين السير يعاقب بالسجن مدّ ة سنتين وبغ ا رمة مقدارها عشرة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلىتعويض عن العطل والضرر اللاحق بالأجهزة والمعدات.: المادة 385يعاقب كُ لّ منّ يستخدم خلال قيادته مركبة آلية، أجهزة من شأنها إكتشاف ردا ا رت السرعة، بسحبست نقاط، وبغ ا رمة مقدارها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.: المادة 386تُستوفى الرسوم السنوية المفروضة على المركبات، بناءً على أ اومر قبض تصدر عن الادارةالمختصة، و تُحدّد بق ا ر ا رت صادرة عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية، مواعيد تسديد هذه الرسوم.أما المركبات التي يتخلف مالكوها عن إيفاء الرسوم المتوجبة عليهم خلال المهل المحدّ دة، فينظمبهم جدا ول إسمية، يذكر فيها عنوان المكلف ورقم السيارة والقيمة المتوجبة، بحسب كلّ قضاء، وذلكعلى ثلاث نسخ:- النسخة الأصلية تودع و ا زرة المالية - مصلحة الخزينة - بغية تحصيل الرسوم والغ ا رماتالمترتبة وفق اً لأصول تحصيل الض ا رئب المباشرة.- النسخة الثانية تودع قوى الأمن الداخلي لاحتجاز المركبة.- النسخة الثالثة تحتفظ بها الإدارة المختصة.: المادة 387- 1 يحظّر على أي كان من غير اصحاب العلاقة أو أصولهم أو فروعهم أو الموكل منهم قانوناًدخول الإدا رة المختصة وفروعها بغية إج ا رء أي معاملة.- 2 على أصحاب العلاقة أن يرسلوا معاملاتهم إلى الإدارة المختصة عبر مُ شغّل البريد إذا لم يكننوع المعاملة المُ ج ا رة يستلزم حضورهم أو الكشف على المركبة.يحدّ د بق ا رر من وزير الداخلية والبلديات المعاملات التي يستلزم إرسالها بواسطة مشغّل البريد.- 3 يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بغ ا رمة قدرها 055,555 ل ل .129القسم الثاني - الم ا رقبة الطرقية وتنظيم المحاضرالمادة 388 : الم ا رقبة الطرقيةعلى سائق المركبة الآلية أو مجموعة المركبات أن يقدّ م لدى كلّ طلب يوجهه إليه مأمور السلطاتالمختصة:- 1 رخصة السوق.- 2 رخصة سير السيارة أو المجموعة التي يقودها.- 3 عقد التأمين الخاص بالسيارة.- 4 ايصال الرسم السنوي المدفوع عن السيارة.- 5 سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون أو أي انظمة سير لاحقة.: المادة 389تُثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بمحاضر ضبط ينظمها:- عناصر قوى الأمن الداخلي.- عناصر الشرطة البلدية المولج ون ضابطة السير.- موظفو الادارة المختصة المحلفون والمكلفون بق ا رر من وزير الداخلية والبلديات، وذلك للمخالفاتذات الطابع الميكانيكي ومخالفات الحمولة ال ا زئدة، ومخالفات الوقوف في نطاق الشوارع الخاضعةللوقوف لقاء بدل، على أن تُحدّد دقائق تنفيذ هذا النوع الأخير من المخالفات بق ا رر يصدر عنوزير الداخلية والبلديات.: المادة 396تُنظم المحاضر على عدد من النسخ يوازي عدد الجهات الإدارية والم ا رجع القضائية المختصة التيسترسل إليها بالإضافة إلى نسخة واحدة تُسلم إلى مُ رتكب المخالفة.المادة :391130عند تنظيم محضر، يجب إثبات أ وصاف هذه المركبة في المحضر: )رقم التسجيل، لون المركبةونوعها وماركتها ورقم الهيكل أو رقم المحرك...الخ(. عند تعذر معرفة إحدى هذه الأ وصاف يذكرسبب ذلك في متنّ المحضر.: المادة 392يمكن لعناصر قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية تنظيم محاضر بالمخالفات استناداً إلى صورةفوتوغ ا رفية أو متحركة، تلتقطها آلات تعمل تلقائي اً أو يدوي اً، ويظهر فيها وضع المركبة أثناءالمخالفة واحدى لوحتي التسجيل ووقت التقاط الصورة )السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة(.تُعتبر هذه المحاضر صحيحة حتى ثبوت العكس.تُحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بق ا رر يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والعدل دقائق تطبيق هذهالمادة.: المادة 393عند تنظيم محضر مخالفة سير في غياب مالك المركبة يحقّ له أن يقدّ م الاثباتات اللازمة إلىالقضاء المختص عمن كان يقود المركبة عند تنظيم المحضر.: المادة 394إن صلاحية المحضر المنظّم لدى قوى الأمن الداخلي عند فقدان رخصة السوق أو السير لاتتجاوز الشهرين من تاريخ صدور المحضر.: المادة 395يعتبر المؤتمنون على المركبات المحجوزة ح ا رساً قضائيين مع كلّ ما ينجم عن ذلك من نتائجقانونية، ويتقاضون مقابل ذلك تعويضاً يومياً يوضع على عاتق مالك المركبة تُحدّد قيمته بالمرسومالمشار إليه في المادة 396 من هذا القانون، والشروط المطلوب ت وف رها في الحارس القضائي.: المادة 396تُحدّد شروط تنفيذ حجز السيا ا رت والمركبات على أنواعها أو احتجازها اوستيداعها وح ا رستها،بمرسوم يُتخذ بناء على اقت ا رح وزيري العدل والداخلية والبلديات.كما يتضمن هذا المرسوم، شروط بيع السيا ا رت والمركبات المحجوزة على أنواعها في حال تلكؤصاحبها عن استلامها ضمن مهلة معينة، وعدم تسديده الرسوم والنفقات المترتبة عليها.131: المادة 397- 1 في حال احتجاز مركبة بصورة إدارية تبقى المركبة محتجزة تحت سلطة الرئيس المباشرلمنظمي محضر المخالفة ولهذا المرجع أن يعيد المركبة إلى السير بعد زوال الأسباب التي أدتإلى الاحتجاز.إذا لم يبادر المخالف إلى إ ا زلة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال أسبوعين من تاريختنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حج ا زً و تُطبّق عندئ ذ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.- 2 في حال كان وضع المركبة عند الاحتجاز يستوجب إج ا رء تصليحات خارج مكان الاحتجاز أوالخضوع للمعاينة الميكانيكية أو الكشف لدى المصلحة المختصة، يمكن احتجاز رخصة سيرالمركبة لمدة أقصاها أسبوعين لقاء إشعار م ؤقت يخوّل صاحبها السير بها بغية إ ا زلة أسبابالمخالفة. وفي حال عدم إ ا زلة المخالفة خلال هذه المدة يتحول إحتجاز رخصة سير المركبة إلىحجز المركبة وتطبّق عندئ ذ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.القسم الثالث - مهل تسديد الغ ا رمات والاعت ا رض والمحاكمات: المادة 398يمه ل المخالف مدة ثلاثين يوم اً لدفع الغ ا رمة المخفضة من تاريخ تنظيم المحضر ذات الطابع أوذات الوسم الآلي أو من تاريخ التبليغ عند تنظيمه بغياب المخالف، اولا تُحال نسخة عنه إلىالمحكمة حيث يصدر بحقه ق ا رر ج ا زئي ينفذ وفق اً للأصول القضائية، ويكون للمخالف حقالاعت ا رض عليه ضمن المهل المُ حدّ دة في قانون أصول المحاكمات الج ا زئية.: المادة 399إن دفع غ ا رمات المحاضر ذات الطابع خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المحضر يؤدي إلىسقوط دعوى الحق العام.: المادة 466لرجال قوى الأمن في الحالات التي يشكل فيها تنظيم المحضر عائقاً لحركة السير أن يقوموابسحب رخصة السوق إدارياً لمدة لا تتجا وز أربع وعشرين ساعة بالإضافة إلى العقوباتالمنصوص عنها في هذا القانون.132: المادة 461- 1 يخصص خمسة وعشرون بالماية من حاصل كامل غ ا رمات السير المستوفاة لصالح صندوقالإحتياط في قوى الأمن الداخلي.- 2 يخصص عشرون بالماية من حاصل كامل غ ا رمات السير المستوفاة لصالح البلديات، وتوزعهذه المخصصات على البلديات وفقاً للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات منالرسوم المشتركة.- 3 تُقتطع نسبة ثلاثين بالماية من الغ ا رمات المحصّ لة من الأحكام القضائية الصادرة وفقاً لأحكامهذا القانون لصالح صندوق تعاضد القضاة. كما تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية منالغ ا رمات نفسها لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وفقاً لأحكام المادة 131 من1213 المعدّل والمادة 0 من المرسوم الإشت ا رعي /2 / المرسوم الإشت ا رعي رقم 105 تاريخ . 11213 المعدّل. /7/ رقم 02 تاريخ 22: المادة 462يعطى عناصر السير في قوى الأمن الداخلي العاملين على الطرقات، نسبة ثلاثين بالماية منأساس ال ا رتب شهري اً ونسبة عشرة بالماية إضافية لعناصر السير الذين يقودون د ا رجات آلية، علىأنه يمكن زيادة هذه النسب بق ا رر من المجلس الوطني للسلامة المرورية بناء على اقت ا رح وزيرالداخلية والبلديات.المادة :463-1 على كلّ شخص ينظم بحقه محضر بمخالفة من المخالفات الواردة في هذا القانون ويرغببالاعت ا رض، أن يعلن عن ذلك في المحضر المنظم بحقه وجاهة أو أن يعلم المحكمة المختصةخلال ثلاثين يوماً برغبته في الاعت ا رض إذا نظم المحضر بغيابه، وفي كلّ الأحوال لا يحق لهممارسة هذا الحق إلا بعد دفع مبلغ الغ ا رمة المفروضة.-2 على الشخص الذي أعلن عن رغبته في الاعت ا رض وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يقدم تحتطائلة سقوط حقه بالاعت ا رض، استدعاء يوضّ ح فيه أسباب اعت ا رضه إلى المحكمة المختصة خلالثلاثين يوم اً من تاريخ تبليغه إذا نظ م المحضر بغيابه أو من تاريخ وقوع المخالفة إذا نظ م المحضربحضوره أو في حالة مخالفات الوقوف والتوقف عند تنظيم المحضر لصقاً على المركبة. و يعفى هذاالاعت ا رض من رسم الطابع المالي، ويمكن إرساله إلى المحكمة المختصة بالبريد المضمون.-3 يعتبر الاستدعاء المقدم حسب ما ورد في الفقرة السابقة، بمثابة اعت ا رض على حكم صادرحسب الأصول الموجزة، و ينظر بالإعت ا رض في جلسة علنية وفقاً لأصول المحاكمة العادية.133: المادة 464-1 يتولى القضاة الناظرون في قضايا السير، الحكم في أي مخالفة لأحكام هذا القانون.-2 يمكن، تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي، إج ا رء المحاكمة الغيابية خارجمركز المحكمة.: المادة 465على القضاة، قبل الفصل في محضر المخالفة، أن يطلعوا على السجل المروري لكل سائق وأنيبنوا الحكم بناء على أسبقيات المخالف المرورية.: المادة 466تحكم المحكمة للمعترض الذي تثبت ب ا رءته، باسترداد قيمة الغ ا رمة، ولها ان تطلب ملاحقة منظميالمحضر قضائي اً في حال اقتناعها بإساءة استعمالهم السلطة المعطاة لهم أو مخالفتهم القانون، ولايحول هذا الحكم دون اتخاذ التدابير التأديبية بحقهم.: المادة 467تخضع جميع المخالفات لأحكام هذا القانون للأصول المنصوص عليها في المواد 253 الى 257من قانون أصول المحاكمات الج ا زئية. على أنه خلافاً لأحكام المادة 250 من قانون أصولالمحاكمات الج ا زئية، يمكن في حال ردّ الاعت ا رض عدم زيادة العقوبة المحكوم بها بق ا رر مع لّل.: المادة 468خلاف اً لأصول التبليغ المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الج ا زئية، يجري تبليغ الأحكامالصادرة بمخالفات السير والمتضمنة عقوبة نقدية فقط، بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام الىالعنوان المُ ص رّح عنه من قبل مرتكب المخالفة على محضر الضبط أو المدون لدى هيئة ادارةالسير والمركبات والآليات. أما الأحكام التي تتضمن ق ا ر ا ر بالحبس، فتح ول وتن فّذ حسب الأصولالقضائية كغيرها من ق ا ر ا رت الحبس.: المادة 469134يسلم الكتاب الى المخالف أو إلى أحد أف ا رد عائلته ال ا رشدين المقيمين معه في مسكن واحد ويعتبرالتبليغ حاصلا إذا رفض المرسل إليه استلام الكتاب أو إذا لم يعثر عليه المكلف بالتبليغ في ثلاثم ا رت متتالية يفصل بينها ثلاثة أيام على الاقل.: المادة 416تبتّ الادارة المختصة، بصورة نهائية، في الاعت ا رضات على الرسوم والغ ا رمات المحققة، باستثناء مايدخل منها ضمن أختصاص المحاكم المختصة. ويحق للمكلف أن يطعن أمام مجلس شورى الدولةبالق ا رر المُ تخذ وفق اً لأحكام هذه المادة، خلال شهر واحد، إعتبا ا رً من تاريخ إبلاغه إياها.الباب الحادي عشرأحكام انتقالية ومتنوعةالفصل ال ولصلاحيات الوز ا رء والمحافظين ورؤساء البلديات وانشاء وحدة مرور: المادة 411إن أحكام هذا القانون، لا تحدّ من السلطة الممنوحة لوزيري الأشغال العامة والنقل والداخليةوالبلديات، بموجب القوانين والأنظمة المرعية، بأن يفرضوا ضمن صلاحياتهم وحين تستدعيالسلامة والنظام العام، تدابير من غير التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.وللمحافظين حق اتخاذ التدابير ذاتها ضمن نطاق محافظاتهم.يعود لوزير الأشغال العامة والنقل اتخاذ سائر الاج ا رءات اللازمة لتنظيم عمل قطاعي النقل العامللركاب ونقل البضائع وتحديد أساليب عمل العاملين في هذين القطاعين واصدار الأنظمة والق ا ر ا رتاللازمة بهذا الشأن.: المادة 412يحق للحكومة بناء على إقت ا رح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل، أن تنظم بم ا رسيمتُتخذ في مجلس الوز ا رء استعمال الطرق العامة داخل المناطق المأهولة وخارجها حسب تطو ا رتالسير.: المادة 413يحق لو ا زرة الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، ك ل ضمن الصلاحيات المعطاة لهما، أنيجريا على الطرقات الدولية والعامة والرئيسية والداخلية وعلى متفرعاتها، جميع الأشغال اللازمةلتركيب لافتات واشا ا رت السير ولوحات الدعاية والإعلانات.135كما يحقّ لمجلس الإنماء والإعمار إج ا رء جميع الأشغال اللازمة لتركيب لافتات واشا ا رت السيرعلى الطرقات التي يتولى تنفيذها وتأهيلها مع م ا رعاة أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإج ا رء.: المادة 414ينشأ في قوى الأمن الداخلي وحدة للمرور، تُعنى بشؤون ضابطة السير وتأمين السلامة العامةوتنظيم حركة المرور وتطبيق قانون السير على الطرقات العامة. تحدّد هيكليتها ومهامهاوصلاحياتها بمرسوم ي ت خذ في مجلس الوز ا رء بناء على اقت ا رح وزير الداخلية والبلديات بعد استطلاعأ ري مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي.الفصل الثانيالاستثناءات من أحكام هذا القانون: المادة 415لا تُطبّق أحكام هذا القانون على المركبات التي تسير مرتبطة بخط حديدي موجود ضمن نطاقطريق.: المادة 416- 1 لا تُطبّق أحكام المادة 70 من هذا القانون على القوافل والنقليات العسكرية الخاضعة لأنظمتهاالخاصة.- 2 لا تُطبّق أحكام الباب الثاني من المادة 51 إلى المادة 101 من هذا القانون )شروط فنية(على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للقوات المسلّحة إلا إذا كانت مي ا زتها الفنية المتعلقةبصنعها واستعمالها تسمح بذلك.- 7 لا تُطبّق أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون )المعاينة ميكانيكية( والفصلالثالث من الباب عينه من المادة 177 الى المادة 157 من هذا القانون )التسجيل( علىالمركبات والمعدات الخاصة العائدة للقوات المسلّحة والتي تكون موضوع تسجيل خاص والتيتؤمن استلامها المصالح الفنية التابعة للقوات المسلّحة.- 0 لا تُطبّق أحكام المادة 175 من هذا القانون )رخص سوق( على سائقي مركبات القواتالمسلّحة الحائزين على إجازة مسلّمة إليهم لهذه الغاية من قبل سلطتهم المختصة.- 7 لا تُطبّق أحكام المادة 177 من القانون )قياس الحمولة( على المعدات الخاصة لصالحالإطفاء إلا بنسبة ما تسمح ممي ا زتها الفنية بذلك.136الفصل الثالثأحكام ختامية: المادة 417إن الرسوم الواجب استيفاؤها عن كلّ ما له علاقة بالمركبات على اختلاف أنواعها مبينة في جدولالرسوم الملحق بهذا القانون.: المادة 418تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم12.7 )قانون السير( /12/ 7/7 . تاريخ . 2 . وتعديلاته.: المادة 419تُحدّ د دقائق تطبيق هذا القانون، عند الإقتضاء، بق ا ر ا رت تنظيمية تصدر عن الجهات المحدّ دة فيمتن هذا القانون، وذلك ضمن مهلة لا تتعدى سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.: المادة 426يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.137جدول مخالفات السير فئة اولىمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات1 18- مخالفة المواصفات المعتمدة للخوذة الواقية اثناءقيادة دراجة هوائية2 18- عدم ربط الخوذة الواقية بإحكام اثناء قيادة دراجةهوائية3 18- عدم اعتمار الخوذة الواقية اثناء قيادة دراجة هوائية4 31- عدم التوقف او التنحي جانباً من قبل المركبات التييزيد عرضها او عرض حمولتها على المترين اوطولها عن السبعة امتار لتسهيل مرور المركباتالاصغر حجم اً5 31- عدم اعطاء افضلية المرور في الطرقات الجبلية اوذات الانحدار القوي من قبل المركبات المتجهة نزولا 6 31- عدم اعطاء الافضلية من قبل المركبات التييفترض عليها الرجوع الى الوراء عند التلاقي7 33- عدم اعطاء الافضلية للمركبات داخل المستديرة اوتلك التي تشرع بتركها18 33- التجاوز ضمن المستديرة 19 33- عدم استخدام ضوء الإشارة بموازاة الطريق الذييسبق طريق المخرج10 33- عدم التقيد بالمسارب المحددة تبعاً للدخول والخروجمن المستديرة111 34و 77و 78و 79- عدم الالتزام بعلامات سطح الطريق 112 34- ولوج التقاطع إذا كان من شأنه التوقف في وسطهوإعاقة السير حتى وإن سمحت الإشارة الضوئية113 35- عدم افساح المجال لمركبات النقل العام للانحرافنحو مواقفها المحددة والانطلاق منها.14 38 عدم مراعاة قواعد الافضلية لاجتياز الخطوطالحديدية.15 38- الوقوف على اقسام الخطوط الحديدية التي تقطعالطريق.16 38 عدم التقيد بتعليمات حارس ممر الخطوط الحديدية.13817 39و 285 - تجهيز المركبة بمنبهات غير قانونية.احتجاز+ ضبطالمنبهاتجدول مخالفات السير فئة اولىمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات40 18 - إيقاف أو ترك مركبة أو حيوان على الطريق العامبشكل يعيق او يسيء لاستعمال الطريق40 19 - الإبتعاد عن محل وقوف مركبته بدون إتخاذالإحتياطات اللازمة لإستدراك أي حادث قد ينتج عنغياب السائق40 20 - نزول راكب من مركبة او الصعود إليها أو أنيفتح مخرجاً من مخارجها في غير المكان المسموح به41 21 - عدم الوقوف بإتجاه وجهة السير وبشكل موازللطريق41 22 - عدم الوقوف الى أقصى الطرف الأيمن من الطريق42 23 - الوقوف في الأماكن المشار إليها بلافتة ممنوعالوقوف.42 24 - الوقوف في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتارعن مواقف المركبات المعدة للنقل المشترك.42 25 - الوقوف في الأماكن التي يعيق الوقوف فيها إقلاعمركبة أخرى متوقفة.42 26 - الوقوف على الأرصفة المعدة لسير المشاة، وعلىالخطوط الحديدية وعلى المسالك المعدة للسير السريع.27 49- تزويد المركبات بأجهزة انارة او اشارة غيرمسموح بها.احتجاز28 49- استعمال اشارة مضيئة او عاكسة للنور مخصصةللدعاية دون ترخيص من المرجع المختص29 61و 83 - وجود حزام أمان غير صالح 1 احتجاز83 30 و 111و 256- عدم وجود ماسحة زجاج آلية أو وجود ماسحة غيرصالحة83 31 و 123- عدم وجود علبة اسعاف اولي في سيارات نقلالركاب بالإجرة84 32 - وجود عاكسات او مصابيح اضافية احتجاز84 33 - تركيب هوائيات لاسلكية غير مرخصةاحتجاز+ ضبطالهوائيات13984 34 - وضع كتابات او ملصقات على جسم المركبةازالةالمخالفةجدول مخالفات السير فئة اولىمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات35 91- عدم اقفال خزان الوقود بإحكام36 91- تعطل المركبة الآلية على الطريق العام بسببنضوب الوقود37 98- عدم وجود إطار احتياطي ومعدات تغيير الاطارات38 99و 288 - استخدام اطارات يتعدى تاريخ صنعها ست سنوات احتجاز39 118- عدم تزويد المركبة الآلية بمثلث التحذير 1 احتجاز40 119- مخالفة تزويد المركبات بالعاكسات41 142و 298 - عدم وجود لوحة مصنع42 142و 298 - عدم وجود رقم المحرك المتسلسل احتجاز43 143- لوحة بيان وزن سيارة نقل البضائع فارغة والوزنالمرخص لهااحتجاز44 144و 298و 341- وجود لوحات تسجيل غير مرئية احتجاز45 145و 267 - لوحات تسجيل غير مضاءة ليلا احتجاز46 147- مخالفة استعمال لوحات التسجيل والسير المؤقت احتجاز47 149و 269- عدم نقل المستندات المتعلقة بالمركبة التي تحمللوحات تجربة او ترانزيتاحتجاز48 153- عدم وضع لوحة التجربة او الترانزيت علىالمقطورة او نصف المقطورةاحتجاز49 171و 274و 333- عدم نقل رخصة سير المركبة احتجاز50 171و 121و 233و 274- نقل ركاب يزيد عددهم عن العدد المحدد فيرخصة السير1انزالالركاب140و 333جدول مخالفات السير فئة اولىمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات51 172و 272و 222- عدم التصريح عن التعديلات التي ادخلت علىالمركبة )صندوق - مقصورة - لون(احتجاز52 177و 171و 113- عدم وضع كتابة ظاهرة على السيارة المعدة لتعليمالسوق تبين الغاية من استعمالها53 179- عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توفرها فيسيارات الباص المخصصة للنقل الدولي54 179- عدم وضع الكتابة القانونية على سيارات الباصالدولية الخصوصية55 183و 121- نقل عمال في سيارات شحن خصوصية وعموميةدون ان تكون مجهزة بمقاعد لازمة او غير مؤمنعليهمانزالالركاب56 185- نقل امتعة او اشياء في السيارات السياحةالخصوصية بشكل تنعدم فيه الرؤية الى الوراءازالةالامتعةاوالاشياء57 197- عدم نقل رخصة السوق اثناء قيادة المركبة الآلية احتجاز58 213- قيادة سيارة سياحة خصوصية لقاء اجر دون حيازةرخصة سوق عمومية159 216- عدم تسجيل السائق المأجور لدى المصلحةالمختصةاحتجاز60 226- عدم تسليم رخصة سوق مفقودة الى المصلحةالمختصة بعد العثور عليها61 234- عدم نقل رخصة التعليم اثناء التدريب62 235- متدرب لا يحمل معه خلال مراحل التدريبتصريح التدريب63 235- متدرب لا يحمل معه خلال السير على الطرقاتالعامة افادة اجتيازه للتدريبين النظري والعملي64 268- عدم تجهيز المركبات والمعدات الزراعية ومعداتالاشغال العامة بلوحة استثمار28265  تجهيز الدراجة بصندوق لنقل البضائع غير مدونفي رخصة السير احتجاز14128266 - عدم تزويد دراجة آلية ذات عجلتين برافعة لحفظتوازنها أثناء الوقوفجدول مخالفات السير فئة اولىمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات28667  تجهيز مركبة غير عائدة للقوى المسلحة بآلاتتنبيه خاصة علاوة على المنبهات العاديةاحتجاز+ ضبطجهازالتنبيه68 296- حمولة تتعدى عرضاً او طولاً مدار صندوقالدراجة الآليةازالةالحمولة29769  نقل اكثر مما هو مسموح نقله حسب رخصة سوقالدراجة الآلية70 313 سير الدراجات الهوائية جنباً الى جنب في غير حالةالتجاوز71 313- عدم سير الدراجات الهوائية على اقصى يمينالمعبد او عدم السير بصورة مستقيمة72 314 عدم التزام الدراجة الهوائية القسم المخصص لهامن الطريق73 315 سير الدراجات الهوائية في الامكنة المخصصةللمشاة دون موافقة السلطات المختصة74 315و 316 قيادة الدراجات الهوائية على الارصفة وقربالمنازل حين التقائهم بالمشاة بشكل متهور يهدد سلامةالاخرين75 317 نقل شخص اخر على الدراجة الهوائية ذاتالعجلتين ما لم تكن مخصصة من مصنعها76 317- نقل بضائع يزيد وزنها عن 27 كلغ على الدراجاتالهوائية المجهزة بسلة77 318- عدم وجود كرسي خاص بالاطفال دون خمسسنوات مثبت بالدراجة الهوائية بإحكام78 319 عدم فعالية مكبحي الدراجة الهوائيةاحتجاز79 311و 311 عدم تجهيز الدراجة الهوائية بالاضواء والعاكساتالقانونية احتجاز80 312 عدم تجهيز الطرف الاقصى للسلة الجانبية للدراجةالهوائية بضوء قياس احمر غير مبهر للنظر81 313 عدم تجهيز الدراجة الهوائية بجهاز التنبيه الخاصبها14282 313 تجهيز الدراجة الهوائية بجهاز تنبيه غير الجهازالمحدد لهاجدول مخالفات السير فئة اولىمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات83 314 عدم وجود سائق لحيوانات الجر او الحمل اوالركوب للمواشي المنفردة او القطعان او وجود عددمن السائقين دون العدد المحدد قانون اً84 315 عدم التزام سائقي الحيوانات الجانب الايمن منالمعبد85 316 عدم الاشارة بضوء يحمل باليد ليلاً الى القطعان أوالحيوانات المنفردة او المجموعة اثناء سيرها علىالطريق خارج الاماكن المأهولة86 318الى324 عدم التقيد بعدد السائقين او بعدد حيوانات الجربالنسبة للمركبة او مجوعة المركبات87 319 عدم وجود معاون لسائق حيوانات الجر التييتجاوز عددها الستة او الخمسة متتابعة88 321 وجود سائق واحد لقافلة مركبات يزيد عددها عنالثلاث89 322 عدم جلوس سائق قافلة المركبات في المركبةالاولى90 325 عدم ربط حيوانات المركبتين الثانية والثالثة بمؤخرةالمركبة السابقة بشكل يمنعها من ان تحيد عن الخطالتي تسير فيه91 336 تركيز الاضواء او العاكسات خلافاً للاصولالمحددة بموجب احكام هذا القانون92 341 عدم تسجيل المركبات التي تجرها الحيوانات لدىالبلدية المختصة143جدول مخالفات السير فئة ثانيةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات1 3 وضع اشياء على الارصفة تعيق سير المشاة2 12- عدم التزام سائق المركبة المسرب الايمن من المعبدفي حالة السير العادي.3 15- عدم استعمال اضواء التنبيه عند مواجهة خطر علىالسلامة العامة4 16- إخراج الرأس أو أي من أعضاء الجسم من السيارةأو الجلوس على نوافذها أثناء السير.5 17- السير جنباً الى جنب في الطريق ذات المسلكالواحد في غير حالة التجاوز.26 17- القيام بمناورة التدوير في وسط الشارع العام ضمنالمناطق المأهولة.7 18- مخالفة المواصفات المعتمدة للخوذة الواقية اثناءقيادة دراجة آلية أو ATV .احتجاز8 19- سائق مركبة نقل بالاجرة يأكل او يدخن أثناء القيادة 29 21- تلهي سائق الباص بالحديث او الاكل او التدخينخلال نقل الركاب210 24و 26 - السير دون السرعة المعمول بها11 24و 26 - تجاوز السرعة المحددة بأقل من 24 كلم/س 212 24- السير على طريق حددت سرعتها الدنيا بسرعةتفوق سرعة المركبة.13 25- التسبب بعرقلة السير خارج عن ارادته دون انينبه مستخدمي الطريق وفق المادة 7514 27- الاقتراب من المشاة او دراجة آلية او هوائية اوحيوانات خلال التجاوز مسافة تقل عن 57 سم15 27- الاقتراب من المركبات خلال التجاوز مسافة تقلعن 74 سم16 28- عدم مراعاة قواعد التجاوز للمركبات التي تسيرعلى خطوط حديدية17 29- التجاوز عند اجتياز الخطوط الحديدية غيرالمحروسة14418 31- عدم التزام يمين الطريق وتخفيف السرعة لافساحمجال التجاوز للقوى المسلحة وفرق الاطفاء والاسعافوالدفاع المدني التي نبهت عن اقترابها باشاراتها الخاصة2جدول مخالفات السير فئة ثانيةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات19 31- عدم مراعاة قواعد اجتياز التقاطعات20 32- عدم افساح الطريق للسائق القادم عن يمينه علىتقاطع متساوي الافضلية221 32- عدم افساح الطريق للسائق االسائر على طريقمستمرة ومستقيمة على تقاطع من ثلاث طرق222 32- عدم افساح الطريق للسائق القادم من طريق ذيسير هام من قبل سائق قادم من طريق ذي سيرعادي223 35- عدم اعطاء افضلية المرور لسيارات القوىالمسلحة والاطفاء والاسعاف والدفاع المدني التيتنبه الى اقترابها باستعمالها اشاراتها الخاصة.224 36- عدم التوقف على لافتة قف 225 37- عدم التزام الطرف الايمن من المسلك للولوج فيطريق آخر على اليمين226 37- عدم التزام الطرف الايسر من المسلك للولوج فيطريق آخر على اليسار او تخطي الخط الذي يفصلبين المسلكين227 39و 285 - عدم مراعاة قواعد استعمال المنبه الصوتي 228 39و 285 - تكرار استعمال المنبه او مواصلة استعماله 229 39و 285- استعمال المنبه الصوتي في الليل عدا حالاتالضرورة القصوى241 30 - إيقاف المركبة، أو الحيوان، على الطريق بصورةينتج عنها مضايقة لحركة السير، أو إعاقة للدخولإلى الأملاك المجاورة.سحبالمركبةواحتجازها42 31 - الوقوف في الأماكن المخصصة لوقوف سياراتالمعوقين والممرات الخاصة بهم.2سحبالمركبةواحتجازها42 32 - الوقوف في ممرات المشاة، والمداخل والمخارجلا سيما المرائب والحدائق العامة والمعابد والمدارسوطوارىء المستشفيات.14542 33 - الوقوف أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنيةعامة رسمية أو خاصة.جدول مخالفات السير فئة ثانيةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات42 34 - وقوف أي مركبة في محل الوقوف المخصصلفئة من المركبات غير الفئة التي تنتمي إليها.42 35 - الوقوف في الأماكن الواقعة قرب صنابير إطفاءالحرائق وعلى مسافة تقل عن خمسة أمتار من كلجهة منها.42 36 - الوقوف في الأماكن التي يحجب فيها الوقوفرؤية لافتات الطرقات والإشارات الكهربائية.43 37 - التوقف على الخطوط المتقطعة الخاصة بعبورالمشاة عند الإشارات الضوئية.43 38 - التوقف في الأماكن المشار إليها بلافتة ممنوعالوقوف والتوقف.43 39 - التوقف في الأماكن الخطرة التي تهدد السلامةالعامة.243 40 - التوقف في الأماكن التي تكون فيها الرؤية غيركافية.243 41 - التوقف على رؤوس المرتفعات وعلى المنعطفاتوالتقاطعات والمستديرات والإشارات الضوئية حتىمسافة 27 متر .243 42 - التوقف على الجسور وتحتها، وداخل الأنفاق وفيمداخلهما ومخارجهما حتى مسافة 27 متر وفي غيرالأماكن المهيأة لذلك.43 43 - توقف الباصات في غير الأماكن المعدة لها لأخذالركاب.43 44 - التوقف على خطوط التوقف قبل الإشاراتالضوئية.43 45 - التوقف على جانبي المعبد المحدد بخطوط طوليةمتواصلة.43 46 - التوقف في الأماكن التي تجري فيها أشغال عامة.44 47 - وقوف مركبة آلية على طريق عام بصورةمتواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشريوم اً48 47- عدم استعمال اضواء القياس الجانبية خلال الليلاو وقت الضباب او عند المطر الغزير او الثلج او146في نفق49 48- عدم اتخاذ التدابير اللازمة ليلاً للدلالة الىالعراقيل القائمة بسبب ايقاف مركبة او سقوطحمولتها نتيجة قوة قاهرةجدول مخالفات السير فئة ثانيةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات50 48- مخالفة قواعد استعمال أضواء القياس الأماميوالخلفي والجانبي أو نور الوقوف أو مثلث التحذير.51 51- تعطل اضواء المكابح احتجاز52 51- تعطل اضواء الرجوع احتجاز53 51- عدم استعمال اضواء الاشارة قبل انحراف اوانعطاف المركبة وبمسافة كافية254 52- عدم استعمال سائقي المركبات الزراعية ومركباتالاشغال العامة والقاطرات اضواء التلاقي بشكل دائم255 53و 139 - تناثر وسقوط جزء من الحمولة على الطريق56 53- وضع على الطريق او تعليق فوقه اوراقاً او اشياءًعلى سبيل الدعاية والنشر .57 56- السير في غير حالة القوة القاهرة على مساربوممرات مخصصة لفئات اخرى من سالكي الطريق.58 57- استعمال الاوتوسترادات من قبل حيوانات59 57- استعمال الاوتوسترادات من قبل المركبات غيرالمجرورة آلياً60 57- استعمال الاوتوسترادات من قبل المركبات التي لاتتعدى سرعتها 74 كلم / س261 57- استعمال الاوتوسترادات من قبل المركباتالزراعية ومركبات الاشغال العامة والمركباتالصناعية262 59- السير على كتف الطريق63 59- الوقوف او التوقف على المعبد لا سيما كتفالطريق الا في حالات الضرورة القصوى64 61- عدم الانحراف التدريجي الى الجهة التي يرغبالسائق بسلوكها214765 61- عدم وضع الاطفال في كرسي الامان بشكل سليم.66 62- سير المركبات دون ابواب او مفتوحة الابواب اوغطاء للمحرك او واقية اوحال )رفراف(احتجاز82 67 - زجاج حاجب للرؤيةازالةالحاجبجدول مخالفات السير فئة ثانيةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات83 68 و 111- عدم وجود مرآة عاكسة للرؤية او عدم وجودمرآتان عاكستان جانبيتان83 69 و 123 - عدم وجود جهاز اطفاء او جهازين للباصات احتجاز85 70 - عدم وجود واقي صدمات امامي او خلفي احتجاز87 71 و 251 - السير بغطاء غير محكم الاغلاق72 89- عدم فعالية المحول الحفزي احتجاز73 89- عدم وجود عادم )مِسكات( بحالة صالحة احتجاز74 93و 285  عدم تجهيز المركبة بجهاز تنبيه 2 احتجاز75 99و 288- سماكة المطاط )الغوما( فوق الخطوط المحفورةفيها تقل عن 1.7 مليمتراحتجاز76 99و 288 - استخدام اطارات معالجة باعادة النقش أو غيره احتجاز77 111و 288و 328- تركيب اجزاء معدنية تشكل نتوءاً في سطحالاطارات الملاصق للأرضاحتجاز78 111- لا يوجد جهاز تسيير الى الوراء احتجاز79 112و 289- عدم وجود جهاز يدل على السرعة او وجودجهاز غير صالح2 احتجاز80 121- عدم تقيد المركبات التي تنقل قطعاً متمادية فيالطول تتعدى مؤخرتها بوضع الاشارات اللازمةليلاً او نهار اً281 121و 294- تجهيز مقدمة السيارة بأضواء من غير اللونينالابيض او الاصفر باستثناء اضواء الوقوفالبرتقالية14882 122- عدم التقيد بالشروط الخاصة بسيارات الأجرةوالباصات83 124- عدم التقيد بقواعد جر المقطورات84 133% - السير بمركبة يزيد وزنها الاجمالى حتى 14عن الوزن الاجمالي المحدد لها في رخصة السيرجدول مخالفات السير فئة ثانيةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات85 135- تسيير مركبة تجر أكثر من مقطورة احتجاز86 139و 296و 339 - مخالفة القواعد المتعلقة بقياسات الحمولة 2 احتجاز87 139و 296و 339 - حمولة تلامس الطريق احتجاز88 139و 296و 339 - عدم تغطية الحمولة بغطاء مناسب احتجاز89 139و 296و 339 - حمولة تحدث ضوضاء وضجيج اثناء القيادةازالةالمخالفة90 141- جر مقطورة بواسطة باص نقل احتجاز91 141- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى 2طلبمركبةمخصصةعلى نفقةالمخالف92 141- عدم مراعاة القواعد المتعلقة برباطات المقطوراتونصف المقطوراتاحتجاز93 144و 298و 341 - وجود لوحات تسجيل غير مقروءة احتجاز94 144و 267- عدم وجود لوحة تسجيل في مؤخرة المقطورة اونصف المقطورة95 149و 269- عدم تقيد المركبة المجهزة بلوحتي تجربةبالطرقات المحددة لسيرها96 152- استعمال لوحة تجربة او ترانزيت للأفراد لاكثرمن 7 ايام97 172و 272و 222- عدم التصريح عن تغيير المحرك احتجاز14998 177و 171و 113و 241- عدم تأمين سيارة تعليم قيادة السيارات وركابها 2 احتجاز99 177- عدم تأمين سيارة الايجار ضد جميع الاخطار احتجاز100 179- تنقل سيارات الباص الدولية الخصوصية خارجالطرقات المحددة لهاجدول مخالفات السير فئة ثانيةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات101 185- نقل امتعة او اشياء بقصد البيع في السياراتالسياحة الخصوصية102 186و 274و 331- تجاوز سيارات الباص وسيارات الشحنالخصوصية خطة السير المحددة لها في الرخصة103 188- استعمال السيارات الخاصة بالمستشفياتوالمؤسسات الرسمية والصحية والجمعيات الخيريةوالمؤسسات الخاصة وسيارات نقل الموتى لغيرالغاية المرخص لها104 195و 141- مخالفة استعمال رخص ولوحات الإدخال المؤقتتسلم الىإدارةالجمارك105 212- استعمال مركبات ذات محركات كهربائية لا تزيدقوة محركها عن كيلوات واحد على الطرقات العامة106 215- رخصة سوق منتهية الصلاحية 2احتجاز +سحبالرخصة107 234- اصطحاب شخص او اكثر اضافة الى المتدربفي مركبة التعليم اثناء التدريب108 241- عدم تجهيز سيارة التدريب بمرآة او فراملاضافية او لوحة للدلالة على انها مخصصة للتعليم109 253و 327 عدم التقيد بالمواصفات المحددة لاطاراتالمركبات والمعدات الزراعية لجهة الضغط علىالارض110 256- عدم وجود مرشد يسبق المركبة الزراعية اومعدات الاشغال العامة عندما تكون الرؤية غير كافية111 263- عدم طي الاجزاء المتحركة او السهلة التفكيك فيالمركبات او المعدات الزراعية او الخاصة بالاشغالالعامة اثناء السير في الطريق العام281112  استخدام الدراجات الالية على الارصفة والمسالكالمخصصة للمشاة وللفئات الاخرى من مستخدمي150الطريق282113  ركوب شخص خلف سائق دراجة آلية غير مزودةبحسب تصميمها الاصلي بمقعد خاص محكم الاثبات282114  عمر الراكب الإضافي على الدراجة الآلية يقل عنعشر سنوات 2 295115  عدم استعمال سائق الدراجة الآلية او ال أ ت فالاضواء في الاوقات كافة 2جدول مخالفات السير فئة ثانيةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات296 116 - نقل حاجات على الدراجة الآلية من شأنها انتعيق القيادة او ان تشكل خطراً على التجول 2 ازالةالاغراض117 319 عدم تجيز الدراجة الهوائية بمكبحيناحتجاز118 315 سوق القطعان والحيوانات المنفردة او المجموعةبصورة تعيق حركة المرور وتهدد السلامة العامة119 317 ترك حيوانات شاردة او ايقاف القطعان علىالطرقات او قيادتها بصورة معرقلة للسير120 326 عدم تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات بآلةلتخفيف السرعة والتوقف121 329الى337 عدم تجهيز المركبات التي تجرها الحيواناتبالاضواء المحددة لها قانوناً او بالعاكسات اوالرايات اللازمة122 343- عدم وضع المركبات المتصادمة خارج المعبّد فيحال كانت الاضرار مادية2394 123 - عدم الاستحصال على رخصة سوق او سير بدلعن ضائع ضمن مهلة شهرين من تاريخ تنظيمالمحضر احتجاز151جدول مخالفات السير فئة ثالثةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات1 12- عدم التزام "أقصى" المسرب الايمن من الطريقعندما تكون الرؤية غير كافية72 12 عدم التزام المسرب الايمن من الطريق في حالاتالتلاقي أو التجاوز73 12 عدم التزام المسرب الايمن من الطريق عندماتكون سرعة المركبة دون السرعة المعمول بها علىالطريق وعدم استخدام اضواء التنبيه4 12 عدم التزام مركبات النقل العام والشاحنات التييكون وزنها الاجمالي 5.7 طن وما فوق والمركباتالتي تنقل مواد خطرة المسرب الايمن من المعبد75 13- اجتياز الخط المتواصل المحاذي لخط متقطععندما يكون الاول منهما على يسار السائق مباشرة.76 13- السير على المسلك الذي لا يكون واقعاً في اقصىاليمين في غير حالة التجاوز وذلك عندما يكونالمعبد مشتملاً على مسلكين محددين بخطوطمتقطعة.77 13- اجتياز الفاصل بين مسلك وآخر. 78 13- السير على الخطوط المتواصلة او المتقطعة أوفوقها9 14- تغيير هام في السرعة او الاتجاه دون التأكد منامكانية اجراء ذلك دون خطر او دون تنبيهمستخدمي الطريق.10 15- الخروج من بناية او عقار واقع الى جانب الطريقأو السير الى الوراء دون التأكد من امكانية اجراءذلك دون خطر يهدد مستخدمي الطريق.11 16- قطع صفوف القوى المسلحة والمواكب علىانواعها وهي في حالة السير.15212 16- الصعود والنزول والتعلق بمركبة وهي في حالةالسير.13 16- استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات علىالطريق العام.14 16- غسل المركبات على الطريق العام أو أي عمليؤدي الى تسريب الماء او اي سوائل أخرى علىالطريقجدول مخالفات السير فئة ثالثةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات15 16- اصلاح المركبات على الطريق العام في غيرحالات الضرورة16 16- عدم التزام اقصى اليمين عند التوقف الى جانبالطريق لإصلاح المركبة717 16- عدم وضع "مثلث التحذير" واستعمال اضواءالتنبيه للتحذير عند وجود مركبة معطلة718 17- قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تزيد عن4.7 غ /ل وحتى 4.5 غ /ل .7 احتجاز19 17- قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تزيد عن 4غ /ل وحتى 4.5 غ /ل للسائقين الجدد وسائقيالباصات ومركبات النقل العام والشاحنات التي يزيدوزنها عن 5.7 طن والمركبات التي تنقل موادخطرة7 احتجاز20 17- نقل زجاجات او عبوات كحول غير مقفلة منمصنعها داخل المركبة21 17- ايقاف محرك المركبة عن الدوران بقصد تسييرهافي المنحدرات بقوة اندفاعها.22 17- استعمال أي جهاز من اجهزة الاتصال اثناءالقيادة.723 18- استعانة سائقي الدراجات الالية او الهوائية بغيرهامن المركبات او الدراجات في سبيل جر دراجاتهماو دفعها.24 18و 279- عدم ربط الخوذة الواقية بإحكام من قبل سائق اوراكب دراجة آلية أو أ ت ف .25 18و 279- عدم اعتمار الخوذة الواقية من قبل سائق او راكبدراجة آلية أو أ ت ف .7احتجازبإستثناءمخالفةالراكب15326 19- التمهل في السير او التوقف بشكل مفاجئ او فيغير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب او إنزالهم.27 19- مخالفة تعرفة اسعار النقل.28 21- عدم اللف بالمركبة من الجهة اليمنى لبناء اونصب او اثر او مدارة او مستديرة قائمة علىالطريق ما لم يكن هناك تعليمات مخالفة.7جدول مخالفات السير فئة ثالثةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات29 22- مضايقة سير المركبات بالتمادي في التمهل دونسبب او التأخر في الانطلاق لدى تلقي الاشارةالنظامية.730 22- عدم ترك مسافة امان كافية مع السيارة الامامية 731 22- عدم ترك المركبات التي يزيد وزنها عن 5,7طن او طولها عن سبعة امتار مسافة امان تزيد عن74 متر مع المركبة الامامية732 23- سرعة مفرطة بالنسبة لدواعي التمهل )صعوباتالسير، العوائق المحتملة، رؤية غير كافية، تقاطعاتالطرق، رؤوس مرتفعات، أجزاء الطريق الضيقة،منعطفات، تجمعات، الخ(.733 23- عدم تخفيف السرعة لدى التلاقي مع مجموعةعسكرية او مدنية من المشاة او لدى تجاوزها734 23- عدم تخفيف السرعة لدى التلاقي مع حيوانات جرأو حمل او ركوب او مواشي او لدى تجاوزها35 23- عدم تخفيف السرعة عند الاقتراب من وسائلالنقل العام المتوقفة لانزال او إصعاد الركاب736 23- عدم تخفيف السرعة عند الاقتراب من مناطقورش الاشغال العامة737 23- عدم تخفيف السرعة عند الاقتراب من الممراتالخاصة بالمشاة738 23- عدم تخفيف السرعة عند الاقتراب من المؤسساتالتعليمية739 24- سوق المركبات والمعدات الزراعية ومعداتالاشغال العامة على الطرقات العامة بسرعة تتجاوزالثلاثين كيلومترا في الساعة.15440 24و 26- تجاوز السرعة المحددة بين 24 واقل من 04كلم/س741 25- استعمال المكابح فجأة بلا داع او التوقف المفاجئدون سبب.742 27- عدم مراعاة قواعد التلاقي والتجاوز. 743 27- التجاوز على النصف الايسر من المعبد بشكليهدد السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس7جدول مخالفات السير فئة ثالثةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات44 28- تجاوز مركبة على اليمين دون أن يشير سائقهاانه ينوي التوجه الى اليسار745 29- التجاوز في حال توقف رتل من السيارات بسببعرقلة السير او بسبب وجود اشارة بتوقفها.46 29- استعمال المسلك الواقع الى اقصى اليسار فيمعبد يحتوي على مسربين باتجاهين معاكسين معمسرب وسطي مشترك47 29- التجاوز عند وجود لافتات او رسوم طريقتحظر ذلك48 31- عدم التزام السائق المراد تجاوزه حالاً اقصىاليمين749 34و 73و 74- عدم الالتزام باللافتات50 34- عدم التقيد بأوامر رجل الامن 751 36- عدم التمهل على لافتة تمهل لافساح المجالللمركبات الأخرى52 39و 285- استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددةوالصارخات والصافرات.7احتجاز +ضبطجهاز42 53 - عرض أو وقوف المركبات المعدة للبيع بقصدالتجارة، جديدة كانت أم مستعملة، على الطرقاتالعامة حتى في الأماكن المسموح فيها الوقوف.754 53- التسبب سيلان زيوت او غيرها من الموادالسائلة اثناء السير755 58- مخالفة قواعد استعمال اضواء التنبيه ومثلثالتحذير في حال توقف المركبة بشكل طارئ715556 59- استعمال الجزيرة الوسطية على الاوتوسترادات57 61- وضع طفل دون 14 سنوات من العمر فيالمقاعد الامامية58 61- عدم وضع طفل دون 7 سنوات من العمر فيكرسي الامان الخاصة59 61- عدم استخدام حزام الأمان في المقاعد الاماميةوالخلفية7اذا كانالراكبقاصراًيغرمالسائقجدول مخالفات السير فئة ثالثةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات60 61و 83- عدم تجهيز السيارات بأحزمة امان في المقاعدالامامية والخلفية761 62- عدم مراعاة قواعد قياسات العلو للبضائعالمنقولة على سيارات الباص او سيارات السياحة62 62- سير سيارات الشحن مع ترك الباب الخلفيلصندوقها متدلياً63 62- عدم ربط البضائع المنقولة على سطح الباص اوالسيارة بإحكام.64 64- عدم مراعاة تدابير الوقاية المعمول بها لعبورالجسور والانفاق.67 65 - عدم الامتثال على الفور لاشارات رجالالشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور778 66 - عبور مركبات غير المجاز لها المسربالمخصص للنقل85 67 - وجود واقي صدمات إضافي مخالف لمواصفاتالصانعاحتجاز68 88و 283- إخراج انبعاثات تتعدى المواصفات المحددةقانون اًاحتجاز69 89- عدم وجود المحول الحفزي احتجاز70 94و 95 - وجود مكابح غير صالحة 7 احتجاز71 94و 95 - عدم وجود مكابح قانونية احتجاز72 114الى115و 291- عدم تجهيز المركبة بجميع الاضواء الخلفية اوعدم تجهيزها بالاضواء الامامية او الجانبية لاسيما لجهة اليساراحتجاز156و 29373 114الى115و 291و 293- الاضواء الخلفية او الاضواء الامامية او الجانبيةلا سيما لجهة اليسار غير سليمة او صالحةللاستعمالاحتجاز74 117- استعمال اضواء قابلة للتوجيه )بروجكتور( مناجل إنارة الطريق7ضبطالجهاز75 123- قيادة مركبة نقل ركاب عمومية دون حيازةترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة والنقلاحتجازجدول مخالفات السير فئة ثالثةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات76 126و 127- عدم مراعاة تجهيز المركبات بوسائل الوقايةتحد من اخطار الحوادث الجسدية77 133% - السير بمركبة يزيد وزنها الاجمالى عن 14وحتى 24 % عن الوزن الاجمالي المحدد لها فيرخصة السير7احتجازحتى ازالةالمخالفة78 138و 338 - مخالفة القواعد المتعلقة بقياسات المركبات79 139و 296و 339- عدم ربط الحمولة بصورة متينةازالةالمخالفة80 139و 296و 339- حمولة شاحنة تحد من رؤية وحركة السائقازالةالمخالفة81 139و 296و 339- حمولة تخفي اضواء المركبة ولوحات التسجيلازالةالمخالفة82 141- عدم مراعاة قواعد نقل او تسيير قطع لا تتجزأاو مركبات ومعدات زراعية ومعدات اشغال عامة83 142و 298- عدم وجود رقم الطراز المتسلسل على الهيكل اوالصندوقاحتجاز84 144- عدم وجود لوحة داخلية في سيارة عمومية85 149و 269- استعمال غير قانوني للوحات التجربةوالترانزيت86 159و 222- عدم تقديم المركبة للمعاينة الميكانيكية في الوقتالمحدداحتجاز87 171و 274و 333- عدم التصريح عن المركبات المرسلة نهائياً الىالخارج وعدم اعادة رخصة السير ولوحاتالتسجيل الى المصلحة المختصة15788 172و 272و 222- عدم التصريح عن التعديلات التي ادخلت علىمحاور الشاحنة ومسافاتهااحتجاز89 173و 274و 333- عدم التصريح عن تلف مركبة او سحبها نهائياًمن السير خلال مدة سبعة ايام90 175و 177الى113- استعمال السيارات لغير الغاية المرخص بها اوالمعدة لهاجدول مخالفات السير فئة ثالثةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات91 196- قيادة مركبة في وضع السير الدولي خارجالمهلة المحددة لها92 211- قيادة مركبة ذات علبة تروس عادية للسائقينالذين حازوا على رخصة سوق مركبة ذات علبةتروس آلية93 234- تدريب قيادة المركبات دون رخصة تعليم للفئةالتي يدرب عليها94 241- عدم وجود لوحتي التحذير خلال قيادة المتدربللمركبة95 255- سير المعدات والجرارات المجهزة بسلاسل علىالطرقات العامةنقلهابواسطةمركبةمخصصةعلى عاتقالمخالف96 258- عدم وجود لوحة تضاء ليلاً ومكتوب عليهاخطر على المركبة التي يتجاوز عرضها الحدالقانوني7 احتجاز97 277- قيادة مركبة أ ت ف على الطريق العام مرخصلها السير خارجه158جدول مخالفات السير فئة ا ربعةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات1 13- اجتياز الخطوط المتواصلة 02 15- عدم التوقف او تخفيف السرعة للسماح بمرورالمشاة والمعوقين.03 15- عدم اعطاء الافضلية للتلامذة عند مداخلالمدارس وعند توقف باصات المدارس04 17- قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تتراوحبين 4.5 غ/ل و 1غ/ل.0 احتجاز5 17- قيادة مركبة في غير الاتجاه المحدد. 06 24و 26- تجاوز السرعة المحددة بين 04 واقل من 74كلم/س07 25- التسبب باصوات تصدر عن احتكاك الاطاراتبسطح الطريق )كالتشفيط ...(08 29- التجاوز عند المنعطفات والتقاطعات الا اذا كانالسائق يسير على قسم من الطريق له حق الافضليةفيه09 29- التجاوز عند الاقتراب من معابر المشاةومخففات السرعة010 29- التجاوز عندما تكون الرؤية غير كافية وخاصةعند هطول الامطار او وجود ضباب011 29- التجاوز عند المرور على الجسور الضيقة او فيالانفاق الضيقة ذات المسرب الواحد لكل اتجاه012 29- التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعاتوبصورة عامة اذا كانت الرؤية الى الامام غيركافية وذلك عندما يكون المعبد غير مقسم الى0159مسالك محددة بخطوط.13 29- التجاوز اذا كان المقصود تجاوزه يتجاوز بدورهمركبة اخرى014 31- زيادة السائق المراد تجاوزه سرعة مركبتهخلال مناورة التجاوز015 34و 68الى71- عدم الالتزام بالاشارات الضوئية 0جدول مخالفات السير فئة ا ربعةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات16 37- عدم اعطاء الافضلية عند الخروج من مكانغير مفتوح للسير العام او من ارض ترابية او منمكان للوقوف على جانب الطريق017 47- مخالفة قواعد استعمال اضواء الطريق. 018 47- السير ليلاً او وقت الضباب او عند هطولالمطر الغزير او الثلج او في نفق من دون استعمالاية انارة.019 53- رمي او ترك على الطريق ما من شأنه انيعرقل حركة السير او يسبب اخطاراً تهدد السلامةالعامة.020 53- رمي أي شيء من داخل المركبات علىالطرقات العامة وجوانبها خصوصاً النفايات وبقاياالمأكولات وخلافه.21 55- عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة لتنبيهوحماية مستخدمي الطريق في ورش الاشغال علىالطرقات22 58- عدم استعمال اضواء التنبيه ومثلث التحذير فيحال توقف المركبة بشكل طارئ023 59- الرجوع الى الوراء على الطريق لا سيماالاوتوسترادات024 65- الحاق الضرر بلافتات واشارات السير او تغييرمراكزها او معالمها او مكانها25 65- وضع ملصقات او اعلانات او بيانات علىلافتات واشارات المرور16074 26 - السير بعكس وجهة المرور 080 27 و 281- عدم مراعاة الشروط المفروضة في الترخيصباجراء سباق على الطرقات العامة28 88و 283- اخراج دخان من المركبة ملوث ومضر بالصحةالعامة او بسلامة السير0 احتجاز29 88- إحداث ضوضاء يزعج مستعملي الطريقومجاوريها0 احتجاز30 133% - السير بمركبة يزيد وزنها الاجمالى عن 24وحتى 74 % عن الوزن الاجمالي المحدد لها فيرخصة السير0احتجازحتى ازالةالمخالفةجدول مخالفات السير فئة ا ربعةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات31 139و 296و 339- حمولة تخل بتوازن المركبةازالةالمخالفة32 144و 298و 341- عدم وجود لوحة تسجيل في مقدمة او مؤخرةالمركبة التي يجب ان تحملهااحتجاز33 145و 267و 298- وجود لوحات تسجيل غير مبصومة منالمصلحة المختصةاحتجاز34 163و 274و 333- قيادة مركبة دون تسجيل 0 احتجاز35 164و 274و 333- قيادة مركبة بوكالة تتجاوز الشهرين احتجاز36 164و 274و 333- قيادة مركبة بأكثر من وكالة 0 احتجاز37 196- عدم وجود عقد تأمين صالح في لبنان للمركباتفي وضع السير الدولي38 197- قيادة فئة معينة من المركبات غير الفئةالمرخص لها في رخصة السوق39 224- عدم تبليغ صاحب رخصة السوق عن تغييرعنوان اقامته خلال مهلة شهر40 234- التدريب على الطرقات العامة دون ان يكونالمتدرب قد اجتاز التدريبين النظري والعمليالاساسيين41 343- عدم الإتصال بالإسعاف او الاستنكاف عن نقلالمصاب161388 42 - رفض سائق المركبة الآلية ابراز المستنداتالرسمية المطلوبة لمأموري السلطات المختصة 4جدول مخالفات السير فئة خامسةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات1 17- قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة بنسبةتتعدى 1غ /ل7 حجز2 17- قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات 12 حجز3 17- التمنع عن الخضوع لفحص الكحول اوالمخدرات7 حجز4 24و 26 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 74 كلم/س 7 حجز5 25- القيام بحركات او مناورات ذات خطورة)كالقيادة المتعرجة... (7 حجز6 54- ان يلحق ضرراً بالطريق7 54- ان يحفر الطريق دون ترخيص80 8 و 281- اجراء سباق على الطرقات العامة بدونترخيص مسبق7 حجز86 9 و 249- إجراء وصلات او لحامات في الشاسي دونموافقة المنتج المصنع والمصلحة المختصةحجز10 112- نزع او تعطيل جهاز مراقبة السرعة 7 حجز11 113- عدم وجود عداد تكسيميتر في سيارات السياحةالعمومية الواجب عليها تركيبها7 حجز12 133% - السير بمركبة يزيد وزنها الاجمالى عن 74عن الوزن الاجمالي المحدد لها في رخصة السيرحجز16213 144- كتابة معلومات او بيانات غير صحيحة علىاللوحة الداخلية للسيارة العمومية7 حجز14 161و 222- تأجير او استئجار او استبدال الاطارات او ايةقطعة بقصد الغش بالمعاينة الميكانيكيةحجز15 197- قيادة مركبة دون حيازة رخصة سوق حجز16 211و 164و 166- اعطاء معلومات غير صحيحة لا سيما اسمهوكنيته ومحل الاقامةحجز17 234- تدريب قيادة المركبات دون رخصة تعليم 7 حجزجدول مخالفات السير فئة خامسةمتسلسل المادةموادإضافيةنوع المخالفة سحبنقاط ملاحظات18 235- متدرب يتعلم السوق دون مدرب حجز28019  القيام بالحركات البهلوانية اثناء قيادة الدراجةالالية كالسير على عجلة واحدة او الوقوف علىالمقعد او التعرج بين المركبات7 حجز28320 - دراجة آلية تحدث ضوضاء تزعج مستعمليالطريق ومجاوريها7 حجز366 21 - عدم تسليم رخصة السوق ضمن خمسة ايام منتاريخ إعلامه فقدان كامل النقاط366 22 - قيادة مركبة آلية ورخصة السوق مسحوبة منالسائقحجز163جادول الرسوم المفروضة على مختلف انواع المركبات الآليةاولا ا : رسوم التسجيل ) الملكية ( لجميع المركبات الآلية على اختلاف انواعها ومن جميع الفئات:معدل الرسم-1 الخصوصيةاربعة بالماية من ثمنها-2 العمومية ) بما فيها ثمن اللوحات العمومية (اثنان بالماية من ثمنهاثاني اا : رسوم لوحات التسجيل لجميع المركبات الآلية على اختلاف انواعها ومن جميع الفئات:معدل الرسم-1 رسم معاينة ) بصم ( عن لوحتين106555-2 رسم استبدال لوحات السيا ا رت السياحية الخصوصية706555-3 رسم عن تقديم وت ركيب لوحتي تسجيليحدد الرسم وتاريخ بدءالعمل به بق ا رر يصدرعن وزيري الماليةوالداخلية والبلديات-4 رسم استبدال لوحات لتغيير وجهة الاستعمال من خصوصي الى عمومي وبالعكس ومن سياحةالى نقل وبالعكس.5.555-0 رسم اضافي عن استبدال لوحات لتغيير وجهة الاستعمال من عمومي الى خصوصي اذا لمتكن السيارة او المركبة الآلية قد سجلت خصوصي سابقاً%2 من ثمنهاثالث اا : رسوم رخص السير لجميع المركبات الآلية على اختلاف انواعها ومن جميع الفئات، خصوصية وعموميةمعدل الرسم- عن كل رخصة سير بما في ذلك بدل عن ضائع أو ممزق أو مملوء لجميع االمركبات الآلية10.555ا ربع اا : رسوم السير السنوية لجميع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات، خصوصية وعموميةالبيانقيمة الرسم ل.ل.164الفئة الاولى : عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع :- من قوة حصان واحد الى 15 احصنة- من قوة 11 حصان اً الى 25 حصان اً- من قوة 21 حصان اً الى 35 حصان اً- من قوة 31 حصان اً الى 45 حصان اً- من قوة 41 حصان اً الى 05 حصان اً- من قوة 01 حصان اً وصاعد اً13 سنة وما فوق3365550365551526555145655523565552116555الفئة الثانية: عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع :- من قوة حصان واحد الى 15 احصنة- من قوة 11 حصان اً الى 25 حصان اً- من قوة 21 حصان اً الى 35 حصان اً- من قوة 31 حصان اً الى 45 حصان اً- من قوة 41 حصان اً الى 05 حصان اً- من قوة 01 حصان اً وصاعد اًبين 12 سنة و 0 سنوات70655512565552456555315655501565557106555الفئة الثالثة : عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع :- من قوة حصان واحد الى 15 احصنة- من قوة 11 حصان اً الى 25 حصان اً- من قوة 21 حصان اً الى 35 حصان اً- من قوة 31 حصان اً الى 45 حصان اً- من قوة 41 حصان اً الى 05 حصان اً- من قوة 01 حصان اً وصاعد اًبين 4 سنوات وسنتين10065552406555050....7356555162556555160556555الفئة ال ا ربعة : عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع :- من قوة حصان واحد الى 15 احصنة- من قوة 11 حصان اً الى 25 حصان اً- من قوة 21 حصان اً الى 35 حصان اً- من قوة 31 حصان اً الى 45 حصان اً- من قوة 41 حصان اً الى 05 حصان اً- من قوة 01 حصان اً وصاعد اًاقل من سنتين32065550206555165056555160206555260556555361556555تحدد اصول تنظيم واستيفاء الرسم وتوريده الى الخزينة بمرسوم يتخذ بناء لاقت ا رح وزير الداخلية والبلديات و وزير المالية- كما يستوفى رسم اضافي سنوي عن كل كلغ او كسره من الحمولة الصافية لجميع سيا ا رتالشحن العاملة على البنزين او المازوت.206555165خامس اا - رسوم رخص السوقالبيانقيمة الرسم ل.ل.- عن كل امتحان للحصول على رخصة سوق من مختلف الفئات- عن كل رخصة سوق لجميع المركبات الآلية على اختلاف انواعها و من مختلف الفئاتخصوصي او عمومي وعن كل توسع في صلاحية رخص السوق- عن كل رخصة سوق تعطى بدل ضائع او ممزق او عند تجديدها35.555255.55520.555سادساا - رسوم الت ا رخيص الخاصةالبيانقيمة الرسم ل.ل.- عن كل رخصة سوق دولية ولا تعطى إلا لمن يحمل رخصة سوق لبنانية- عن استبدال رخصة سوق دولية او اجنبية او عسكرية قابلة للاستبدال برخصة سوقلبنانية- عن كل ترخيص سنوي يجيز استعمال لوحتي تجربة.110655511065551106555البيانقيمة الرسم ل.ل.- عن كل ترخيص يجيز استعمال لوحتي ت ا رنزيت.056555- عن كل ترخيص بإجازة سير دولية156555- عن كل ترخيص لسيا رة معدة للايجار من الغير بالإضافة الى سائر الرسوم المتوجبة.1556555- عن كل ترخيص سير لسيارة تعطى لوحات ادخال مؤقت.1556555- عن كل ترخيص سنوي يجيز استعمال لوحتي سيارة او باص معدة للنقل الدولي.1556555- عن كل ترخيص للسيا ا رت ذات الاستعمال الخاص وفقا لنص المادة 170 من قانون السير.1556555سابع اا: رسوم الرهن والتأمينالبيانقيمة الرسم ل.ل.- رسوم الرهن او التأمين الجاري على المركبات الآلية من جميع الانواع ومن مختلف الفئاتنصف بالماية من قيمةعقد التأمين او الرهن166ROAD SIGNS - SIGNALISTION ROUTIÈRE -الطرق لافتات1-Warning Signs - Panneaux de Danger - اللافتات التحذيرية1-منعطف لليمينRight- Hand BendVirage à droite2-منعطف لليسارLeft- Hand BendVirage à gauche3-منعطفان من اليمين إلى اليسارDouble Bend, the first to the RightDouble virage, le premier à droite4-منعطفان من اليسار إلى اليمينDouble Bend, the first to the leftDouble virage, le premier à gauche5-انخفاضاتUneven RoadCassis6-مطب تخفيض سرعةSpeed HumpDispositif surélevé7-الطريق يضيق من اليسارCarriageway Narrows to the LeftRétrécissement de la chaussée à gauche8-الطريق يضيق من الجانبينCarriageway Narrows on both sidesRétrécissement de la chaussée1679-الطريق يضيق من اليمينCarriageway Narrows to the RightRétrécissement de la chaussée à droite10-إشارات كهربائيةLight SignalsAnnonce de feux tricolores11-حركة سير في كلا الاتجاهينTwo way TrafficCirculation admise dans les deux sens12-خطر انهياراتRisk of Rock FallChutes de pierres13-تحليق منخفض للطائ ا رتLow flying aircraftSurvol d'avions à basse altitude14-إنحدار خطرSteep hillDescente dangereuse15-رياح جانبيةcross windVent latéral16-عبور حيواناتAnimal CrossingTraversée de bétail16817-عبور دراجاتCycles and Mopeds with two wheelsPassage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues18-أشغالWorksTravaux19-ممر سكة حديدSingle track rail road crossingPassage à niveau-voie unique20-طريق منزلقSlippery RoadChaussée glissante21-تقاطع سكة حديد مجهز بحواجزLevel railway crossing with a gate barriersPassage à niveau avec barrières22-تقاطع سكة حديد دون حواجزLevel railway crossing without a gate barriersPassage à niveau sans barrières23-169ممر أطفال / أولادChildren CrossingEndroit spécialement fréquenté par des enfants24-انتبه مدرسةSchool AreaZone scolaire25-ممر مشاةPedestrian WalkwayPassage Piétons26-خطر غير محددUndefined HazardDanger non défini1702- Regulatory signs - Panneaux de réglementation - لافتات تنظيمية2.1- Intersection and Priority Signs / Panneaux d'intersection et de Prioritéلافتات التقاطع والفضلية27-توقف عند التقاطعStop at the junctionArrêt à l'intersection28-افسح الطريقGive wayCédez le passage29-حركة سير دائرية - مستديرةRoundaboutCarrefour à sens giratoire30-تقاطع - إفسح المجال للسيا ا رت القادمة من اليمينIntersection-give way to vehicles from rightIntersection où le conducteur doit céder le passage aux véhicules débouchant de la route située à sa droite31-تقاطع مع طريق بدون أفضليةIntersection with a road without priorityIntersection avec une route sans priorité32-طريق أفضليةPriority RoadIndication du caractère prioritaire d'une route17133-نهاية طريق أفضليةEnd of Priority RoadFin du caractère prioritaire d'une route2.2 Prohibition Signs / Panneaux d'interdiction - لافتات المنع34-ممنوع مرور عموم المركبات في الاتجاهينVehicles prohibitedCirculation interdite à tout véhicule dans lesdeux sens35-ممنوع الدخولNo EntrySens interdit à tout véhicule36-ممنوع الاتجاه لليسارNo Left TurnInterdiction de tourner à gauche37-ممنوع الاتجاه لليمينNo Right TurnInterdiction de tourner à droite30-39-172ممنوع الالتفافNo U-TurnsInterdiction de faire demi-tourممنوع التجاوزNo OvertakingInterdiction de dépasser tous les véhicules48-ممنوع التجاوز لسيا ا رت النقلNo Overtaking for TrucksInterdiction aux véhicules de transports demarchandises de doubler44-ممنوع دخول السيا ا رت اولد ا رجات الآلية على انواعهاNo Motor Vehicles, motorcycles and mopedsAccès interdit aux véhicules à moteur,motocycles et cyclomoteurs42-ممنوع دخول الشاحناتNo TrucksAccès interdit aux véhicules de marchandises43-ممنوع دخول المشاةNo PedestriansAccès interdit aux piétons44-ممنوع دخول الد ا رجات الهوائيةNo CyclesAccès interdit aux cycles40-ممنوع دخول العربات التي تقطرها الحيواناتNo animal-Drawn VehiclesAccès interdit aux véhicules à traction animale47-17346-ممنوع دخول المركبات الز ا رعيةNo agricultural motor vehiclesAccès interdit aux véhicules agricoles à moteurممنوع دخول العربات التي تجر باليدNo entry to cars armAccès interdit aux voitures à bras48-ممنوع دخول باصات النقل العامNo public transportAccès interdit aux véhicules de transport encommun de personnes49-ممنوع دخول الد ا رجات الآليةNo MotorcyclesAccès interdit aux cyclomoteurs50-ممنوع مرور المركبات التي يزيد طولها عن الرقم المحددVehicle Length RestrictionAccès interdit aux véhicules dont la longueurest supérieure au nombre indiqué51-ممنوع مرور المركبات التي يزيد عرضها عن الرقم المحددNo vehicles over Maximum widthAccès interdit aux véhicules dont la largeur,chargement compris, est supérieure au nombreindiqué52-ممنوع مرور المركبات التي يزيد إرتفاعها عن ال رقم المحددHeight RestrictionAccès interdit aux véhicules dont la hauteur,chargement compris, est supérieure au nombreindiqué53-ممنوع مرور المركبات التي يزيد وزنها عن الرقم المحددWeight RestrictionAccès interdit aux véhicules dont le poids totalautorisé excède le nombre indiqué17454-ممنوع مرور المركبات التي يزيد وزنها المحوري عن الرقمالمحددAxle Weight RestrictionAccès interdit aux véhicules pesant sur un essieuplus que le nombre indiqué55-أقصى سرعة مسموح بهاSpeed LimitLimitation de vitesse56-أفضلية المرور للسيا ا رت القادمة من الجهة المقابلةGive way to Oncoming TrafficCédez le passage à la circulation venant en sensinverse57-ممنوع استعمال المنبهUse of Horn ProhibitedSignaux sonores interdits08-ممنوع دخول المركبات التي تحمل مواد ملوّثةNo Vehicles carrying PollutantsAccès interdit aux véhicules transportant desmarchandises polluantes59-ممنوع دخول المركبات التي تحمل مواد متفجرة أو شديدةالاشتعالNo Vehicles carrying Explosive or HighlyFlammable SubstancesAccès interdit aux véhicules transportant desmarchandises explosives17560-ممنوع دخول المركبات التي تحمل مواد خطرةNo Vehicles carryingDangerous MaterialAccès interdit aux véhicules transportant desmarchandises dangereuses2.3 Parking signs-Panneaux de stationnement - لافتات منع الوقوف والتوقف61-ممنوع الوقوفNo ParkingStationnement Interdit63بداية منطقة موقف بدل دفعEntry zone of paid parkingEntrée d'une zone à stationnement payant62-ممنوع التوقف والوقوفNo waiting and no parkingArrêt et stationnement Interdits1762.4- Mandatory Signs - Panneaux d'obligation - اللافتات الإلزامية64-اتجاه سير اجباري إلى اليمينMandatory Movement to the rightObligation de tourner à droite avant le panneau65-اتجاه سير اجباري إلى اليسارMandatory Movement to the leftObligation de tourner à gauche avant le panneau66-الزم اليمينKeep to the rightContournement obligatoire par la droite67-الزم اليسارKeep to the leftContournement obligatoire par la gauche68-اتجاه اجباري مستقيمMandatory direction: StraightDirection obligatoire à la prochaineintersection: tout droit69اتجاه اجباري الى اليمينMandatory direction: rightDirection obligatoire à la prochaine intersection : à droite.70-اتجاه اجباري إلى اليسار71اتجاه اجباري مستقيم أو إلى اليمين177Mandatory direction: leftDirection obligatoire à la prochaine intersection : à gaucheMandatory direction: left or rightDirections obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.72-اتجاه اجباري مستقيم أو إلى اليسارMandatory direction to the nextintersection : Straight or to the leftDirections obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche73-اتجاه اجباري الى اليمين أو الى اليسارMandatory direction to the nextintersection : left or rightDirections obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche74-ممر أو طريق للدراجات الهوائيةTrack or path required for cyclesPiste ou bande obligatoire pour les cycles75-مسار إلزامي للمشاةUse footpathChemin obligatoite pour piétons76-ممر مخصص للفروسيةMandatory way for ridersChemin obligatoire pour cavaliers77-أدنى سرعة الزاميةMinimum SpeedVitesse minimale obligatoire78-السلاسل المعدنية ال ا زميةSnow chains mandatory79-مسرب مخصص للباصاتBus Lane178Chaînes à neige obligatoires Voie réservée aux véhicules de transport encommun2.5 - End Prohibition Signs / Panneaux Fin d'interdiction - لافتات نهاية المنع80-انتهاء جميع القيود السابقة على حركة السيرEnd of all moving traffic restrictions previouslysignedFin de toutes les interdictions précédemmentsignalées81-انتهاء حد السرعةEnd of Speed LimitFin de limitation de vitesse82-انتهاء منع قيود التجاوزEnd of Overtaking prohibitionFin d'interdiction de dépasser83-انتهاء قيود منع تجاوز الشاحناتEnd of truck Overtaking prohibitionFin d'interdiction de dépasser aux camions84-انتهاء منع استعمال المنبهEnd of Horn Restriction ZoneFin d'interdiction de l'usage de l'avertisseursonore1792.6 - End of Mandatory Signs / Panneaux de fin d'obligation - نهاية اللافتات الإل ا زمية85-نهاية ممر أو طريق للدراجات الهوائيةEnd of mandatory cycle trackFin de piste obligatoire pour cycle86-نهاية الممر الإجباري للمشاةEnd of mandatory footpathFin de chemin obligatoire pour piétons87-نهاية ممر الفروسية الإلزاميEnd of mandatory way for ridersFin de chemin obligatoire pour cavaliers88-انتهاء الحد الأدنى للسرعةEnd of minimum speed limitFin de vitesse minimale obligatoire89-نهاية الممر المخصّص للباصاتEnd of lane reserved for public transport vehiclesFin de voie réservée aux véhicules de transport en commun90-نهاية الاستعمال الاجباري للسلاسل المعدنيةEnd of mandatory use of snow chainsFin d'obligation de l'usage des chaînes à neige1803- Guide Signs - Panneaux d'Indication اللافتات الإرشادية3-1 Information Signs / Panneaux d'information / لافتات المعلومات91-موقفParkingStationnement92-منطقة موقف مجانيFree Parking AreaStationnement gratuit93وقوف مقابل بدلPaid ParkingStationnement payant94-السرعة المقترحةAdvised SpeedVitesse conseillée95-نهاية حدود السرعة المقترحةEnd of Advised SpeedFin de vitesse conseillée96-موقف سيا ا رت أجرةTaxisStation de taxi97-98-181موقف باصاتBus StopArrêt d'autobusموقف ت ا رمويTram StopArrêt de tramway99اتجاه السير اجباري الى الأمامOne Way TrafficCirculation à sens unique100-طريق غير نافذNo Through RoadImpasse101-طريق غير نافذNo Through RoadPré signalisation d'une impasse102-أفضلية على السيا ا رت القادمة من الجهة المقابلةPriority over Oncoming TrafficPriorité par rapport à la circulation venant en sens inverse103-ممر مشاةPedestrian CrossingPassage pour piétons104-تحديد اتجاهات المساربLane Assignments in Two DirectionsDeux voies dans un sens etune voie dans l'autre182185-دمج مسارب السيرLanes Merge / Réduction du nombre des voies186-بداية طريق سريعBeginning of highwayDébut d'une section d'autoroute188-مستشفىHospital / Hôpital110-رادار لمراقبة السرعة لافتةRadar speed signSignal annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un radar107-نهاية طريق سريعEnd of highwayFin d'une section d'autoroute109-نفق طوله أكثر من 088 مTunnel, the length is more than 500 metersTunnel d'une longueur de plus de 088 mètres1833-2 Service Signs / Panneaux de service / لافتات الخدمات111-إسعافات أوليّةFirst Aid PostPoste de secours112مكتب إستعلاماتInformation OfficeBureau d'information113-إسعافات أوليةFirst aid stationPoste de secours114-هاتف للطوارىءEmergency phonePoste d'appel d'urgence115-هاتف عموميPublic phoneCabine téléphonique publique184116-م ا رحيض عامةToilets open to the publicToilettes ouvertes au public117-تسهيلات للمعوّقينAccess for those with disabilitiesInstallations accessibles aux personnes handicapées118-مطعمRestaurantRestaurant ouvert 7/7 jours119-مقهىCafeteriaCafé ouvert 7/7 jours120-محطة وقودFuel StationPoste de distribution de carburant121-فندقHotel/ MotelHotel ou motel122-موقع تخييم )خيام(123-موقع تخييم )قوافل(185Camping Site (Tents)Terrain de camping pour tentesCamping Site (Caravans)Terrain de camping pour caravanes124-نزل للشبابYouth HostelAuberge de jeunesse125-مركز تصليحMechanical HelpPoste de d'épannage3.3 Directional Signs - Panneaux de Direction - لافتات الاتجاه126-لافتة اتجاه مع المسافةPosition sign with indication of distancePanneau de position comportant une indication de distance127-لافتة متقدمة للدلالة على مخارجSigns of advanced motorway junction Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière128-لافتة متقدمة تدل على منطقة معينةAdvanced sign for area close to the roadPanneau de signalisation avancée d'aire sur route129-لافتة متقدمة للدلالة على المساربAdvanced sign for motorway junction Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière186130-لافتة اتجاه على الطريق السريعAdvanced sign for motorway junctionPanneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière131-لافتة متقدمة تدل على اتجاهات الحركة في المستديراتAdvance warning sign at roundaboutPanneau de présignalisation diagrammatique à sens giratoires132-لافتة لمخرج الطريق السريعWarning sign on freeway for simple exitPanneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple133-مخرج الى طريق رقمExitSortie134-لافتة تأكيد الإتجاه على الطريق السريعConfirmation streamlined sign used on highwayPanneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute135-لافتة مطارAirport SignPanneau d'aéroport1873.4 Delineators - Balises - علامات التنبيه136 (J 1)علامات المنعطفاتDelineator of BendsBalisage des virages137 (J1 bis)علامات المنعطفات للطرق الثلجيةDelinator of Bends on snowy roadsBalisage des virages sur routes fréquemment enneigées138 (J 3)علامات لتقاطعات الطرقMarkup position of road intersectionSignalisation de position des intersections de routes139 (J 4)علامات المنعطفاتDelineator of bendsBalisage de virages140 (J 6)علامات حدود الطريقDelineator for pavement edgesDélinéateur. Balisage des limites de chaussées141 -علامات تحديد رؤوس الجزر باللون الأصفر العاكسYellow reflective sheet for head of Islandsplaque Rétro-fléchissant jaune pour têtes d'îlots188جدول الاوزان رقم 1الرقمفئة المركبةالتصنيف)حسبالمحاور(الوزنالإجمالي)طن(الشكل114سيارة شحن بمحورين11832شحن قاطرة بمحورين ومقطورة بمحورين1111443شحن قاطرة بمحورين ومقطورة بثلاثة محاور1111124سيارة شحن بثلاثة محاور11440شحن قاطرة بثلاثة محاور ومقطورة بمحورين1111416شحن قاطرة بثلاثة محاور ومقطورة بثلاثة محاور11117سيارة شحن بأربعة محاور)المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(81110شحن قاطرة بأربعة محاور ومقطورة بمحورين)المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(4511119شحن قاطرة بأربعة محاور ومقطورة بثلاثة محاور)المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(45111148سيارة شحن بخمسة محاور)المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(858144شحن قاطرة بخمسة محاور ومقطورة بمحورين)المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(44118142شحن قاطرة بخمسة محاور ومقطورة بثلاثة محاور)المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(5511818843رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بمحور واحد1114544رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بمحورين1114440رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بثلاثة محاور8114346رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بأربعة محاور41147رأس قاطرة بثلاثة محاور ونصف مقطورة بمحورواحد451114240رأس قاطرة بثلاثة محاور ونصف مقطورة بمحورين11149رأس قاطرة بثلاثة محاور ونصف مقطورة بثلاثةمحاور4181128رأس قاطرة بثلاثة محاور ونصف مقطورة بأربعةمحاور4441124رأس قاطرة بأربعة محاور ونصف مقطورة بمحورواحد )المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(4411122رأس قاطرة بأربعة محاور ونصف مقطورة بمحورين)المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(4111123رأس قاطرة بأربعة محاور ونصف مقطورة بثلاثةمحاور )المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(4581124رأس قاطرة بأربعة محاور ونصف مقطورة بأربعةمحاور )المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(5541120سيارة شحن بخمسة محاور)المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(8318189جدول الاوزان رقم 2)أ( تحدد الأوزان المسموح بها للشاحنات من فئة اللوبوي / مزدوجة العجلات للحمولات غير القابلة للتجزئة وفقاً للجدول الآتي:الرقمفئة المركبة )لوبوي(التصنيف)حسبالمحاور(الوزنالمسموح بهالشكل1رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بمحورينL 211052رأس قاطرة بثلاثة محاور ونصف مقطورة بمحورينL 221 023رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بثلاثة محاورL 311 004رأس قاطرة بثلاثة محاور ونصف مقطورة بثلاثةمحاورL 321 .4)ب( تحدد الأوزان المسموح بها للشاحنات من فئة اللوبوي / متعددة العجلات وفقاً للجدول الآتي:الرقمفئة المركبة )لوبوي/فرشات(التصنيف)حسبالمحاور(الوزنالمسموح بهالشكل1رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بمحورينL / 8211022رأس قاطرة بثلاثة محاور ونصف مقطورة بمحورينL / 8221023رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بثلاثة محاورL / 8311.14رأس قاطرة بثلاثة محاور ونصف مقطورة بثلاثةمحاورL / 832170190ملحق شكل رخصة السوق57 ملم وفقاً لما يلي: × يكون نموذج رخصة السوق من البلاستيك قياس 70- وجه البطاقة :رخصة سوق الجمهورية اللبنانية-1 سعيد Said-2 أسعد Assaad1225/1/1 بيروت، لبنان -34 ج- ك و. 3 2551/1/ 4 أ- 04 د- لبناني 2511/1/ 4 ب- 00 أ- فؤاد 123340. -0-7 التوقيع 0 ب- جنان-1 شارع، منطقة، مدينة 2 أ- O+2 ج- دراجة A سيارة B 2 ب- AT / عمومي-1 الاسم الأول-2 اسم العائلة-3 تاريخ ومكان الولادة4 أ- تاريخ اصدار الرخصة4 ب- تاريخ انتهاء الصلاحية )الفئة الاقرب(4 ج- رمز المسؤول عن اصدار الرخصة4 د- الجنسية-5 رقم الرخصة التسلسلي5 أ- اسم الأب5 ب- اسم الأم-6 صورة صاحب الرخصة-7 توقيع صاحب الرخصة-8 عنوان الاقأمة9 أ- فئة الدم9 ب- استعمال الرخصة: خصوصي/عمومي ، اوتوماتيك(AT)9 ج- فئة المركبات المرخص بقيادتها- خلف البطاقة :12112 د15تفسير الرموز:-1 الاسم الاول-2 اسم العائلة-3 تاريخ ومكان الولادة4 أ- تاريخ اصدار الرخصة4 ب- تاريخ انتهاء الصلاحية )الفئة الاقرب(4 ج- رمز المسؤول عن اصدار الرخصة4 د- الجنسية-5 رقم الرخصة التسلسلي5 أ- اسم الأب5 ب- اسم الأم-6 صورة صاحب الرخصة-7 توقيع صاحب الرخصة-8 عنوان الاقأمة9 أ- فئة الدم9 ب- استعمال الرخصة: خصوصي/عمومي- اوتوماتيك (AT)9 ج- فئة المركبات المرخص بقيادتها9 د- تفصيل فئة المركبات المرخص بقيادتها11 . تاريخ ترخيص كل فئة11 . تاريخ انتهاء صلاحية كل فئة12 . القيود على الرخصة من صحية او خلافهبخاصة أصحاب الإحتيااات الخاصة)المعو قين(دراجة 1 A1دراجة Aسيارة 1 B1سيارة Bشاحنة 1 C1شاحنة Cشاحنة م CEباص 1 D1باص Dمركبات زراعيةمعدات أشغال9 د. تفصيل فئة المركبات المرخص بقيادتها11 . تاريخ الترخيص لكل فئة11 . تاريخ إنتهاء الصلاحية لكل فئة12 . القيود على الرخصة من صحية أو خلافه بخاصةأصحاب الإحتيااات الخاصة )المعو قين(.- صورةالمعلومات المرمزة Magnetic Code or micro chip191جدول مخالفات المشاةمتسلسل المادة نوع المخالفة14 و5عدم اعتماد المشاة للارصفة أو الممرات أو الجسور أو الأنفاق المخصصة لهمحتى مسافة 174 م.2 5عدم الاخذ بعين الاعتبار الرؤية والمسافة التي تفصل بين المشاة والمركبةومدى سرعتها7 5 عدم التقيد بالاشارة الضوئية المخصصة لهم0 5 عدم التقيد باشارة عنصر السير7 5 عبور المعبد بزاوية غير مستقيمة7 5عبور معبد التقاطع او المستديرة او الساحة في غير الممر المخصص لهم فيحال وجوده5 6عدم اعتماد الطرف الايسر من الطريق باتجاه سيرهم عندما يسيرون علىالمعبد في حال عدم وجود ارصفة5 6عدم انتحاء اقصى الطرف الاقرب اليهم لدى سماعهم تنبيه أي مركبة اوحيوانات تدنو منهم، وبصورة عامة في كل محل تكون الرؤية غير كافية7 7 السير او التوقف على الجسور وفي الأنفاق14 7استخدام الارصفة او المعبد بغية الصعود الى المركبات ضمن مسافة 27 مترعن المستديرات والتقاطعات والمنعطفات ورؤوس المرتفعات والاشاراتالضوئية11 8عدم استعمال المشاة السائرين ليلاً في مجموعات منظمة ضوءاً ابيض اواصفر في الأمام وضوءاً أحمر من الخلف12 11 عدم ارتداء سترات عاكسة للنور للعاملين في الليل على الطرقات17 57 عبور الأوتوسترادات ) المشاة وأصحاب الإحتياجات الخاصة (192الشرعة اللبنانية لحقوق المشاة1 -للمشاة الحق في العيش في بيئة صحية، وحرية التمتع بم ا رفق المساحات العامة تحت أوضاع تؤمنحسن حالهم و ا رحتهم من النواحي المادية والنفسية.2 -للمشاة الحق في العيش في م ا ركز مدنية أو قروية موائمة لاحتياجات الإنسان، وليس لاحتياجاتالمركبات الآلية، وأن تتوفر الم ا رفق ضمن مسافات المشي أو الد ا رجات.3 ل -لأولاد والمسنين والمعوقين، الحق في التطلع بأن تكون المدن أماكن للاتصال الاجتماعي الميسّ ر،وليست أماكن تفاقم نواحي الضعف فيهم.4 -للمشاة الحق في مناطق حضرية مخصصة لهم، وعلى أكبر قدر ممكن من المساحة، وليس فقط مجرد "ساحات مخصصة للمشاة " ولكنها متجانسة مع تنظيم المدينة الشمولي.0 -للمشاة الحق في الحركة الكاملة بدون عوائق، والتي يمكن تحقيقها من خلال الاستخدام المتكامل لوسائطالنقل. وبشكل خاص لهم الحق في التطلع إلى:أ - نظام شامل للنقل العام، محابي للبيئة، ومجهز تجهي ا زً جيداً يؤمن حاجات جميع المواطنين،بمن فيهم من لديهم إعاقة.ب - أرصفة مخصصة لتنقل المشاة خالية من جميع العوائق وصالحة لتنقل من لديهم إعاقة.ج - تأمين مم ا رت آمنة لعبور المشاة بين جانبي الطرق، خاصة السريعة منها.د - تأمين م ا رفق للد ا رجات في جميع المناطق المدنية.ه - مساحات لوقوف السيا ا رت والمركبات الآلية، في مواقع لا تؤثر على حركة المشاة ولا تضعفقدرتهم على التمتع بالمناطق المميزة معماري اً.193قانون السير الجديدفهرس تسلسلي بالموادالماادة2 - تعريف المصطلحات 1الباب الول- القواعد العامة للسير على الطرقاتالفصل الول - أحكام عامة 16 - للمشاة 321 - الفصل الثاني - أحكام عامة لسير المركبات 1126 - الفصل الثالث - السارعة 2236 - الفصل ال ا ربع - التجاوز والتلاقي 2737 - الفصل الخامس - تقاطع الطرقات- أفضلية المرور 31الفصل السادس - تقاطعات الطرقات مع السكك الحديدية 38الفصل السابع - استعمال المنبهات 3944 - الفصل الثامن - الوقوف والتوقف 4646 - الفصل التاسع - المركبات المهملة وأنقاضها 4552 - الفصل العاشر - إنارة المركبات واشا ا رتها 4762 - الفصل الحادي عشر - أحكام عامة للمحافظة على السلامة العامة 53الفصل الثاني عشر - إشا ا رت ولافتات وعلامات سطح الطريقالقسم الول 66 - - أحكام عامة 63القسم الثاني - الإشا ا رت اليدوية 67القسم الثالث 71 - - الإشا ا رت الضوئية 68القسم ال ا ربع 75 - - اللافتات 72القسم الخامس 79 - - علامات سطح الطريق 76الفصل الثالث عشر - السباقات 86194الباب الثاني- أحكام خاصة بالسيا ا رت والمقطو ا رتالفصل الول - شروط المتانة والسلامة في المركباتالقسم الول 84 - - الشروط العامة 81القسم الثاني 86 - - واقي الصدمات والشاسي 85القسم الثالث 91 - - جهاز المحرك وخ ا زن الوقود 87القسم ال ا ربع 93 - - جهاز القيادة والتنبيه 92القسم الخامس 166 - - المكابح والإطا ا رت 94القسم السادس 163 - - أجهزة المناورة والقيادة والرؤية وم ا رقبة السرعة 161الفصل الثاني - أضواء واشا ا رت المركباتالقسم الول 115 - - الضواء والإشا ا رت 164القسم الثاني 126 - - أضواء واشا ا رت خاصة 116القسم الثالث - أحكام عامة تتعلق بالضواء والإشا ا رت 121الفصل الثالث - الشروط الخاصة بسيا ا رت الاجرة والباصات123 - وت ا رخيص نقل الركاب 122الفصل ال ا ربع - أو ا زن وقياس مجموعة من المركبات127 - القسم الول - أحكام عامة 124137 - القسم الثاني - الو ا زن 128القسم الثالث - قياس المركبات والمعدات 138القسم ال ا ربع - قياس الحمولة 139القسم الخامس - نقليات إستثنائية 146القسم السادس - الشروط المفروضة علىالمقطو ا رت ونصف المقطو ا رت 141الباب الثالث - اللوحات والمعاينة الميكانيكية والتسجيل155 - الفصل الاول - اللوحات ومحتوياتها 142162 - الفصل الثاني - المعاينة الميكانيكية 156196 - الفصل الثالث - التسجيل 163الباب ال ا ربع - رخص السوق وتعليم قيادة المركباتالفصل الول - رخصة السوق219 - القسم الاول - فئات رخصة السوق وشروطها 197195213 - القسم الثاني - طلب إمتحان السوق 211222 - القسم الثالث - إمتحان السوق 214229 - القسم ال ا ربع - إصدار رخص السوق وتجديدها واستبدالها 223233 - القسم الخامس - الرخص الدولية 236الفصل الثاني - تعليم السوق ومدارس تعليم قيادة المركبات238 - القسم الاول - تعليم السوق 234246 - القسم الثاني - مدارس تعليم قيادة المركبات الآلية 239الباب الخامس -أحكام خاصة بالمركبات والمعدات الز ا رعية وبمعدات الشغال العامة وبعض الدوات الخاصةالفصل الول- شروط المتانة والسلامة في المركبات248 - القسم الول - احكام عامة 247القسم الثاني - الشاسي 249القسم الثالث - جهاز المحرك وخ ا زن الوقود 256القسم ال ا ربع - اجهزة التنبيه 251255 - القسم الخامس - المكابح والإطا ا رت 252القسم السادس - اجهزة المناورة والقيادة والرؤية 256266 - الفصل الثاني - الضواء والإشا ا رت 257الفصل الثالث - أو ا زن وقياس المركبات والمعداتالقسم الول - الو ا زن 261263 - القسم الثاني - قياس المركبات والمعدات 262القسم الثالث - قياس الحمولة 264القسم ال ا ربع - الشروط المفروضة على المقطو ا رت 265الفصل ال ا ربع - اللوحات والمعاينة الميكانيكية والتسجيل271 - القسم الاول - اللوحات ومحتوياتها 266273 - القسم الثاني - المعاينة الميكانيكية 272275 - القسم الثالث - التسجيل 274الباب السادس - أحكام خاصة بالد ا رجات الآليةالفصل الول - شروط المتانة والسلامة في الد ا رجات الآلية282 - القسم ال ول - احكام عامة 276196284 - القسم الثاني - جهاز المحرك وخ ا زن الوقود 283286 - القسم الثالث - جهاز التنبيه 285288 - القسم ال ا ربع - المكابح والإطا ا رت 287القسم الخامس - أجهزة الحركة والقيادة والرؤية وم ا رقبة السرعة 289295 - الفصل الثاني - الضواء والإشا ا رت 296297 - الفصل الثالث - الحمولة 296الفصل ال ا ربع - اللوحات والمعاينة الميكانيكية والتسجيلالقسم الاول - اللوحات ومحتوياتها 298القسم الثاني - المعاينة الميكانيكية 299361 - القسم الثالث - التسجيل 366الباب السابع - أحكام خاصة بالد ا رجات الهوائية368 - الفصل الول - قواعد السير الخاصة بالد ا رجات الهوائية 362الفصل الثاني - المكابح والاضواء وجهاز التنبيهالقسم الول - المكابح 369312 - القسم الثاني - الضواء 316القسم الثالث - أجهزة التنبيه 313الباب الثامن - أحكام خاصة بالقطعان وبالمركبات التي تج رها الحيوانات وبالعجلات التي ت ج ر باليد326 - الفصل الول - القطعان والحيوانات المنفردة أو المجموعة 314325 - الفصل الثاني - مجموعة مركبات 321الفصل الثالث -ا لمكابح والإطا ا رتالقسم الول - المكابح 326328 - القسم الثاني - الإطا ا رت 327337 - الفصل ال ا ربع - الضواء والإشا ا رت 329الفصل الخامس - قياس المركبات والحمولةالقسم الول - قياس المركبات 338القسم الثاني - قياس الحمولة 339342 - الفصل السادس - اللوحات والتسجيل 346197الباب التاسع - الحوادث والتأمين352 - الفصل الول - الحوادث 343354 - الفصل الثاني - التأمين 353الباب العاشر - المجلس الوطني للسلامة المرورية358 - الفصل الول - المجلس انشاؤه وصلاحياته 355366 - الفصل الثاني - اللجنة الوطنية للسلامة المرورية 359363 - الفصل الثالث - أمانة الس ر 361الباب الحادي عشر - نظام النقاط والعقوباتالفصل الول - نظام النقاط ومكتب أحكام السير والسجل المروري368 - القسم الاول - نظام النقاط 364372 - القسم الثاني - مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري 369الفصل الثاني - العقوبات387 - القسم الاول - تصنيف المخالفات 373397 - القسم الثاني - الم ا رقبة الطرقية وتنظيم المحاضر 388416 - القسم الثالث - مهل تسديد الغ ا رمات والاعت ا رض والمحاكمات 398الباب الثاني عشر - أحكام انتقالية ومتنوعةالفصل الول - صلاحيات الوز ا رء والمحافظين ورؤساء البلديات414 - وانشاء وحدة مرور 411416 - الفصل الثاني - الإستثناءات من أحكام هذا القانون 415426 - الفصل الثالث - أحكام إنتقالية 417الملاحق:.1 5 ،4 ،3 ،2 ، ملحق جداول مخالفات السير: فئة المشاة والفئات 1.2 ملحق جدول الرسوم.3 ملحق لافتات المرور.4 ملحق جدولي الو ا زن 1 و 2.5 ملحق شكل رخصة السوق.6 الشرعة اللبنانية لحقوق المشاة.7 ملحق لافتات الطرق